الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «طالبُ العلمِ يَستغفرُ له كلُّ شيءٍ حَتى الحوتُ في البحرِ» (1).
قالَ عبدُ الخالقِ بنُ أسدِ بنِ ثابتٍ: / هذا تَنبيهٌ مِن النبيِّ صلى الله عليه وسلم على فضلِ طالبِ العلمِ، لأنَّ نَفعَ العالمِ يتعدَّى إلى غيرِهِ، وخيرُ الناسِ مَن نفعَ الناسَ.
407 -
أخبرنا
أبو القاسمِ المباركُ بنُ محمدِ بنِ الحسينِ بنِ البُزُوريِّ
ببغدادَ قالَ: أخبرنا أبو الحسينِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ النَّقُّورِ البزازُ قراءةً عليه وأَنا أَسمعُ: حدثنا عيسى بنُ عليِّ بنِ عيسى الوزيرُ: حدثنا أبو بكرٍ عبدُ اللهِ بنُ سليمانَ بنِ الأَشعثِ السِّجستانيُّ إملاءً: أخبرنا عيسى بنُ حمادٍ: أخبرنا الليثُ، عن سعيدٍ المَقبريِّ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ قالَ:
إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا يَحلُّ لامرأةٍ مسلمةٍ تُسافرُ مَسيرةَ ليلةٍ إلا ومَعها رَجلٌ ذو مَحرمٍ» (2).
(1) لم أقف عليه من هذا الوجه.
والصغدي بن سنان قال ابن معين: ليس بشيء، وقال غيره: ضعيف. والراوي عنه لم أجد له ترجمة.
وأخرجه أبو يعلى (المطالب- 3082) من طريق سعيد بن عبد الكريم، عن أبي عمار، عن أنس به.
وسعيد بن عبد الكريم قال الأزدي: متروك.
وفي الرواة عن أنس ممن يسمى أبا عمار اثنان: أحدهما ثقة، وهو شداد بن عبد الله الدمشقي.
والثاني زياد بن ميمون، قال فيه البخاري: تركوه.
وفي ترجمته أخرجه ابن عدي (3/ 186) بنحوه، لكن بإسناد آخر عنه. والله أعلم.
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة، انظر «الصحيحة» (1852)(3024)، و «هداية الرواة» (210)(211).
(2)
هو في «حديث الوزير ابن الجراح» (21).
أخرجَه مسلمٌ (1)، عن قتيبةَ بنِ سعيدٍ، عن الليثِ بنِ سعدٍ.
ورَوى مسلمٌ (2) هذا الحديثَ بلفظٍ آخَرَ: «لا يَحلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ تُسافرُ مَسيرةَ ثلاثِ ليالٍ إلا ومَعها ذو مَحرمٍ» .
فمَذهبُ أبي حَنيفةَ رحمه الله اشتراطُ المَحرَمِ في سفرِ الحجِّ وغيرِهِ إذا كانَ بينَها وبينَ مكةَ أو البلدِ الذي تَخرجُ إليه مَسيرةُ ثلاثةِ أيامٍ، شابةً كانَت أو عَجوزاً.
والشَّافعيُّ رحمه الله جوَّزَ لها أَن تَخرجَ في رِفقةٍ ومَعها نساءٌ ثقاتٌ.
ومالكٌ رحمه الله لا يَشترطُ في ذلكَ خُروجَ المَحرمِ مَعها، وقالَ: لا تَدعُ فَريضةَ اللهِ عَليها في الحجِّ، وأنَّها تَخرجُ في جماعةٍ مِن النِّساءِ.
وقَد اختَلفَ العلماءُ في مُدةِ السفرِ، قالَ ابنُ عباسٍ: يومٌ وليلةٌ.
وقالَ ابنُ عمرَ: يومٌ تامٌّ. وهو قولُ الزُّهريِّ والأَوزاعيِّ.
ورُويَ عن ابنِ عمرَ / روايةٌ أُخرى: ثلاثةُ أيامٍ.
وقالَ أنسٌ: خمسُ فراسِخَ.
وقالَ الحسنُ: لَيلَتانِ.
وقالَ الشَّعبيُّ والنَّخعيُّ وابنُ جُبيرٍ: مِن المدائنِ إلى الكوفةِ، وهو مَسيرةُ ثلاثةِ أيامٍ.
(1) برقم (1339)(419).
ثم أخرجه (1339)(420)(421)، وكذا البخاري (1088) من طريق سعيد المقبري به.
(2)
من طريق نافع، عن ابن عمر (1338)(414).
وأخرج نحوها من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي صالح عن أبي هريرة.