الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «صُوموا وأَفطِروا لرُؤيتِهِ، فإِن حالَ دُونَه غَمامةٌ فأَكمِلوا العِدةَ» (1).
456 -
أخبرنا
أبو بكرٍ هبةُ اللهِ بنُ الفرجِ المعروفُ بابنِ أُختِ الطويلِ
، قراءةً عليه وأنا أَسمعُ بهمَذانَ، قيلَ له: أخبركم أبو الفرجِ بنُ عبدِ الحميدِ (2) العدلُ في شهرِ رمضانَ سَنةَ ستٍّ وستينَ وأربعِمئةٍ قالَ: حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عليِّ بنِ لالٍ الفقيهُ: أخبرنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ بكرِ بنِ عبدِ الرزاقِ التمارُ: حدثنا أبو داودَ سليمانُ بنُ الأَشعثِ السِّجستانيُّ: حدثنا أبو الوليدِ: حدثنا شعبةُ قالَ: أخبرني إسماعيلُ بنُ رجاءٍ قالَ: سمعتُ أَوسَ بنَ ضَمعَجٍ يُحدثُ عن أبي مسعودٍ البدريِّ قالَ:
قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَؤمُّ القومَ أَقرؤُهم لكتابِ اللهِ عز وجل وأَقدمُهم قراءةً، وإِن كانوا في القراءةِ سواءً فليَؤمَّهم أَقدمُهم هِجرةً، فإِن كانوا في الهجرةِ سواءً فليَؤمَّهم أكبرُهم سِنَّا، ولا يُؤَمُّ الرَّجلُ في بيتِهِ ولا في سُلطانِهِ، ولا يُجلَسُ على تَكرمَتِهِ إلا بإذنِهِ» .
قالَ شعبةُ: فقلتُ لإسماعيلَ: ما تَكرِمَتُه؟ قالَ: فِراشُهُ (3).
(1) أخرجه أبو داود (2327)، والترمذي (688)، والنسائي (2129)(2130)(2189)، وأحمد (1/ 226، 258)، وابن خزيمة (1912)، وابن حبان (3590)(3594)، والحاكم (1/ 424) من طريق سماك بن حرب به.
وله عن ابن عباس طرق وروايات أخرى، انظر «المسند الجامع» (6390) وما بعده.
(2)
هكذا في الأصل، ولعل الصواب:(أبو الفرج عبد الحميد)، وهو ابن الحسن الدلال، له ترجمة في «تاريخ الإسلام» (32/ 52).
(3)
هو في «سنن أبي داود» (582).
وأخرجه مسلم (673) من طريق إسماعيل بن رجاء به.
/ أبو مسعودٍ البَدريُّ نَزلَ على ماءٍ ببدرٍ فقيلَ: البَدريُّ، ووَهمَ بعضُ المُحدِّثينَ في نسبتِهِ أنَّه حَضرَ وَقعةَ بدرٍ، وليسَ كما تَوهَّمَ (1).
457 -
أخبرنا هبةُ اللهِ بنُ الفرجِ: أخبرنا أبو الفرجِ: حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عليٍّ: أخبرنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ بكرٍ: حدثنا أبو داودَ: حدثنا محمدُ بنُ العلاءِ هو أبو كُريبٍ وإبراهيمُ بنُ موسى، عن ابنِ المباركِ، عن الحسنِ بنِ ذَكوانَ هو بصريٌّ، عن سليمانَ الأَحولِ، عن عطاءٍ، - قالَ إبراهيمُ: عن أبي هريرةَ -،
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عن السَّدلِ في الصلاةِ، وأَن يُغطيَ الرَّجلُ فاهُ (2).
قالَ عبدُ الخالقِ بنُ أسدِ بنِ ثابتٍ: يُقالُ: «السَّدل» هو أَن يَضعَ الشخصُ ثوبَه على رأسِهِ وكتفيهِ، ويجعلَ أَطرافَ الثوبِ مُرسلةً مِن جوانبِهِ (3).
(1) قال الحافظ في «الإصابة» (4/ 524): اتفقوا على أنه شهد العقبة، واختلفوا في شهوده بدراً، فقال الأكثر: نزلها فنسب إليها، وجزم البخاري بأنه شهدها، واستدل بأحاديث أخرجها في «صحيحه» في بعضها التصريح بأنه شهدها .. .. ، وقال أبو عبيد بن سلام ومسلم في «الكنى»: شهد بدراً.
وفي «فتح الباري» (7/ 319) زيادة تفصيل، ومما قال: .. والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي. وإنما رجح من نفى شهوده بدراً باعتقاده أن عمدةَ من أثبت ذلك وصفُه بالبدري، وأن تلك نسبة إلى نزول بدر لا إلى شهودها، لكن يضعِّف ذلك تصريح من صرح منهم بأنه شهدها .. .
(2)
هو في «سنن أبي داود» (643).
وانظر تخريجه والاختلاف في إسناده في «علل الدارقطني» (1608)، و «مسند أحمد» 2/ 295 (7934)، و «المسند الجامع» (12831).
(3)
وقيل: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. وقيل: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل. وقيل: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. قال الشوكاني: ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركاً بينها.