الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محمدُ بنُ يحيى بنِ عمرَ: حدثنا عليُّ بنُ حربٍ: حدثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن محمدِ بنِ جُبيرِ بنِ مُطعمٍ، عن أبيه قالَ:
قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إنِّي أَنا محمدٌ، وأَنا أَحمدُ، وأَنا المَاحي الذي يُمحَى بي الكفرُ، وأَنا الحاشرُ الذي أَحشرُ الناسَ، وأَنا العاقبُ الذي ليسَ بعدَه نبيٌّ» صلى الله عليه وسلم (1).
183 -
أخبرنا
ظَفَرُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ الحاجِّي
بقراءَتي عليه بأصبهانَ قالَ: أخبرنا أبو عبدِ اللهِ الحسينُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ الحاجِّي قدِمَ عَلينا: أخبرنا أبو محمدٍ الحسنُ بنُ عليٍّ الجوهريُّ: أخبرنا أبو حفصٍ عمرُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ الزَّياتُ: أخبرنا جعفرٌ هو ابنُ محمدٍ الفِريابيُّ: حدثنا إسحاقُ بنُ موسى الأَنصاريُّ: حدثنا مَعنٌ: حدثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ،
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرضَ زَكاةَ الفِطرِ مِن رمضانَ على الناسِ صاعاً مِن تمرٍ، أو صاعاً مِن شَعيرٍ، على كُلِّ حُرٍّ وعَبدٍ، ذَكرٍ وأُنثى مِن المُسلِمينَ (2).
184 -
أخبرنا ظَفَرُ بنُ محمدٍ: أخبرنا أبو عبدِ اللهِ: أخبرنا الجوهريُّ: أخبرنا محمدُ بنُ المُظفرِ بنِ موسى قراءةً عليه: حدثنا أحمدُ هو ابنُ محمدِ بنِ سلامةَ الطَّحاويُّ: حدثنا المُزنيُّ: حدثنا الشَّافعيُّ، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ،
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرضَ زَكاةَ الفِطرِ في رَمضانَ على الناسِ صاعاً مِن
(1) هو في «حديث سفيان بن عيينة» رواية علي بن حرب الطائي (36). وتقدم (177).
(2)
هو في «الموطأ» (1/ 284).
ومن طريق مالك وغيره أخرجه البخاري (1503) وأطرافه، ومسلم (984).
وانظر ما بعده.
تمرٍ، أو صاعاً مِن شَعيرٍ، على كُلِّ حُرٍّ وعَبدٍ، ذَكرٍ وأُنثى مِن المُسلِمينَ (1).
/ صدقةُ الفِطرِ واجبةٌ على الحرِّ المسلمِ، ويُشترطُ ملكُ النِّصابِ الفاضلِ عن المَسكنِ والثيابِ والسلاحِ والأَثاثِ والخيلِ والعَبيدِ، عن أبي حَنفيةَ ذلكَ شَرطٌ، ولم يَشترطْ ذلكَ مالكٌ والشَّافعيُّ.
واختَلفَ العلماءُ في إِخراجِها عن الصَّبيِّ، فمَن قالَ بنَفيِ الوُجوبِ نَظرَ إلى أنَّ العِلةَ في إخراجِها التَّطهيرُ وليسَ على الصبيِّ إثمٌ، ومَن قالَ بالوُجوبِ احتجَّ بما وَردَ في بعضِ الأحاديثِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:«على كُلِّ حُرٍّ أو عبدٍ، صغيرٍ أو كَبيرٍ» (2).
وتَمسكَ داودُ بظاهرِ هذا الحديثِ وقالَ بالوُجوبِ على العبدِ، والحديثُ مَحمولٌ على إخراجِ السيدِ عن عبدِهِ الذي هو للخِدمةِ، وأمَّا عبدُ التِّجارةِ فلا يُخرجُ عنه عندَ أبي حَنيفةَ رحمه الله.
(1) هو في «السنن المأثورة للشافعي» برواية الطحاوي (376). وانظر ما قبله.
(2)
وهي رواية لمسلم، وفي رواية للبخاري: .. على الصغير والكبير، والحر والمملوك.