الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسماة بأرض الخراج. قال ولا ينبغي أن يختلف في ذلك. قال وأما التي قرر عليها شيء بعد إحيائها فهي التي يسميها (1) الموثقون أرض الوظيف، وأرض الطبل وفيه خلاف، وقول ابن القاسم أنه لا يجوز بيعها للجهل بالثمن، وأطال في ذلك فاليراجعه من أراد ذلك (2). وبالله التوفيق.
القسم الثالث
من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع:
ما يكون منافياً لمقتضى عقد البيع
لأن فيه تحجيراً على المشتري في السلعة التي اشتراها. قال في المقدمات: وهي بيوع الشروط المسماة عند العلماء [ببيوع](3) الثنايا قال مثل أن يبيع السلعة على أن المشتري لا يبيعها ولا يهبها، أو على أن [يتخذ (4)] الجارية أم ولد، أو على ألا يخرج بها من البلد، أو على ألا يعزل عنها، أو على ألا يركبها البحر، أو على أنه إن باع المشتري السلعة فالبائع أحق بها بالثمن الذي يبيعها به، أو على أنه فيها بالخيار إلى أجل بعيد لا يجوز الخيار إليه، أو ما أبه ذلك من الشروط التي تقتضي التحجير على المشتري في السلعة التي اشتراها. قال فهذا النوع اختلف فيه إذا وقع شيء منه على قولين:
أحدهما أنه يفسخ ما دام البائع متمسكاً بشرطه، فإن ترك الشرط صح البيع هذا إن (5) كانت السلعة قائمة، فغن فاتت كان فيه (6) الأكثر من الثمن أو القيمة يوم قبضه المشتري، وهذا هو المشهور في المذهب، وقيل يرجع البائع على المشتري إذا فاتت السلعة بمقدار ما نقصه من الثمن بسبب الشرط، وذلك
(1) في - م - يسمونها.
(2)
أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ 2 ورقة 157 وجه وظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12147.
(3)
ساقطة من - م -.
(4)
ساقطة من - م -.
(5)
في - م - إذا.
(6)
في - م - فيها.
بأن تقوم السلعة بالشرط وبغير الشرط، فما كان بين القيمتين من الأجزاء يرجع البائع بذلك الجزء من الثمن.
والقول الثاني: أن حكم هذه [البيوع](1) حكم البيع الفاسد يفسخ على كل حال في قيام السلعة، وتكون فيه القيمة بالغة ما بلغت في (2) الفوات (3)
قال في المقدمات ويستثنى من هذا الباب على القول المشهور مسألة واحدة، وهي شراء السلعة على الخيار إلى أجل بعيد لا يجوز الخيار إليه، فإنه يفسخ فيها البيع على كل حال، ولا يمض [البيع](4) إن رضى مشترط الخيار بترك الشرط، لأن رضاه بذلك ليس بترك منه للشرط، وإنما من اختيار للبيع على الخيار الفاسد (5). أ. هـ
قلت: ولهذا ذكرنا هذه المسألة في القسم الثاني، وجعلناها (6) مما يؤدي إلى خلل في عقد البيع، ولم يستثنى في المقدمات إلا هذه المسألة. وقال في البيان (7) لما تكلم على هذه الشروط في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع: هذا حكم هذا الباب إلا في مسألتين: أحدهما إذا باع الأمة وشرط على المشتري أنه لا يطأها فإن وطأها فهي حرة أو فعبده حر، أو عليه صدقة أو صيام، أو ما أشبه ذلك فهذا يفسخ على كل حال على حكم البيع الفاسد، ولا يكون للبائع أن يترك الشرط من أجل أنها يمين قد لزمت المشتري، وليس له أن يسقطها عنه على ما يأتي في رسم العشور من سماع عيسى. والثانية أن يشترط أحد المتبايعين الخيار إلى أجل بعيد ثم ذكر نحو ما تقدم في كلامه في المقدمات، وذكر ابن عرفة المسألتين (8) وعزا الأولى للمقدمات والثانية لرسم
(1) ساقطة من - م -.
(2)
في - م - من.
(3)
أنظر المقدمات الممهدات جـ 2 ص 542.
(4)
ساقطة من الأصل.
(5)
أنظر المقدمات الممهدات جـ 2 ص 542.
(6)
في - م - وجعل.
(7)
في - م - المقدمات.
(8)
أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ 2 ورقة 153 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12147.