الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذي (1) أعتقه حتى يبلغ الكسب عن (2) نفسه فتسقط عنه نفقته، أ. هـ.
ومن أعتق زمناً فيجري على الخلاف في سقوط نفقته عنه ووجوبها عليه والله تعالى أعلم.
فرع
ومن الإلتزام ما يكون بمقتضى العادة
قال في مسائل النكحة من البرزلي: سئل أبو عمران، وابن عبد الرحمن (3) عمن تزوج بكراً من أبيها بمائتي دينار والعادة الجارية أنه إذا بذل الزوج هذا العدد أن يعطيه الأب مائة وخمسين، ثم مات الأب ولم يدفع للزوج شيئاً قبل البناء ثم دخل بها ثم فارقها فطلبت منه المائتين فطلب المائة والخمسين لأجل العادة وعليها انعقد النكاح فهل يجب على الزوج المائتان، وهل يتبع تركة الب بالمائة والخمسين؟ جوابها: إذا كانت سنة البلد لا يكتب الزوج المائتين إلا على إعطاء الأب مائة وخمسين تكون ملكاً للزوج يدفعها إليه عيناً أو عروضاً بها فهو فاسد يفسخ قبل [البناء](4) ويثبت بعده (5) بصداق المثل، وإن كان إنما يعطيه الأب لتجهيز ابنته فالنكاح جائز وللزوج القيام
بذلك، وأما مسألتك فقد مات أبو الزوجة ورضي الزوج بالبناء بها فلا قيام له بعد، وتلزمه المائتان جميع صداقها (6).أ. هـ.
فعلم منه أن بموت أبي الزوجة بطل إلتزامه ويبقى الخيار للزوج أن يستمر على النكاح بالصداق المذكور، أو يرجع عنه إلا أن يدخل بعد علمه بذلك فيلزمه الصداق، ولا كلام له والله تعالى أعلم.
فرع
ومن ذلك من تزوجت وهي ساكنة في بيت لها أو بالكراء فسكن الزوج
(1) في - م، ع - إذا.
(2)
في - م، ع - على.
(3)
في - م - أو ابن عبد الرحمن.
(4)
ما بين القوسين ساقط من - م -.
(5)
في - م - بعد.
(6)
انظر نوازل البرزلي جـ 1 ورقة 257 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تحت رقم 12792.
معها فلا كراء عليه إلا أن تبين [له](1) أنها ساكنة بالكراء فتقول (2) له أما أديت أو خرجت. قال اللخمي بأن العادة جارية أن ذلك على وجه المكارمة، وإن سكن بها في مسكن لأبيها أو أمها كان كمسكنها لا شيء لها عن مدة كانت في العصمة، وأما الأخ والعم فالأمر فيهما مشكل فيحلف ويستحق إلا أن تطول المدة والسنون وهو لا يتكلم على شيء فلا شيء له، ومثله إذا سكن عند أبويه ثم طلبا الكراء فلا شيء لهما، وكذلك لأخيه وعمه أن لم يقم دليل على المكارمة، واختلف إذا طلقها الزوج فطلبته بالكراء في مدة العدة فقال ابن القطان (3)، والأصيلي (4)،لا يلزمه ذلك وذهب ابن عتاب (5)، واللخمي إلى اللزوم لأن المكارمة قد زالت بالطلاق، وذكر الشيخ خليل في مختصره القولين. قلت: والظاهر اللزوم لأنها لو كانت باقية في العصمة وطلبت منه الكراء في المستقبل لكان لها ذلك، ونقل المتيطي أنه الأقيس فتأمله والله سبحانه وتعالى أعلم.
(1) ساقطة من الأصل.
(2)
في - م، ع - وتقول.
(3)
هو القاضي أبو الأسود موسى بن عبد الرحمن المعروف بالقطان الفقيه الإمام الحافظ سمع ابن سحنون، ومحمد بن عامر الأندلسي وغيرهما، وعنه تميم ابن أبي العرب وغيره كان من الفقهاء المعدودين، والأئمة المشهورينن وله أوضاع كثيرة في العلم كان يحسن الكلام في الفقه على مذهب مالك وأصحابهن ولي قضاء طرابلس فنفذ الحقوق. ألف أحكام القرآن في اثني عشرة جزءاً فضائله جمة ألف الناس فيها، مولده سنة اثنين وثلاثين ومائتين، وتوفي رحمه الله في ذي القعدة سنة تسع وثلاثمائة انظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ 1 ص 81 والديباج جـ 2 ص 235/ 236
(4)
هو القاضي أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي الإمام العالم المتفنن العارف بالحديث والسنة النبوية رئيس علماء الأندلس. ألف كتاب الدلائل إلى أمهات المسائل شرح به الموطأ ذاكراً فيه خلاف مالك، وأبي حنيفة والشافعي، وله نوادر حديث خمسة أجزاء توفي رحمه الله سنة اثنين وتسعين وثلاثمائة انظر ترجمته في الديباج جـ 1 ص 433/ 434، وشجرة النور الزكية جـ 1 ص 100/ 101. ومرآة الجنان جـ 2 ص 444 ..
(5)
هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عتاب القرطبي شيخ المفتين بها الإمام الفقيه الحافظ المحدث العالم الزاهد له فهرسته. مولده سنة 383 هـ، وتوفي سنة 462 هـ. انظر ترجمته في الديباج جـ 2 ص 241/ 242، وشجرة النور الزكية جـ 1 ص 119.