المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فرعوأما إعطاء الرجل زوجته أو أم ولده شيئا على ألا تتزوج - تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

[الحطاب]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأولالأسلوب

- ‌المبحث الثانيمصادر الكتاب المطبوع منها والمخطوط

- ‌المبحث الثالثمحتويات الكتاب على وجه الإجمال

- ‌المبحث الرابعمدى حاجة الكتاب للتحقيق

- ‌المبحث الخامسقيمة الكتاب العلمية

- ‌الخاتمة

- ‌(المقدمة)

- ‌(الباب الأول)في الالتزام الذي ليس بمعلق

- ‌مسألةمن التزم الإنفاق على شخص مدة معينة

- ‌فرعوللزوج الرجوع على المرأة بما أنفق بالشرط على ولدها

- ‌فرعقال البرزلي

- ‌فرعقال البرزلي في مسائل الأنكحة: قال في الطرر إذا اختلف الزوج وزوجته في نفقة ابنها من غيره

- ‌فرعقال البرزلي وقعت مسألة وهي امرأة لها أولاد تأخذ نفقتهم من أبيهم، وتزوجت رجلاً

- ‌فرعقال البرزلي وسئل ابن رشد عمن زوج عبده

- ‌فرعسئل ابن رشد عمن خالع امرأته

- ‌فرعوعلى قول أشهب ومن معه قال ابن سلمون: إن ماتت الأم وقف من مالها

- ‌فرعقال ابن سلمون: وفي مسائل ابن رشد في رجل اختلعت له امرأته وأسقطت عنه مؤنة حمل إلى فطام

- ‌فرعقال البرزلي: في مسائل الخلع

- ‌فرعقال ابن سلمون: فإن عقد الخلع على اليتيمة

- ‌فرعثم قال ابن سلمون وإن عقدت المرأة الخلع وضمن الزوج وليها أو غيره ما يلحقه من درك في الخلع المذكور

- ‌فرعإذا خالع زوجته على أن تتحمل بالولد مدة معينة، وشرط عليها ألا تتزوج

- ‌فرعوأما عكس هذه المسألة

- ‌فرعوأما إعطاء الرجل زوجته أو أم ولده شيئاً على ألا تتزوج

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)يصح إلتزام المجهول

- ‌فرعقال في كتاب القراض من المدونة إن لم يشغل العامل المال حتى نهاه ربه عن العمل

- ‌فرعقال البرزلي في مسائل الأقضية في أخ إلتزم لأخيه

- ‌فرع

- ‌فرعقال أبو الحسن اختلفوا في إلتزام المتسلف التصديق في القضاء دون يمين تلزم المسلف في دعوى القضاء

- ‌فصل

- ‌فرعقال البرزلي قال اللخمي ولمالك في مختصر ما ليس في المختصر أن أعتق الصغير

- ‌فرعقال في المدونة: وإن أعتق الأم جاز له أن يبيع الولد

- ‌فرعقال الشيخ أبو الحسن الصغير في كتاب التجارة إلى أرض الحرب

- ‌فرعومن الإلتزام ما يكون بمقتضى العادة

- ‌فرعوقد يكون الإلتزام النفسي

- ‌(فصل)وتقدم أن الملتزم له من يصح أن يملك

- ‌فرعومن إلتزم لمن سيوجد بشيء

- ‌فرعقال في كتاب العتق من المدونة: ومن قال لأمته في صحته كل ولد تلدينه فهو حر لزمه عتق ما ولدت

- ‌فرع

- ‌فرعيجب الوفاء بنذر العتق ولا يقضي به ولو كان المنذور عتقه معيناً

- ‌(فصل)وأما العدة

- ‌فرعقال في سماع أشهب من كتاب العارية فيمن حلف ليوفين غريمه إلى أجل

- ‌فرعقال أصبغ في سماع عيسى من كتاب العدة لو سألك مديانك أن تأخره إلى أجل

- ‌((الباب الثاني))في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم بكسر الزاي

- ‌فرع

- ‌فرعقال في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب النكاح وسألته عن الرجل تشترط عليه امرأته عند عقده النكاح أن تسرر عليها فالسرية صدقة على امرأته

- ‌فرعوهذا كله فيما عدا العتق فإنه يقضى به ولو كان في يمين

- ‌فرعثم قال فيها ومن قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر

- ‌فرعقال في النكت: قال بعض شيوخنا ولو قال إن بعت هذا الشيء فهو صدقة

- ‌فرعقال في كتاب الكفالة من المدونة: ومن ادعى قبل رجل حقاً

- ‌فرعقال في المفيد أيضاً وسئل عن الخصمين يتواعدان إلى الموافاة عند السلطان

- ‌فرعقال في مسائل الهبات من نوازل ابن رشد فيمن وهبت زوجها هبة صحيحة وملكها أعواماً

- ‌فرعقال في التوضيح في كتاب الحضانة: لو طلبت الحاضنة الانتقال بالأولاد إلى موضع بعيد

- ‌مسألةمن إلتزم لإنسان أنه إن سافر من هذه البلدة فله عليه كذا وكذا

- ‌فرع

- ‌((الباب الثالث))في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم له بفتح الزاي

- ‌النوع الأولالإلتزام المعلق على الفعل الذي ليس باختياري

- ‌النوع الثانيالإلتزام المعلق على الفعل الواجب على الملتزم له

- ‌مسألةقال في نوازل ابن رشد: في مسائل الدعوى والخصومات

- ‌النوع الثالثالإلتزام المعلق على فعل محرم على الملتزم له

- ‌النوع الرابعالإلتزام المعلق على الفعل الجائز الذي لا منفعة فيه لأحد

- ‌النوع الخامسالإلتزام المعلق الذي فيه منفعة للملتزم

- ‌فرعقال اللخمي في كتاب: إرخاء المستور وإن أعطته زوجته مالاً على أن يمسكها ثم فارقها

- ‌فرعوأما إذا أعطته الزوجة شيئاً على أن يطلق ضرتها فطلقها

- ‌فرعومن ذلك من أعطى لزوجته شيئاً على أن أسقطت حضانتها

- ‌فرعوعكس هذه المسألة إذا سقطت حضانة الحاضنة بزواجها

- ‌فرع

- ‌فرع

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌فرع

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌فرع

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌فرعوعلى جواز الجعل في اقتضاء الدين بجزء منه:

- ‌فرعلو قال إن جئتني بعبدي الآبق فلك خدمته شهراً

- ‌فرعقال عبد الحق من جعل جعلاً لمن جائه بعبده الآبق

- ‌مسألة

- ‌فرع

- ‌مسألة

- ‌فرع

- ‌فرع

- ‌فرعقال في المتيطية وإن علم أن أصل الشراء كان رهناً وإنما عقدا فيه البيع لتسقط الحيازة فيه

- ‌مسألة

- ‌فرعقال ابن عرفه: ولو ادعى البائع فيما تطوع بعد عقده بالثنيا أن المبيع رهن

- ‌فرع

- ‌فرع

- ‌النوع السادسالإلتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة للملتزم له

- ‌فرع

- ‌فرعوأما إذا قال له بعد البيع بع ولا نقصان عليك

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌فرعقال أشهب في السماع المذكور: وسمعت مالكاً يسأل عن المبتاع يقال له بع ولا وضيعة عليك

- ‌فرع

- ‌فرعمن زوج ابنته بمائة دينار على أن يشورها الأب بمائة دينار

- ‌فرعومن هذا الباب ما يترتب على عقدة البيع

- ‌فرعقال البرزلي في مسائل الأيمان: من إلتزم الكفارة عن غيره إذا حنث

- ‌فرعقال اللخمي في السلم الأول:

- ‌الخاتمة

- ‌(الفصل الأول)في اسقاط الحق قبل وجوبه

- ‌فرع

- ‌فرع

- ‌المسألة الثانيةإذا أجاز الورثة الوصية بأكثر من الثلث، أو لبعض الورثة

- ‌المسألة الثالثةمن ترك إرثه من شخص في حياة ذلك الشخص

- ‌المسألة الرابعةإذا وهبت الزوجة يومها لضرتها، أو لزوجها، أو أسقطت حقها من القسم فلها الرجوع متى شاءت

- ‌فرع

- ‌المسألة الخامسةالأمة إذا كانت تحت العبد، وقالت أشهد أني متى أعتقت فقد اخترت زوجي، أو اخترت نفسي

- ‌المسألة السادسةفيمن شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرر

- ‌المسألة السابعةإذا أبرأت الزوجة زوجها من الصداق في نكاح التفويض قبل البناء وقبل أن يفرض لها

- ‌المسألة الثامنةإذا أسقطت المرأة عن زوجها نفقة المستقبل

- ‌المسألة التاسعةإذا أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة

- ‌المسألة العاشرةإذا قال شخص لآخر إن قتلتني فقد وهبت لك دمي، أو فقد أبرأتك

- ‌المسألة الثانية عشرةإذا أعتق أمته على أن تتزوجه

- ‌المسألة الثالثة عشرةمن أسقط يميناً قبل وجوبها

- ‌المسألة الخامسة عشرةإذا أخر صاحب الدين الضامن بعد حلول الحق فهو تأخير للغريب

- ‌المسألة السادسة عشرةمن أسقط القيام بالجائحة بعد عقد البيع، وقبل حصول الجائحة

- ‌المسألة السابعة عشرةإذا أسقط العهدة قبل عقد البيع إذا كانت العادة جارية بها

- ‌المسألة الأولىفي الشروط المتعلقة بالنكاح

- ‌القسم الأولما يقتضيه العقد

- ‌القسم الثانيما يكون مناقضاً لمقتضى العقد

- ‌فرع

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌فرع

- ‌المسألة الثانيةفي الشروط في الخلع

- ‌فرع

- ‌المسألة الثالثةفي الشروط المتعلقة بالبيع

- ‌القسم الأولمن أقسام الشروط المتعلقة بالبيع:شرط ما يقتضيه العقد

- ‌فرع

- ‌فرع

- ‌القسم الثانيما يؤل إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع

- ‌فرع

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌القسم الثالثمن أقسام الشروط المتعلقة بالبيع:ما يكون منافياً لمقتضى عقد البيع

- ‌(تكميل)

- ‌القسم الرابعمن أقسام الشروط المتعلقة بالبيع:ما يكون الشرط فيه غير صحيح

- ‌الفرع الأول

- ‌الفرع الثاني

- ‌الفرع الثالث

- ‌الفرع الرابع

- ‌الفرع الخامس

- ‌الفرع السادس

- ‌الفرع السابع

- ‌الفرع الثامن

- ‌الفرع التاسع

- ‌الفرع العاشر

- ‌المسألة الرابعة

- ‌القسم الأول

- ‌القسم الثاني

- ‌القسم الثالث

- ‌المسألة الخامسةفي‌‌ الشروط المتعلقة بالرهنوالوديعة والعارية

- ‌ الشروط المتعلقة بالرهن

- ‌ القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌فرعحكم العارية

- ‌فرعإذا شرط رب الوديعة على المودع أن يضمنها إذا ضاعت

- ‌فرعالصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر إلا أن تشهد بينة بتلفه

- ‌فرعالشروط في القراض

- ‌فرعالشروط في الوقف

- ‌فرعالشروط في الهبة

- ‌فرع

- ‌فرعقال اللخمي إذا قال إن مت أنت رجع العبد إلي، وإن مت أنا قبل كان لك

- ‌فرعقال في المدونة ولا يعتصر الأبوان ما تصدقا به

- ‌فرعإذا شرط على القاضي أن يحكم بمذهب إمام معين

- ‌فرع

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌فرعقال في كتاب المدبر من المدونة ولا بأس أن تأخذ مالاً على أن تعتق مدبره

- ‌[فرع

الفصل: ‌فرعوأما إعطاء الرجل زوجته أو أم ولده شيئا على ألا تتزوج

رشد هذا، وكلامه في سماع أشهب باختصار، ويأتي في الباب الثاني إن شاء الله تعالى [مثله في كلام ابن رشد من هذا المعنى والمشهور جواز الخلع بالغرر](1).

‌فرع

وأما إعطاء الرجل زوجته أو أم ولده شيئاً على ألا تتزوج

فذلك جائز وكذا عكسه ولا يمنعان من الزواج، ولكن يرجع عليهما بما أخذتا قال في كتاب الوصايا من المدونة. ومن أسند وصيته إلى أم ولده على ألا تتزوج جاز ذلك فإن تزوجت عزلت، وكذلك لو اوصى لها بألف درهم على ألا تتزوج فأخذتها فإن تزوجت أخذت منها، قال أبو الحسن وكذلك إذا أوصى لزوجته على ألا تتزوج جاز ذلك ابن يونس (2) كما جاز أن تعطي المرأة زوجها مالاً على ألا يتزوج عليها، وإن كان ذلك حلالاً لهما إلا أنهما منعا أنفسهما من الانتفاع بالنكاح لإنتفاعهما بالمال فمتى رجعا عن ذلك رجع عليهما بما أخذا (3).أ. هـ.

وقوله عزلت قال عياض (4) يسقط إيضاؤها بالعقد بخلاف الحضانة لا تسقط حضانتها إلا بالدخول. أ. هـ.

(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

(2)

هو الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي كان فقيهاً عالماً نظاراً فرضياً أخذ عن أبي الحسن الحصائري وعتيق بن الفرضي، وابن أبي العباس، وكان ملازماً للجهاد موصوفاً بالنجدة ألف كتاباً جامعاً لمسائل المدونة وأضاف إليها غيرها من النوادر، وعليه اعتمد طلبة العلم، توفي رحمه الله سنة إحدى وخمسين وأربعمائة يعبر عنه ابن عرفة بالصقلي في مختصره الفقهي. أنظر: ترجمته في شجرة النور الزكية جـ 1 ص 111 ومقدمة الحطاب علي خليل جـ 1 ص 35.

(3)

انظر المدونة جـ 15 ص 24.

(4)

هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليصبحي الشيخ الإمام قاضي الأئمة وشيخ الإسلام وقدوة العلماء الأعلام، وشهرته تغني عن التعريف به، خصت ترجمته بالتأليف منها ازهار الرياض. أخذ عن جلة منهم ابن رشد وابن الحاج وابن المعذل، وأجازه أبو بكر الطرطوشي، والإمام المازري، وابن العربي، وعنه جماعة منهم ابن محمد وابن غازي، وابن زرقون، ألف التآليف المفيدة البديعة منها مشارق الأنوار تفسير غريب الموطأ، والبخاري ومسلم وضبط الألفاظ وكتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة، وترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك وغير ذلك. ولد في شهر شعبان سنة ست وسبعون وأربعمائة وتوفي في شهر جماد الآخرة سنة أربع وأربعين وخمسمائة أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ 1 ص 140، 141 والديباج جـ 2 ص 46 وما بعدها.

ص: 111

فرع

قال عبد الحق (1) ولو أوصى لأم ولده بعرض على ألا تتزوج فباعته أو وهبتهن ثم تزوجت ففعلها ماض ويرجع عليها بقيمته، وقال بعض شيوخنا (2) إذا باعته فليس عليها إلا الثمن قال ولو ضاع العرض بأمر من الله تعالى لم تضمن أبو الحسن هذا إذا ما قامت البينة على الضياع. أ. هـ.

فرع

إذا طلبت نفقة ولدها على (3) أبيه فادعى أبو الولد أن أباها التزم نفقة الولد فقالت الزوجة أنفق على ولدك حتى يثبت لك ما تدعيه على ابي، فأفتى أيوب (4) بن سليمان، ومحمد بن وليد (5) وعبيد الله بأنه ينفق على ولده إلى أن ينظر بينه وبين جد الصبي ذكره ابن سهل.

(1) هو أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون القرشي الصقلي الإمام الفقيه الحافظ العالم المتفنن تفقه بشيوخ القيروان كأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران القابسي وابي عبد الله بن الأجدابي، وشيوخ صقلية كأبي بكر بن العباس وتفقه مع التونسي وحج ولقي القاضي عبد الوهاب وحج ثانية ولقي إمام الحرمين أبا المعالي بمكة سنة 450 هـ فباحثه وسئله عن مسائل مشهورة نقلها الونشريسي في معياره كان مليح التأليف ألف كتاب النكت والفروق امسائل المدونة وكتابه الكبير المسمى بتهذيب الطالب وله استدراكات على تهذيب البرادعي وجزء في ضبط ألفاظ المدونة توفي بالإسكندرية سنة ست وستين وأربعمائة انظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ 1 ص 116، والديباج جـ 2 ص 56.

(2)

يقصد بشيوخه الذين تتلمذ عليهم انظر شيوخ عبد الحق الواردة أسمائهم في ترجمته المذكورة أعلاه.

(3)

في - م - من وهو الصواب.

(4)

هو أبو صالح أيوب بن سليمان بن صالح المعافري القرطبي الإمام الجليل الفقيه الحافظ العالم دارت عليه الشورى مع صاحبه ابن لبابة سمع من العتبي وابن مزين وغيرهمان وعنه أبو بكر اللواتي، وأحمد ابن مطرف بن عبد الرحمن وغيرهما مات سنة إحدى وثلاثمائة أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ 1 ص 85، 86 زالديباج جـ 1 ص 303.

(5)

هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن الوليد بن محمد القرشي المعيطي كان حافظاً للفقه عالماً بمذهب مالك وأصحابه، ولي الشورى وهو ابن ثلاثين سنة وكان ورعاً زاهداً متبتلاً معتزلاً عن جميع الناس، يصوم النهار ويقوم الليل إلى أن مات، وهو الذي أكمل كتاب الاستيعاب مع أبي عمر الأشبيلي كان قد ابتدأه بعض أصحابه القاضي إسماعيل توفي في ذي القعدة سنة سبع وستين وثلاثمائة. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ 1 ص 99 والديباج جـ 2 ص 225، 226.

ص: 112