الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بنُ أحمدَ بنِ إبراهيمَ بنِ الحسنِ بنِ محمدِ بنِ شاذانَ: أخبرنا مُكْرَمٌ هو ابنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ مُكْرَمٍ البزَّازُ: حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ روحٍ المَدائنيُّ: حدثنا سلَّامُ بنُ سليمانَ: حدثنا عثمانُ بنُ عطاءٍ، عن أبيه، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عَوسجةَ، عن البراءِ رضي الله عنه قالَ:
قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «زَيِّنوا القرآنَ بأَصواتِكم» (1).
قالَ عبدُ الخالقِ بنُ أسدِ بنِ ثابتٍ: يُقالُ مَعنى الحديثِ: «زَيِّنوا أَصواتَكم بالقرآنِ» وهذا مِن بابِ المَقلوبِ، قالَ القائلُ:
كانَت عقوبةَ ما صَنعت كَما
…
كانَ الزِّنا عقوبةَ الرَّجمِ
مَعناه: كانَ الرَّجمُ عقوبةَ الزِّنا.
وقيلَ: المرادُ به تَزيينُ التلاوةِ على طريقِ التَّرجيعِ كفعلِ الأَعاجمِ.
192 -
أخبرنا
القاضي أبو الفتحِ عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ البَيضاويُّ
ببغدادَ: أخبرنا أبو الحسينِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ النَّقُّورِ: أخبرنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ عمرَ السُّكريُّ: حدثنا أحمدُ بنُ الحسنِ الصوفيُّ: حدثنا يحيى بنُ مَعينٍ: حدثنا أبو مُسهرٍ، عن سعيدِ بنِ عبدِ العزيزِ قالَ:
قالَ ابنُ عمرَ: وُضوءٌ على وُضوءٍ عشرُ حسناتٍ (2).
(1) هو في «فوائد مكرم البزاز» (8).
وأخرجه أبو داود (1468)، والنسائي (1015)(1016)، وابن ماجه (1342)، وأحمد (4/ 283، 285، 296، 304)، وابن خزيمة (1551)(1556)، وابن حبان (749)، والحاكم (1/ 571 - 575) من طريق طلحة بن مصرف به.
(2)
هو في «الجزء الأول من الحربيات- مخطوط» (48).
ومن طريقه أخرجه ابن عساكر (65/ 6)، والذهبي في «السير» (10/ 237).
وإسناده منقطع، سعيد بن عبد العزيز لم يدرك ابن عمر.
193 -
أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ: أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ النَّقُّورِ: أخبرنا أبو الحسنِ بنُ السُّكريِّ: حدثنا أحمدُ بنُ الحسنِ: حدثنا يحيى بنُ مَعينٍ: حدثنا سعيدُ بنُ عامرٍ، عن جعفرِ بنِ سليمانَ قالَ:
قالَ مالكُ بنُ دينارٍ: اصطَلحْنا على حُبِّ الدُّنيا، فلا يأمُرُ بعضُنا بعضاً (1)، ولا يَذرُنا اللهُ عز وجل على هذا، فليتَ شِعري أي عذابٍ يَنزلُ (2).
194 -
أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ البَيضاويِّ قالَ: أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ النَّقُّورِ: / أخبرنا عليُّ بنُ عمرَ: أخبرنا أحمدُ بنُ الحسنِ، حدثنا يحيى بنُ مَعينٍ: حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهديٍّ، عن مالكٍ، عن الفُضيلِ [بنِ] أبي عبدِ اللهِ، عن عبدِ اللهِ بنِ نِيارٍ (3)، عن عروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها،
أنَّ رَجلاً مِن المُشركينَ لحقَ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم يُقاتلُ مَعه، فقالَ:«ارجِعْ، فإنَّا لا نَستَعينُ بمُشركٍ» (4).
الاستعانةُ بالمُشركينَ على المُشركينَ تَجوزُ (5) إذا كانَت القوةُ للمسلمينَ.
(1) تزيد مصادر التخريج هنا: ولا ينهى بعضنا بعضاً.
(2)
هو في «الجزء الأول من الحربيات- مخطوط» (49).
ومن طريقه أخرجه ابن عساكر (56/ 426).
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (297)، وأبو نعيم في «الحلية» (2/ 363)، والبيهقي في «الشعب» (7190) من طريق سعيد بن عامر به.
(3)
في الأصل: (عن الفضيل أبي عبد الله عن عبد الله بن دينار)، والمثبت من مصادر التخريج.
(4)
هو في «الجزء الأول من الحربيات- مخطوط» (56).
وأخرجه مسلم (1817) من طريق مالك بن أنس به.
(5)
في الأصل: «لا تجوز» والظاهر أنه ضرب على «لا» . وقال الطحاوي في «اختلاف العلماء» (3/ 428): قال أصحابنا: لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك على قتال المشركين إذا كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم، وإنما يكره الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك الظاهر، وهو قول الشافعي.