الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كتاب الْحُدُود)
(بَاب لَا نفي على الْبكر إِذا جلد)
إِلَّا أَن يرى الإِمَام أَن يَنْفِيه للدعارة إِلَى حَيْثُ يَنْفِي الدعار لَا الزناة.
مَالك: عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، وَزيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ:" أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] سُئِلَ عَن الْأمة إِذا زنت وَلم تحصن فَقَالَ: إِذا زنت فاجلدوها ثمَّ إِن زنت فاجلدوها (ثمَّ إِن زنت فاجلدوها) ثمَّ بيعوها وَلَو بضفير ". قَالَ مَالك: " قَالَ ابْن شهَاب: لَا أَدْرِي بعد الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة ".
فَلَمَّا أَمر رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فِي الْأمة إِذا زنت أَن تجلد وَلم يَأْمر مَعَ الْجلد بِنَفْي، وَقد قَالَ الله تَعَالَى:{فعليهن نصف مَا على الْمُحْصنَات من الْعَذَاب} . علمنَا بذلك