الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَتَّى تطهر، ثمَّ تحيض فَتطهر، ثمَّ إِن شَاءَ طَلقهَا طَاهِرا قبل أَن يمس، فَذَلِك الطَّلَاق للعدة كَمَا أَمر الله عز وجل ".
رجح أَبُو جَعْفَر الْأَخْذ بِهَذَا الحَدِيث لما فِيهِ من الزِّيَادَة على غَيره.
(بَاب الْخلْع طَلَاق)
القعْنبِي: عَن مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ:" عدَّة المختلعة عدَّة المطلقات ". فَدلَّ (على) أَن الْخلْع طَلَاق. وَإِلَيْهِ ذهب (عَليّ) ، وَابْن مَسْعُود، وَعُثْمَان بن عَفَّان، رضي الله عنهم. وَبِه قَالَ الْحسن، وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ، وَعَطَاء، وَسَعِيد بن الْمسيب، (وَشُرَيْح) ، وَالشعْبِيّ، وَمُجاهد، وَمَكْحُول، وسُفْيَان الثَّوْريّ، وَمَالك بن أنس رحمهم الله.
فَإِن قيل: فقد رُوِيَ: / " أَن امْرَأَة ثَابت بن قيس اخْتلعت مِنْهُ، فَأمرهَا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَن تَعْتَد بِحَيْضَة ".