الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع
قال ابن رشد في آخر الرسم [الأول](1) من سماع أشهب من كتاب العيوب: إذا قال الرجل إن (2) كان فلان قد اشترى هذا الشقص بكذا فقد سلمت له الشفعة فهذا يلزمه التسليم إن كان قد اشترى فلان وأما إن قال إن اشترى فلان الشقص فقد سلمت له الشفعة فهذا لا يلزمه التسلم إن اشترى (3) لأنه [قد](4) أسقط حقه قبل أن يجب له (5). أ. هـ
المسألة الثانية
إذا أجاز الورثة الوصية بأكثر من الثلث، أو لبعض الورثة
. قال في التوضيح فلهم ثلاثة أحوال:
الأول: أن يكون ذلك في الصحة من غير سبب فإجازتهم غير لازمة لهم، لأنهم كمن أعطى شيئاً قبل ملكه، أو جريان سبب ملكه بدار الكتب
أشار إليه مالك في الموطأ (6)، وروى عن مالك أن ذلك لازم لهم، ومثله في الموازية فيمن قال ما أرث من فلان صدقة عليك وفلان صحيح قال يلزمه ذلك إذا كان في غير يمين. اللخمي والأول أشهر، وهذا أقيس لأنه إلتزم ذلك بشرط حصول الملك فأشبه من أوجب الصدقة بما يملك إلى أجل أو بلد سماه، أو بعتق ذلك، أو بطلاق من (7) يتزوج فيه (8). أ. هـ
(1) ساقطة من الأصل.
(2)
في - م - إذا.
(3)
هنا تنتهي النسخة - ع- لوجود خرم بها في أول وأخر النسخة.
(4)
ساقطة من - م -.
(5)
أنظر البيان والتحصيل جـ 3 ورقة 46 ظهر وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 10612.
(6)
أنظر موطأ الإمام مالك وشرحه تنوير الحوالك للسيوطي جـ 2 ص 133، الطبعة الأخيرة مطبعة مصطفى الحلبي 1951 م.
(7)
في - م - ما وهو الصواب.
(8)
أنظر التوضيح جـ 2 ورقة 192 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12256.
وقال ابن عرفه وفي الموطأ (1)، والعتبية قال مالك إذا (2) أذن الورثة للصحيح أن يوصي بأكثر من ثلثه لم يلزمهم [ذلك](3) إن مات لأنهم أذنوا في وقت لا منع لهم فيه. أبو محمد (4) هذا مشهور مذهبه، وعنه أنه يلزمهم. ابن زرقون في الموازية من قال ما أرث من فلان صدقة عليك وفلان صحيح لزمه ذلك إن كان في غير يمين فهذا مثل ذلك. قلت: وزاد اللخمي والأول أشهر وهذا أقيس كمن أوجب صدقة بما يملك إلى أجل، أو في بلد سماه، أو بعتق ذلك، أو بطلاق من يتزوج فيه (5) أ. هـ
حكاه الشيخ خليل، وابن عرفة من الخلاف في هذا الوجه تبعاً لأبي عمر بن عبد البر (6) مخالفاً لما ذكره الباجي في المنتقى فإنه قال:
إن كانت الإجازة بغير سبب فلا خلاف في المذهب إن (7) ذلك لا يلزم المجيز من الورثة وله الرجوع لأنه حال لم يتعلق به (8) حقوقهم بالتركة (9). أ. هـ
(1) أنظر موطأ الإمام مالك وشرحه تنوير الحوالك جـ 2 ص 134.
(2)
في - م - إن.
(3)
ما بين القوسين ساقط من - م -.
(4)
في - م - ابن عمر وهو الصواب.
(5)
أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي جـ 3 ورقة 243 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 11133. وجـ 7 ورقة 179 ظهر من نسخة أخرى وقفت عليها بعين المكان تحت رقم 10847.
(6)
هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الإمام الحافظ النظار شيخ علماء الأندلس، وكبير مجتهديها الشهير الذكر في الأقطار شهرته تغني عن التعريف به تفقه بابن الفرضي ولازمه كثيراً، وأحمد بن عبد الملك بن هشام، سمع منه عالم كثير كأبي العباس الدلائي، وأبي عمر سفيان بن القاضي. ألف في الموطأ كتاباً مفيد كالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لم يتقدمه فيه أحد وكذلك الإستذكار بمذهب علماء الأمصار، والإستيعاب في أسماء الصحابة، والكافي في الفقه، وكتاب فضائل مالك وأبي حنيفة والشافعي وغير ذلك مولده سنة ثمان وستين وثلاثمائة وتوفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ 1 ص 119، والديباج جـ 2 ص 367 وما بعدها.
(7)
عبارة - م - أنه لا يلزم ذلك.
(8)
في - م - فيه.
(9)
أنظر المنتقى جـ 6 ص 181.
وصرح الرجراجي [أيضاً](1) بنفي الخلاف في ذلك، وهو ظاهر كلام ابن رشد في آخر شرح المسألة الثانية من رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب الهبات قال ولا يلزم الوارث على [كل](2) حال ما أذن لمورثه فيه في صحته من الوصية، ولم يحك ابن يونس، وأبو الحسن في ذلك خلافاً ولفظ ابن يونس: ومن العتبية، والمجموعة، والموطأ قال مالك إذا أذن الورثة للصحيح أن يوصي بأكثر من ثلثه يلزمهم ذلك إن مات لأنهم أذنوا له في وقت لا منع لهم. أ. هـ.
وظاهر كلام اللخمي أن القول الثاني مخرج من مسألة الموازية ونصه قال مالك في الموطأ إن أذن الورثة للصحيح أن يوصى بأكثر من ثلثه لم يلزمهم، لأنهم أذنوا في وقت لا منع لهم، وفي كتاب الصدقة من كتاب محمد فيمن قال ما أرثه من فلان صدقة عليك وفلان صحيح فلا يلزمه ذلك إذا كان في غير يمين، والأول أشهر وهذا أقيس. لأنه إلتزم ذلك بشرط الملك فأشبه من أوجب الصدقة بما يملك إلى أجل، أو في بلد
سماه، أو بعتق ذلك، أو بطلاق من (3) يتزوج فيه. أ. هـ
قلت: كلام اللخمي يدل على أنه خرج (4) القول باللزوم من مسألة الموازية، والظاهر أنه لا يتخرج لأن الوارث في مسألة الإجازة لم يهب شيئاً، وإنما أجاز فعل شخص لا يقدر على رد (5) فعله الأن، كما قال في الموطأ أن الشخص إذا كان صحيحاً كان أحق بجميع ماله يصنع فيه ما يشاء (6) وفي مسألة الموازية الوارث نفسه وهب ما يرثه إذا دخل في ملكه ويأتي الكلام عليها إن شاء الله مستوفي.
الحال الثاني (7): إذا أجاز الورثة الوصية في الصحة لسبب كالسفر والغزو
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(2)
ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(3)
في - م - ما وهو تصحيف.
(4)
في - م - يتخرج.
(5)
عبارة - م - رده الأن.
(6)
أنظر الموطأ وشرحه تنوير الحوالك جـ 2 ص 134.
(7)
في - م - الحالة الثانية.
قال في التوضيح لبعض ورثته [أو](1) بأكثر من ثلثه، فروى ابن القاسم في العتبية أن ذلك يلزمهم (2)، وقاله ابن القاسم. وقال ابن وهب في العتبية كنت أقول بهذا ثم رجعت إلى أن ذلك لا يلزمهم، وقاله محمد وأصبغ وهو الصواب (3). أ. هـ.
قلت: والمسألة في رسم نذر من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا واقتصر الشيخ خليل في مختصره على القول بعدم اللزوم، والذي (4) رجحه أصبغ وحكى في الشامل القولين من غير ترجيح.
الحال الثالث (5): إذا أجاز الورثة الوصية في المرض، فلا يخلو المرض إما أن يكون مخوفاً أو غير مخوف، فإن كان غير مخوف فحكمه
حكم الإجازة في الصحة قاله عبد الوهاب (6)، وقبله الشيخ خليل في التوضيح وجزم به في
(1) ساقطة من الأصل.
(2)
في - م - يلزمه.
(3)
أنظر التوضيح جـ 2 ورقة 192 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12256.
(4)
في - م - الذي.
(5)
في - م - الحالة الثالثة.
(6)
هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي الفقيه الحافظ الحجة النظار العالم الماهر الأديب الشاعر من أعيان علماء الإسلام. أخذ عن أبي بكر الأبهري، وحدث عنه وأجازه، وتفقه عن كبار أصحابه كابن القصار، وابن الجلاب، والباقلاني، وروى عن جماعة منهم عبد الحق بن هارون، وأبو بكر الخطيب، وكان أبو بكر الباقلاني يعجبه حفظه أبو عمران الفاسي القيرواني ويقول لو اجتمع في مدرستي هو وعبد الوهاب - صاحب الترجمة - لأجتمع علم مالك أبو عمران يحفظه وعبد الوهاب ينصره. ولي قضاء الدينور وولى قضاء المالكية بمصر أخر عمره وبها مات قاضياً. ألف في المذهب والخلاف والأصول مؤلفات كثيرة مفيدة منها كتاب النصرة لمذهب إمام دار الهجرة والمعونة لمذهب عالم المدينة، وكتاب الأدلة في مسائل الخلاف وشرح رسالة ابن أبي زيد، والممهد في شرح مختصر الشيخ أبي محمد أصبغ وشرح المدونة، والتلقين، والإفادة والتلخيص في أصول الفقه، وعيون المسائل في الفقه، وكتاب أوائل الأدلة في مسائل الخلاف، والإشراف على مسائل الخلاف، وكتاب الفروق في مسائل الفقه وغير ذلك. ولد سنة اثنتين وستين وثلاثمائة وتوفي بمصر سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ 1 ص 103/ 104 والديباج جـ 2 ص 26 وما بعدها.
الشامل، وإن كان المرض مخوفاً فلا يخلو أما أن يصح بعد ذلك المرض أو يموت فيه، فإن صح بعده لم تلزمهم الإجازة حتى يأذن له في المرض الثاني قاله ابن القاسم في آخر سماع يحيى من (1) كتاب الوصايا، وقبله ابن رشد، ونقل نحوه [عن](2)
ابن كنانة (3)[لكن](4) قال بعد
بعد أن يحلفوا ما سكنوا إلا غير رضا ولا يلزمهم ذلك، قال ابن رشد وهو بعيد يعني ألزامهم اليمين، وجعل الرجراجي قول ابن كنانة مخالفاً لقول ابن القاسم، وعلى قول ابن القاسم اختصر ابن الحاجب، والشيخ خليل في مختصره، وإن لم يصح بعد ذلك المرض بل مات فيه فالورثة على ثلاثة أقسام، فمن كان منهم بالغاً رشيداً بائناً عن الموصي، ولا سلطان له عليه، ولا نفقة فلا رجوع له، ومن كان منهم سفيهاً فهذا لا يجوز إذنه ولا يلزمه، ولم يحكاه أبو الحسن في هذين القسمين خلافاً، وصرح الرجراجي بنفي الخلاف في الثاني، وحكى في الأول قولين قال والمشهور اللزوم.
والقسم الثالث: من كان رشيداً وهو في نفقة الموصي كزوجته وأولاده، أو له عليه دين، أو في سلطانه فلا يخلو إما أن يسألهم في الإذن أو يتبرعوا له به، فإن تبرعوا باإذن ففي لزوم ذلك لهم قولان المشهور منهما عدم اللزوم، وهو مذهب المدونة. قال في أخر كتاب الوصايا الثاني من المدونة: ومن أوصى في مرضه بأكثر من ثلثه فأجاز ورثته ذلك قبل موته من غير أن يطلبهم [الميت](5)، أو طلبهم فأجازوا ثم رجعوا بعد موته قال مالك من كان منهم بائناً
(1) في - م - في.
(2)
ساقطة من - م - ..
(3)
هو أبو عمر عثمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان من فقهاء المدينة الذين لازموا الإمام مالك، كان يحضره مالك لمناظرة أبي يوسف عند الرشيد وهو الذي جلس في حلقته بعد وفاته. قال في حقه ابن بكير لم يكن عند مالك أضبط ولا أدرس من ابن كنانة، كان يغلب عليه الرأي ولم يكن عنده في الحديث حظ يذكر. وتوفي رحمه الله بمكة سنة ست وثمانين ومائة قال ابن بكير كان بين موت ابن كنانة ومالك عشر سنين أو نحوها وكانت وفاته بمكة وهو حاج. أنظر ترجمته في ترتيب المدارك جـ 3 ص 21/ 22.
(4)
ساقطة من الأصل.
(5)
ساقطة من الأصل.
من ولد قد احتلم، أو أخ أو ابن عم فليس ذلك لهم، ومن كان في عياله من ولد قد احتلم، وبناته وزوجاته فذلك لهم، وكذا ابن العم الوارث إن كان ذا حاجة إليه ويخاف إن منعه صح أضر به في منع رفده إلى أن يجيزوا بعد الموت فلا رجوع لهم بعد ذلك، ولا يجوز إذن البكر، والابن السفيه وإن لم يرجعا (1). أ. هـ
وإن سألهم في ذلك لم يلزمهم قولاً واحداً. قال أبو الحسن الصغير وظاهر كلام غيره أن الخلاف يجري في ذلك أيضاً (2).
تنبيهات
الأول: إذا قال الوارث بعد ان أجاز الورثة (3) في الحال الذي يلزمه إجازتها لم أعلم أن لي رد الوصية، فإن كان مثله يجهل ذلك حلف ولم يلزمه. قاله في التوضيح، وظاهره سواء كانت إجازة الوارث في المرض أو بعد الموت، وهذا إذا لم ينفذوها فإن نفذوها ثم ادعوا الجهل فذكر ابن رشد في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب الهبات ثلاثة أقوال أحدهما أنه يرجع فيما أنفذوا، وإن علم أنه جهل، قال وهو ظاهر قول ابن القاسم في أخر كتاب الوصايا من المدونة في الابن الذي في عيال الرجل فأذن له في مرضه في الوصية من ثلث ماله ثم نفذ ذلك بعد موته، أنه ليس له أن يرجع ظاهره وإن كان جاهلاً يظن به ذلك.
والثاني [أنه](4) يرجع إذا كان يشبه ما ادعاه من الجهل مع يمينه وهو قوله في هذه الرواية. قال وهي يمين تهمة إلا أن يحقق عليه أنه أنفذها بعد العلم بأنه لا يلزمه، وقيل بغير يمين.
(1) أنظر المدونة جـ 15 ص 75/ 76.
(2)
أنظر أبو الحسن على المدونة جـ 4 ورقة 166 ظهر، 177 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12099.
(3)
في - م - الوصية وهو الصواب.
(4)
ساقطة من الأصل.