الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع
قال في نوازل ابن الحاج في رجل أراد السفر [إلى الحج (1)] مع أمه فقال له عمه أترك السفر مع أمك وأزوجك ابنتي، وأعطيك عشرة مثاقيل فترك السفر مع أمه ثم قام على عمه بعد سبعة أشهر يطلبه العدة، فأجاب بأنه يحكم على عمه بدفع العشرة مثاقيل إليه وينكحه ابنته إلا أن يكون قد عقد نكاحها مع أحد فلا يحل النكاح، وذلك لأنها عدة قارنها السبب (2) وهو ترك السفر مع أمه، وبذلك انتهى ابن رشد [أيضاً](3) أهـ.
وفهم من هذه المسألة أن من إلتزم لشخص أن يزوجه (4) ابنته، أو من له ولاية الجبر عليها فإنه يقضى عليه بذلك إلا أن يعقد نكاحها لغيره فإنه لا يفسخ فتأمله. والله تعالى أعلم.
فرع
قال ابن رشد في رسم مسائل البيوع والكراء من سماع أشهب من كتاب الرد بالعيوب: في شرح مسألة جواز سؤال الواحد أن يكف عن الزيادة في البيع، وعدم [جواز (5)] سؤال الجميع، فلو قال لواحد مف عني ولك دينار جاز ذلك ولزمه اشترى أو لم يشتر ولو قال كف عني ولك نصفها على سبيل الشركة لجاز أيضاً، وإنما لم يجز ذلك في (6) الرواية إذا أعطاه النصف على طريق العطية فكأنه أعطاه على أن لا يزيد عليه ويكف [عنه (7)] مالاً يملك، فلذلك لم يجز والله تعالى أعلم.
قاله ابن فرحون وهو صحيح (8) أهـ
(1) ساقطة من م.
(2)
في م سبب.
(3)
ساقطة من م.
(4)
عبارة م بزواج.
(5)
ساقطة من الأصل.
(6)
في م من.
(7)
ساقطة من الأصل.
(8)
أنظر البيان والتحصيل جـ 3 ورقة 52 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 10612.
ونقله ابن عرفه في الكلام على النجش، وقال في اإجازته في مسألة الدينار نظر لأن اعطاءه ليس للكف (1) لذاته بل لرجاء حصول السلعة [له (2)] وهي قد لا تحصل، وظاهر قول المازري إنما يجوز في سؤال الواحد إذا كان الترك تفضلاً، ولو كان على أن له نصفها لم يجز لأنه دلسه ومنعه (3) بالدينار خلاف نقل ابن رشد (4). أهـ
قلت: والرواية التي أشار إليها ابن رشد هي ما ذكره في النوادر في ترجمة النجش عن (5) كتاب محمد. قال ومن كتاب محمد، ولا بأس أن يقول
المبتاع لرجل حاضر كف عني لا تزيد (6) علي في هذه السلعة، فأما الأمر العام فلا وكره له أن يقول كف عني ولك نصفها وتدخله الدلسة (7). أهـ
تنبيهات
(1)
الأول لا يشترط ظهور المنفعة بل تكفي مظنتها لأن العاقل لا يفعل إلا ما يتوقع فيه مصلحة، ولذلك أجازوا الخلع من الأجنبي وجعلوه لازماً، بل قالوا أنه لا يفتقر إلى حيازة، ولا يبطل بالموت والفلس فإذا قال الشخص لرجل طلق زوجتك ولك عندي كذا وكذا، أو علي كذا وكذا وطلقها لزمه ذلك قال في رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح: وسئل عن الرجل الحر يتزوج الأمة، ثم أن الرجل من أهله يأنف (8) من ذلك فقال له طلقها، وأنا أكتب لك كتاباً بمائة دينار في نكاح امرأة إذا بدا لك أن
(1) عبارة م على الكف.
(2)
ساقطة من ع.
(3)
عبارة م سلعته منه.
(4)
أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي جـ 2 ورقة 160 ظهر و 161 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 12147.
(5)
في م من.
(6)
في م لا ترد.
(7)
الدلس - الخديعة يقال مالي فيه ولس ولا دلس مالي فيه خيانة ولا خديعة. ودلس البائع: كتم عيب السلعة عن المشتري. أنظر المعجم الوسيط جـ 1 ص 292.
(8)
في م أنف. بمعنى استنكف واستكبر يقال فيهم أنفة وأنف. المعجم الوسيط جـ 1 ص 29.
تتزوج فطلقها وكتب عليه كتاباً، وأقام نحواً من ثلاثة أعوام لا يتزوج، ثم إن الجارية أعتقت وتزوجت رجلاً فطلقها زوجها فراجعها (1) الزوج الأول، وقد مات الذي ضمن [له (2)] المال أيكون ذلك في ماله؟ فقال [مالك (3)] قد تقادم ذلك (4)
فلا أرى له حقاً في ماله، ولا أرى لك أن تدخل في مثل هذا قال محمد بن رشد: في قوله قد تقادم هذا فلا أرى له حقاً دليل على أنه لو لم يتقادم لوجب له
ذلك في ماله، وإنما وجب له ذلك في ماله إذا تزوج بالقرب، ولم ير ذلك هبة تبطل بالموت لأنه أعطاه ذلك على شرط الطلاق، فصار ثمناً للطلاق، ويجب له بعد الموت ويحاصص الغرماء به في الموت والفلس وفي العشرة ليحيى عن ابن القاسم أنه لا شيء له في ماله بعد الوفاة فرآه كالعطية على غير عوض، وعلى هذا اختلفوا في الرجل يعطي امرأته النصرانية داره على أن تسلم هل هي ثمن لإسلامها فلا تحتاج فيها إلى حيازة، أو عطية تفتقر إلى حيازة؟ حكى ابن حبيب في ذلك قولين ومن هذا المعنى المسألة الواقعة في رسم أخذ يشرب خمراً من سماع ابن القاسم في الصدقات والهبات أحلف لي أنك لم تشتمني ولك كذا وكذا، فيدخل فيه القولان، ثم قال: وكان الأظهر في (5) مسألة الكتاب أن تجب له المائة تقادم الأمر أم لم يقادم لقوله فيها إذا بدا لك لأن إذا ظرف لما يأتي من الزمان، ولو علق العطية بالتزويج دون الطلاق فقال له، إن تزوجت فلك داري الفلانية، أو فلك قبلي كذا وكذا لكان ذلك أمراً لازماً له في الحياة والموت لا يحتاج فيه إلى حيازة بإتفاق، وإن تزوج بالقرب على هذه الرواية، ولو قال [له](6) إن تزوجت فأنا أعطيك كذا وكذا [كانت عدة (7)] على سبب تجري على الإختلاف في ذلك (8). أهـ
(1) في م فارتجعها.
(2)
ساقطة من م وع.
(3)
ساقطة من م.
(4)
في م هذا ..
(5)
في م من.
(6)
ساقطة من م.
(7)
ساقطة من الأصل.
(8)
أنظر البيان والتحصيل جـ 2 ورقة 18 و 19 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 10611.
وقوله ولو علق العطية بالتزويج إلى قوله لا يحتاج فيه إى حيازة، معناه إذا تزوج قبل أن يموت أو يفلس (1). وهذا [من](2) الإلتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة للملتزم له وسيأتي في النوع السادس.
(2)
الثاني الإلتزام الذي من باب هبة الثواب ومن (3) باب الجعل لغيره لأنه من باب المعاوضة فيطلب في الشيء الملتزم به أن يكون معلوماً لا غرر فيه.
قال في كتاب الجعل والإجارة من المدونة: وإن قال من جاءني به يعني العبد الآبق فله نصفه لم يجز لأنه لا يجوز بيعه لأنه لا يدري ما دخله ومالا يجوز بيعه فلا يجوز أن يكون ثمناً لإجارة، أو جعل، وإن جاء به على هذا [فله أجر مثله، وإن لم يأت به (4)] فلا شيء له (5). أهـ
وقال ابن رشد: في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الجعل رأيت في مسائل منتخبة لابن لبابة قال ابن القاسم كل ما جاز بيعه جاز الإستئجار به، وأن يجعل جعلاً، وما لم يجز بيعه لم يجز الإستئجار به، ولا جعله جعلاً إلا خصلتين فيمن يجعل لرجل على أن يغرس [له (6)] أصولاً حتى تبلغ حد كذا ثم هي (7) والأصل بينهما، فإن نصف هذا لا يجوز بيعه، وفيمن يقول ألقط (8) زيتوني فما ألقطت من شيء فلك نصفه فهذا يجوز يريد، وبيعه لا يجوزن وقد (9) روى عن مالك أنه لا يجوز ولم يختلف قوله
في جواز اقتض لي مائة على فلان، وما اقتضيت فلك نصفه وهما سواء. قال محمد بن رشد: الفرق
(1) عبارة م أن يفلس أو يموت.
(2)
ساقطة من الأصل.
(3)
في م وهو من.
(4)
ما بين القوسين ساقط من م.
(5)
أنظر المدونة جـ 11 ص 100/ 101.
(6)
ساقطة من الأصل.
(7)
في م وهي.
(8)
في م لقط.
(9)
في م قال وروى.