الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَعنى «سُبحةً» : نافلةً.
واقتداءُ المُتنفِّلِ بالمُفترضِ جائزٌ في صلاةِ الظهرِ والعشاءِ الآخِرةِ (1) لِمن أدَّى الفَريضةَ، وهو مشروعٌ مِن غيرِ كراهةٍ.
446 -
أخبرنا واثقُ بنُ تمامٍ قالَ: أخبرنا عليُّ بنُ الحسينِ الحربيُّ قالَ: أخبرنا عبدُ الرحمنِ بنِ عُبيدِ بنِ محمدِ بنِ الحسينِ الحُرفيُّ: حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ إبراهيمَ البزازُ: حدثنا محمدُ بنُ خالدٍ الآجرِّيُّ: حدثنا عفانُ: حدثنا أبو عَوانةَ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُميرٍ قالَ:
قالَ ابنُ كَلَدَةَ: مَن سَرَّهُ البقاءُ - ولا بَقاءَ - فليُباكِر الغَداءَ، وليُعجِّل العَشاءَ، وليُخِفَّ الرِّداءَ (2)، وليُقلَّ الجِماعَ.
447 -
أنشدَنا
واصلُ بنُ أبي القاسمِ بنِ عبدِ اللهِ (الشاميُّ
؟) لبعضِهم في صفةِ الحَمَّام:
راحةٌ في دَوامِ كَربٍ وسترٌ
…
في انتهاكٍ وجَنةٌ في نارٍ
(1) لم يظهر لي وجه تخصيص هاتين الصلاتين بالذكر هنا، فالحكم في هذه المسألة واحد في جميع الصلوات. والله أعلم.
(2)
قال في «طبقات الأطباء» (1/ 165): والمراد بالرداء الدَّين، وسمي الدَّين رداء لقولهم: هو في عنقي وفي ذمتي، فلما كانت العنق موضع الرداء سمي الدَّين رداء.