الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب إِذا طلقت امْرَأَة تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ تزوجت (وَطلقت) وَرجعت إِلَى الأول رجعت بِثَلَاث تَطْلِيقَات)
وَهَذَا مَذْهَب (ابْن عمر وَابْن عَبَّاس) رضي الله عنهما، وَإِلَيْهِ ذهب عَطاء وَالنَّخَعِيّ.
وَذكر أَبُو بكر بن أبي شيبَة عَن أبي مُعَاوِيَة، وَكِيع عَن الْأَعْمَش، عَن إِبْرَاهِيم أَنه قَالَ:" كَانَ أَصْحَاب عبد الله يَقُولُونَ: أيهدم الزَّوْج الثَّانِي الثَّلَاث وَلَا يهدم الْوَاحِدَة والاثنتين ".
(بَاب قَلِيل الرَّضَاع محرم وَلَو كَانَ مصة)
قَالَ الله تَعَالَى: {وأمهاتكم اللَّاتِي أرضعنكم وأخواتكم من الرضَاعَة} .
فَإِن قيل: رُوِيَ عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَت: كَانَ فِيمَا أنزل (الله) من الْقُرْآن: عشر رَضعَات يحرمن، ثمَّ نسخن بِخمْس مَعْلُومَات يحرمن. فَتوفي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] وَهن مِمَّا يقْرَأ من الْقُرْآن ".
قيل لَهُ: هَذَا لَفظه مَنْسُوخ، فَمن الْجَائِز أَن يكون قد نسخ حكمه، بل الظَّاهِر أَنه إِذا نسخ اللَّفْظ أَن ينْسَخ الحكم. وَقَوْلها:" فَتوفي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] وَهن مِمَّا يقْرَأ من الْقُرْآن ". مجَاز عَن قرب النّسخ من وَفَاة رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ، وَإِلَى هَذَا ذهب مَالك بن أنس، وَالثَّوْري، وَالْأَوْزَاعِيّ، وَعبد الله بن الْمُبَارك، ووكيع، رضي الله عنهم.