الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعنهُ: عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لَا تجوز وَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة ".
(بَاب لَا وَصِيَّة لقَاتل)
لِأَنَّهُ استعجل مَا أَخّرهُ الله فَيحرم الْوَصِيَّة كَمَا يحرم الْمِيرَاث. وَلِأَن الْإِرْث وَصِيَّة الله تَعَالَى للْوَارِث. بقوله تَعَالَى: {يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم} ثمَّ الْقَاتِل لَا يسْتَحق وَصِيَّة الله فبالأحرى أَن لَا يسْتَحق وَصِيَّة العَبْد.
ويعضده مَا روى الدَّارَقُطْنِيّ: عَن عَليّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لَيْسَ للْقَاتِل وَصِيَّة ".