الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَرَامٌ) عَنْ الْإِحْيَاءِ هَذَا إنَّمَا يَحْرُمُ فِي حَقِّ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ وَأَمَّا مَنْ جَعَلَ نَفْسَهُ مَسْخَرَةً وَرُبَّمَا فَرِحَ بِأَنْ يُسْخَرَ مِنْهُ صِنَاعَةً وَلَعِبًا كَانَتْ السُّخْرِيَةُ مِنْ جُمْلَةِ الْمِزَاحِ وَقَدْ سَبَقَ مَا يُذَمُّ مِنْهُ وَمَا يُمْدَحُ وَإِنَّمَا الْمُحَرَّمُ اسْتِصْغَارٌ يَتَأَذَّى مِنْهُ الْمُسْتَهْزَأُ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّحْقِيرِ وَالتَّهَاوُنِ انْتَهَى ثُمَّ قِيلَ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ إطْلَاقَ الْمُصَنِّفِ يَحْتَاجُ إلَى التَّقْيِيدِ لَكِنَّ الْأَدِلَّةَ تُعِينُ الْمُصَنِّفَ تَدَبَّرْ انْتَهَى لَا يَخْفَى أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ التَّعْلِيلِ فِي مَعْرِضِ النَّصِّ وَأَنَّهُ لَا يَنْتَفِي الْحُكْمُ بِانْتِفَاءِ عِلَّتِهِ الْخَاصَّةِ وَقَدْ يَكُونُ تَشْرِيعُ الْحُكْمِ بِالْجِنْسِ مِنْ حَيْثُ هُوَ جِنْسٌ مُطْلَقًا لَا بِحَسَبِ جَمِيعِ أَفْرَادِهِ وَأَنَّ تَقْيِيدَ إطْلَاقِ النَّصِّ بِالرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ لَيْسَ بِجَائِزٍ لَعَلَّ ذَلِكَ وَجْهُ التَّدَبُّرِ (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ} [الحجرات: 11] أَيْ لَا يَسْخَرْ بَعْضٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْ بَعْضٍ إذْ قَدْ يَكُونُ بَعْضُ الْمَسْخُورِ مِنْهُ خَيْرًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ السَّاخِرِ فَإِنَّ مَنَاطَ الْخَيْرِيَّةِ فِي الْفَرِيقَيْنِ لَيْسَ مَا يَظْهَرُ لِلنَّاسِ مِنْ الصُّوَرِ وَالْأَشْكَالِ وَالْأَوْضَاعِ وَالْأَطْوَارِ الَّتِي يَدُورُ عَلَيْهَا أَمْرُ السُّخْرِيَةِ غَالِبًا بَلْ إنَّمَا هُوَ الْأُمُورُ الْكَائِنَةُ فِي الْقُلُوبِ فَلَا يَجْتَرِئُ أَحَدٌ عَلَى اسْتِحْقَارِ أَحَدٍ فَلَعَلَّهُ أَجْمَعُ مِنْهُ لِمَا نِيطَ بِهِ الْخَيْرِيَّةُ عِنْدَهُ تَعَالَى فَيَظْلِمُ نَفْسَهُ بِتَحْقِيرِ مَنْ وَقَّرَهُ اللَّهُ وَالِاسْتِهَانَةِ بِمَنْ عَظَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يُتَوَهَّمُ مِنْ ظَاهِرِ التَّعْلِيلِ أَنَّ مَدَارَ النَّهْيِ هُوَ الْخَيْرِيَّةُ فَسُخْرِيَةُ الْأَعْلَى لِلْأَدْنَى لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ إذَا الْخَيْرِيَّةُ أَمْرُ غَيْبٍ لَا يَعْلَمُهُ إلَّا اللَّهُ وَالِاحْتِمَالُ مُؤَثِّرٌ فِي إثْبَاتِ الْحُرُمَاتِ وَقَدْ قِيلَ إنَّ الْمَظْنُونَاتِ الدَّاخِلَةَ تَحْتَ خَطَرٍ قَطْعِيٍّ يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ تَجَنُّبُهَا (دُنْيَا. عَنْ الْحَسَنِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -)
قِيلَ كَذَا فِي نُسْخَةٍ وَهُوَ السِّبْطُ وَفِي أُخْرَى رحمه الله فَهُوَ الْبَصْرِيُّ مُرْسَلًا (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إنَّ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِالنَّاسِ يُفْتَحُ لِأَحَدِهِمْ بَابٌ مِنْ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلُمَّ هَلُمَّ» أَيْ تَعَالَ تَعَالَ «فَيَجِيءُ بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ» لِظُهُورِ أَمَارَاتِ الْخِزْيِ لَهُ وَلِاقْتِضَاءِ الرُّجُوعِ عَنْ بَابِ الْجَنَّةِ « (فَإِذَا جَاءَ أُغْلِقَ الْبَابُ دُونَهُ فَمَا يَزَالُ كَذَلِكَ) » زِيَادَةً فِي هَوَانِهِ فَلَعَلَّهُ يُكَرِّرُ الِاسْتِهْزَاءَ فِي الدُّنْيَا كَمَا يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ إنَّ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِالنَّاسِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا «حَتَّى إنَّ الرَّجُلَ لَيُفْتَحُ لَهُ الْبَابُ فَيُقَالُ لَهُ هَلُمَّ هَلُمَّ فَمَا يَأْتِيهِ» لِحُصُولِ الْيَأْسِ.
فَإِنْ قِيلَ هَذَا اسْتِهْزَاءٌ فَإِذَا كَانَ حَرَامًا فَكَيْفَ يُعَذَّبُ بِمَا هُوَ مُحَرَّمٌ قُلْنَا لَيْسَ هَذَا بِدَارِ التَّكْلِيفِ وَيَجُوزُ كَوْنُ حُرْمَتِهِ مُخْتَصَّةٌ بِالدُّنْيَا وَأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَقْبَلُ النَّسْخَ فَافْهَمْ.
ثُمَّ أَقُولُ هَذَا إنْ لَمْ يَتُبْ وَلَمْ يَلِقْ بِهِ مَشِيئَةُ الْغُفْرَانِ وَشَفَاعَةٌ مِنْ الشَّافِعِينَ ثُمَّ إنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَدْخُلُهَا وَإِلَّا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا إلَّا أَنْ يَسْتَحِلَّهَا فَفِيهِ أَيْضًا كَلَامٌ
[التَّاسِعُ اللَّعْنُ]
(التَّاسِعُ اللَّعْنُ)(وَهُوَ) لُغَةً الطَّرْدُ مُطْلَقًا وَشَرْعًا (الطَّرْدُ وَالْإِبْعَادُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى) بِالدُّعَاءِ
(فَلَا يَجُوزُ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِطَرِيقِ الْجَزْمِ) احْتِرَازٌ عَنْ لِعَانِ الزَّوْجَيْنِ وَقَوْلِك لِلْكَافِرِ وَالْمُبْتَدِعِ لَعَنَهُ اللَّهُ إنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ وَالِابْتِدَاعِ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ لَا بِطَرِيقِ الْجَزْمِ بَلْ بِطَرِيقِ التَّعْلِيقِ وَأَمَّا إذَا لَعَنَ بِطَرِيقِ الظَّنِّ لَا بِطَرِيقِ الْقَطْعِ فَلَعَلَّهُ كَذَلِكَ وَأَمَّا نَحْوُ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا» .
«وَلَعَنَ اللَّهُ الرِّبَا وَآكِلَهُ وَمُوكِلَهُ» «وَلَعَنَ اللَّهُ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ» .
«وَلَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ» .
«وَلَعَنَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَاشِرَةَ وَالْمُقَشَّرَةَ» .
«وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» .
«وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» .
«وَلَعَنَ اللَّهُ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ» .
«وَلَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» .
«لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ» .
«وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي» «وَلَعَنَ اللَّهُ عَبْدَ الدِّينَارِ» .
«وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا» الْأَحَادِيثَ وَنَحْوَهَا مِمَّا يُشِيرُ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فَلَيْسَ بِطَرِيقِ الشَّخْصِ بَلْ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ
لَكِنْ يَشْكُلُ أَنَّ أَكْثَرَهَا مُسَوَّرَاتٌ كُلِّيَّةٌ فَبِضَمِّ صُغْرَى سَهْلَةِ الْحُصُولِ يَنْتِجُ مِنْ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ بَدِيهِيُّ الْإِنْتَاجِ شَخْصِيَّاتٌ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا صُرِّحَ بِعَيْنِهِ وَبَيْنَ مَا لَزِمَ وَلَعَلَّك سَمِعْت جِنْسَ مَا ذُكِرَ تَأَمَّلْ (إلَّا أَنْ يَثْبُتَ مَوْتُهُ عَلَى الْكُفْرِ كَأَبِي جَهْلٍ) وَإِبْلِيسَ وَأَبِي لَهَبٍ وَأَمَّا فِرْعَوْنُ فَكَذَا فِي التَّحْقِيقِ بِنَاءً عَلَى النُّصُوصِ الظَّاهِرَةِ عَلَى مَوْتِهِ عَلَى الْكُفْرِ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى - {فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا} [غافر: 85] وَ {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ} [يونس: 88]- الْآيَةَ {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ} [هود: 97]{يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [هود: 98]{وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ} [هود: 60]- الْآيَةَ وَنَحْوَهَا وَأَمَّا الِاحْتِجَاجُ عَلَى إيمَانِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} [يونس: 91] بِمَعْنَى مَا عَصَيْت يَا فِرْعَوْنُ الْآنَ عَلَى طَرِيقِ تَسْلِيطِ النَّفْيِ الْمَفْهُومِ مِنْ الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ عَلَى الْقَيْدِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَتَبِعَهُ الدَّوَانِيُّ وَأَوْضَحَهُ فِي رِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ وَأَيْضًا تَبِعَهُ الْجَامِيُّ فِي شَرْحِ الْفُصُوصِ بِأَنَّ إيمَانَهُ لَيْسَ إيمَانَ يَأْسٍ بَلْ بِرُؤْيَةِ مُعْجِزَةِ مُوسَى حَيْثُ رَأَى حَالَ الْبَحْرِ مَعَ مُوسَى عليه الصلاة والسلام ثُمَّ مَعَهُ فَحَصَلَ الْعِلْمُ بِنُبُوَّتِهِ وَآمَنَ فَقَدْ رَدَّهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْكَمَالِ بِرِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ بِأَجْوِبَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ النُّصُوصُ الدَّالَّةُ عَلَى عَدَمِ قَبُولِ إيمَانِ فِرْعَوْنَ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ إمَّا مُحْكَمَاتٌ أَوْ مُفَسَّرَاتٌ فَيُكَفَّرُ الْمُنْكِرُ بِمُوجِبِهَا وَإِمَّا نُصُوصٌ أَوْ ظَوَاهِرُ فَيُضَلَّلُ مُنْكِرُهَا وَيُنْسَبُ إلَى الْبِدْعَةِ ثُمَّ قَالَ وَالتَّوَقُّفُ فِي أَمْرِ فِرْعَوْنَ كَبَعْضِ الْمُتَمَشْيِخَةِ
مَعَ كَوْنِهِ إحْدَاثَ قَوْلٍ جَدِيدٍ فِي الدِّينِ لَا يَصِحُّ فِي نَفْسِهِ لِأَنَّ التَّوَقُّفَ عِنْدَ تَسَاوِي الدَّلِيلَيْنِ فِي الْقُوَّةِ وَلَيْسَ فَلَيْسَ انْتَهَى مُلَخَّصًا وَأَمَّا يَزِيدُ وَالْحَجَّاجُ وَأَعْوَانُهُمَا فَعَنْ فَتَاوَى الْكَرْدَرِيِّ اللَّعْنُ عَلَى يَزِيدَ يَجُوزُ وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُفْعَلَ وَعَنْ الْإِمَامِ الصَّفَّارِ لَا بَأْسَ بِاللَّعْنِ عَلَى يَزِيدَ وَلَا يَجُوزُ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَعَنْ ابْنِ الْجَوْزِيِّ وَكَذَا عَنْ أَحْمَدَ وَكَذَا عَنْ جَمَاعَةٍ تَجْوِيزُهُ عَلَى يَزِيدَ وَكَذَا الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ لِلِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِ «مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ظُلْمًا أَخَافَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» وَيَزِيدُ غَزَا الْمَدِينَةَ وَأَخَافَ أَهْلَهَا حَتَّى قِيلَ فَضَّ ثَلَاثَمِائَةِ بَكْرٍ سِوَى سَائِرِ إفْسَادَاتِهِ فِي جَيْشِهِ مِنْ قَتْلِ الْأَصْحَابِ وَسَبْعِمِائَةِ نَفْسٍ مِمَّنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَإِبَاحَةِ الْمَدِينَةِ أَيَّامًا إلَى أَنْ بَطَلَتْ الْجَمَاعَةُ وَدَخَلَتْ الْكِلَابُ وَبَالَتْ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَغَيْرِ ذَلِكَ وَأَيْضًا سَمِعْتَ سَابِقًا غَيْرَ مَا ذُكِرَ كَمَا مَرَّ عَنْ الْخُلَاصَةِ مِنْ جَوَازِ اللَّعْنِ عَلَيْهِ.
وَعَنْ التَّفْتَازَانِيِّ وَعِنْدَ آخَرِينَ لَا يَجُوزُ لَعْنُهُ وَعَلَيْهِ الْغَزَالِيُّ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْقَوَاعِدِ وَالْأُصُولِ لِجَوَازِ تَوْبَتِهِ وَإِيمَانِهِ فِي الْخَاتِمَةِ وَأَمَّا نَفْسُ قَاتِلِ الْحُسَيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَمَنْ أَجَازَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ فَيَجُوزُ عَلَى الْعُمُومِ كَمَا نُقِلَ عَنْ الصَّوَاعِقِ الْمُحْرِقَةِ وَبِالْجُمْلَةِ الْأَكْثَرُ وَالْمُخْتَارُ عَلَى عَدَمِ لَعْنِهِ كَمَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ
(وَلَا) يَجُوزُ (لِحَيَوَانٍ وَلَا جَمَادٍ أَيْضًا وَقَدْ وَرَدَ التَّصْرِيحُ «عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الرِّيحِ وَالْبُرْغُوثِ» كَمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا تَلْعَنْهَا أَيْ الرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ مُسَخَّرَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعْت عَلَيْهِ» وَعَنْ الْبَيْهَقِيّ وَالتِّرْمِذِيِّ «لَا تَلْعَنْهُ» أَيْ الْبُرْغُوثَ «فَإِنَّهُ نَبَّهَ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ» وَعَنْ الْبُخَارِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْبَزَّارِ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام «لَا تَسُبَّهُ أَيْ الْبُرْغُوثَ فَإِنَّهُ أَيْقَظَ نَبِيًّا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ» كَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ كُتُبِ عَلِيٍّ الْقَارِيّ
(وَإِنَّمَا يَجُوزُ اللَّعْنُ بِالْوَصْفِ الْعَامِّ الْمَذْمُومِ) كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحَادِيثِ وَكَلَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ وَالْكَافِرِينَ (إذْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَعَنَ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى) كَأَنْ يَقُولَ بِاسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزَّى أَوْ بِاسْمِ اللَّهِ أَوْ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ.
وَعَنْ قَاضِي خَانْ وَلَوْ ذَكَرَ مَعَ اسْمِ اللَّهِ غَيْرَهُ إنْ بِالْعَطْفِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ بِاسْمِ اللَّهِ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ يَحْرُمُ وَإِنْ بِغَيْرِ عَطْفٍ يُكْرَهُ (وَ) لَعَنَ (مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ) بِالتَّصْرِيحِ أَوْ بِالتَّسَبُّبِ كَمَا فُهِمَ عَنْ الْفَيْضِ
(وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا) أَيْ ضَمَّ إلَيْهِ مَنْ أَحْدَثَ فِعْلًا غَيْرَ مَشْرُوعٍ مِثْلَ السَّرِقَةِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ قِيلَ إنْ بِكَسْرِ الدَّالِ أَيْ جَانِيًا بِأَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ وَيَمْنَعَهُ الْقَوَدَ وَإِنْ بِفَتْحِهَا وَهُوَ الْأَمْرُ الْمُبْتَدَعُ وَالْإِيوَاءُ التَّقْرِيرُ وَالرِّضَا (وَمِنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ) عَلَامَتَهَا وَحُدُودَهَا الْوَاقِعَةَ بَيْنَ حَدَّيْنِ لِلْجَارَيْنِ وَقَالَ بَعْضٌ الْمُرَادُ مِنْ غَيَّرَ أَعْلَامَ الطَّرِيقِ لِيُتْعِبَ النَّاسَ وَمَنَعَهُمْ عَنْ الْجَادَّةِ فِي الْجَامِعِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَكَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ فَالْأَوْلَى لِلْمُصَنَّفِ أَنْ يَذْكُرَهُ عَلَى تَرْتِيبِ الْحَدِيثِ
(وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوَكِّلَهُ) أَيْ مُعْطِيَهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ (وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ وَالْوَاشِمَةَ) وَهِيَ الَّتِي جَعَلَتْ فِي أَعْضَائِهَا أَوْ أَعْضَاءِ غَيْرِهَا زَرْقَاءَ أَوْ سَوْدَاءَ بِنَحْوِ الْإِبْرَةِ (وَالْمُسْتَوْشِمَةَ) هِيَ الَّتِي فُعِلَ بِهَا الْوَشْمُ كَمَا فِي الْجَامِعِ «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ» فَالْأَوْلَى أَنْ يَأْتِيَ بِلَفْظِ لَعَنَ عَلَى قَوْلِهِ وَالْوَاشِمَةَ.
قَالَ الْمُنَاوِيُّ الْوَشْمُ حَرَامٌ شَدِيدُ التَّحْرِيمِ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ لِتَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ وَإِبْطَالِ حِكْمَتِهِ تَعَالَى فَجَدِيرٌ بِالطَّرْدِ وَالْإِبْعَادِ (وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ) الْمَفْرُوضَةِ.
(وَالْمُحَلِّلَ) مَنْ يُثْبِتُ الْحِلَّ وَهُوَ الزَّوْجُ الثَّانِي (وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) مَنْ ثَبَتَ لَهُ الْحِلُّ وَهُوَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ قِيلَ هَذَا إنْ كَانَ مَشْرُوطًا فِي الْعَقْدِ بِالطَّلَاقِ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ عِنْدَنَا وَلَا لَعْنَ بَلْ قَدْ يُؤْجَرُ وَفِي جَوَازِ النِّكَاحِ عِنْدَ الِاشْتِرَاطِ رِوَايَتَانِ وَتَجْوِيزُ الْحِيلَةِ بِنَحْوِ أَنْ يُجْعَلَ أَمْرُ الطَّلَاقِ بِيَدِ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَوْ الزَّوْجَةِ وَالْمُوجِبُ مِنْ جَانِبِهَا فَصَّلْنَاهُ فِي حَاشِيَةِ الدُّرَرِ وَحَدِيثُهُ تَقَدَّمَ أَيْضًا وَاللَّعْنُ لِهَتْكِ الْمُرُوءَةِ وَقِلَّةِ الْحَيَاءِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى خِسَّةِ النَّفْسِ هَذَا إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ عَدَمِ كَوْنِ الْعَقْدِ فَاسِدًا أَوْ أَنَّ هَذَا عِنْدَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ وَإِلَّا فَإِنْ شَرْطَ الطَّلَاقِ بَعْدَ الدُّخُولِ بَطَلَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي كَذَا فِي الْفَيْضِ فَافْهَمْ.
(وَالْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ) النَّبَّاشُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى (وَمِنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ) إنْ نُقْصَانًا مِنْ جِهَةِ الدِّينِ وَإِنْ مِنْ جِهَةِ الدُّنْيَا فَلَا لَعْنَ وَلَا كَرَاهَةَ
(وَامْرَأَةٌ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ) فِي أَمْرٍ مُبَاحٍ وَإِلَّا فَلَا بَلْ الْوَاجِبُ عَلَيْهَا عَدَمُهُ إذْ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (وَرَجُلًا سَمِعَ الْأَذَانَ وَلَمْ يُجِبْ) بِالْقَوْلِ فِي قَوْلٍ وَبِالْفِعْلِ فِي آخَرَ وَهُوَ الْأَقْوَى دِرَايَةً وَالْأَوْلَى الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَالْأَوَّلُ لِصَاحِبِ التُّحْفَةِ وَالْبَدَائِعِ وَالثَّانِي لِصَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَقَاضِي خَانْ (وَالرَّاشِيَ) إنْ لِنَفْعٍ دُنْيَوِيٍّ كَالْقَضَاءِ وَالتَّدْرِيسِ وَالْوِصَايَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَإِنْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ لِأَخْذِ حَقٍّ لَا يُوصَلُ إلَيْهِ بِدُونِ رِشْوَةٍ فَلَا لَعْنَ وَمِنْهَا مَا أَخَذَهُ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ إذَا كَانَ بِالسُّؤَالِ أَوْ إعْطَاءُ الزَّوْجِ بِنَاءً عَلَى ظَنِّهِ عَدَمَ رِضَاهُ عَلَى
تَقْدِيرِ عَدَمِهِ وَأَمَّا إنْ بِلَا سُؤَالٍ وَلَا ظَنِّ عَدَمِ رِضَاهُ فَهَدِيَّةٌ جَائِزَةٌ (وَالْمُرْتَشِيَ) مَنْ يَقْبَلُ الرِّشْوَةَ (وَعَاصِرَ الْخَمْرِ وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَحَامِلَهَا) إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْإِرَاقَةِ (وَالْمَحْمُولَةَ إلَيْهِ وَبَائِعَهَا أَوْ مُبْتَاعَهَا وَوَاهِبَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا) أَيْ مُتَنَاوِلَهُ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ وَخَصَّ الْأَكْلَ لِأَنَّهُ أَغْلَبُ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ وَالْحَدِيثُ فِي الْجَامِعِ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما هَكَذَا «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إلَيْهِ وَآكِلَ ثَمَنِهَا» .
قَالَ الْمُنَاوِيُّ عَنْ الطِّيبِيِّ وَمَنْ بَاعَ الْعِنَبَ مِنْ الْعَاصِرِ فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِاللَّعْنِ، التَّرْتِيبُ مِنْ جِهَةِ الْوُجُودِ: الْمُعْتَصِرُ فَالْعَاصِرُ فَالْبَائِعُ فَآكِلُ الثَّمَنِ فَالْمُشْتَرِي فَالْحَامِلُ فَالْمَحْمُولُ إلَيْهِ فَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ فَالسَّاقِي فَالشَّارِبُ وَأَمَّا التَّرْتِيبُ فِي كَثْرَةِ الْإِثْمِ فَالشَّارِبُ فَالْآكِلُ لِثَمَنِهَا فَالْبَائِعُ فَالسَّاقِي وَجَمِيعُهُمْ يَتَفَاوَتُونَ فِي الدَّرَكَاتِ فِي الْإِثْمِ وَقَدْ يَجْتَمِعُ الْكُلُّ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ وَفِيهِ أَنَّهُ يَحْرُمُ بَيْعُ الْمُسْكِرِ وَبَيْعُ الْحَشِيشَةِ لِمَنْ يَسْكَرُ بِهَا وَيُعَزَّرُ بَائِعُهَا وَآكِلُهَا لِلسُّكْرِ
(وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَصْدُرَ اللَّعْنُ عَنْ الْمُؤْمِنِ) لِشَيْءٍ مُطْلَقًا لِأَنَّ الِاشْتِغَالَ بِذِكْرِ اللَّهِ أَهَمُّ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَفِي السُّكُونِ السَّلَامَةُ (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُوجِبْ عَلَيْنَا لَعْنَ أَحَدٍ وَلَوْ إبْلِيسَ فَفِيهِ عِبْرَةٌ لِمَنْ اعْتَبَرَ) مِنْ أُولِي الْأَلْبَابِ وَوَعْظٌ لِمَنْ اتَّعَظَ فَلَيْسَ فِي تَرْكِ اللَّعْنِ حَظْرٌ وَلَوْ لِإِبْلِيسَ وَأَمَّا لَعْنُهُ عليه الصلاة والسلام فَقِيلَ إنَّهُ يَعْلَمُ مِنْ الْأَشْيَاءِ مَا لَا يَعْلَمُ غَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ صَحَّ أَنَّ لَعْنَهُ عليه الصلاة والسلام دُعَاءٌ لِأُمَّتِهِ فَتَأَمَّلْ وَفِي حِلْيَةِ الْأَبْرَارِ لِلنَّوَوِيِّ وَيَقْرَبُ مِنْ اللَّعْنِ الدُّعَاءُ عَلَى الْإِنْسَانِ بِالشَّرِّ حَتَّى الدُّعَاءُ عَلَى الظَّالِمِ كَقَوْلِهِ لِإِنْسَانٍ: لَا أَصَحَّ اللَّهُ جِسْمَهُ وَلَا سَلَّمَهُ اللَّهُ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ كُلُّ ذَلِكَ مَذْمُومٌ انْتَهَى (خ م. عَنْ الضَّحَّاكِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ»
فِي الْإِثْمِ وَالْجَرِيمَةِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُسَاوَاةُ لِأَنَّ وَجْهَ الشَّبَهِ أَقْوَى فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ (ت. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِطَعَّانٍ» كَثِيرِ الطَّعْنِ فِي الْأَنْسَابِ كَمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ «وَلَا لَعَّانٍ وَلَا فَاحِشٍ» مُتَكَلِّمٍ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ «وَلَا بَذِيءٍ»
مَنْ لَيْسَ لَهُ حَيَاءٌ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ نَفْيَ كَمَالِ الْإِيمَانِ لَكِنْ يُشْعِرُ نَفْيَ أَصْلِ الْإِيمَانِ لِلُزُومِ كَمَالِ الْمُجَانَبَةِ لِأَنَّ طَبِيعَةَ الْمُؤْمِنِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُؤْمِنٌ مُنَافَاةُ ذَلِكَ (م. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «إنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
فَمَنْ كَثُرَ لَعْنُهُ يُحْرَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رُتْبَةِ