الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول، وذكر الشيخ خليل في التوضيح في الكلام على العهدة أنه وقع في بعض النسخ ابن الحاجب بعد قوله وللمشتري إسقاطها بعد العقد مانصه: وللبائع قبله كعيب غيره قال وعليهما تكلم ابن رشد فقال يعني وللبائع إسقاط المهدة قبل العقد كما له أن يتبرأ
من عيوب سائر الرقيق (1). أ. هـ.
ولم يذكر هنا [غير هذا الكلام](2) ثم ثم ذكر في شرح قول ابن الحاجب والعبد يشمل ثياب مهنته النظائر التى يصح فيها البيع ولا يوفي بالشرط عن المتيطي وغيره، وذكر من جملتها هذه المسألة، ولم يذكر فيها خلافاً أيضاً، ولا نبه على أن هذا مخالف لما تقدم، واختصر على هذا القول في مختصره وقد ذكر المتيطي في الكلام على العهدة الخلاف الذي ذكره اللخمي، واقتصر في آخر كلامه على المواضعة لما ذكر النظائر على القول بصحة البيع وسقوط الشرط، وذكر صاحب الشامل في الكلام على العهدة القولين وصدر بالقول الأول، وأنه يوفي بالشرط، وعطف الثاني بقيل ثم لما ذكر النظائر إقتصر على القول الثاني الذي إقتصر عليه الشيخ خليل في مختصره، والحاصل إن كلاً من القولين قوي جداً مرجح، وأما الثالث فضعيف بل أنما هو تخريج فقط، وإلا ظهر من القولين الأولين ما إقتصر عليه الشيخ خليل في مختصره لأنه من باب إسقاط الحق قبل وجوبه.
الفرع السابع
إذا بيع العبد أو الأمة فإن ثياب المهنة تدخل تبعاً، ولا يدخل معها ما كان للزينة فإن اشترط البائع ثياب المهنة، وأنه يبيع العبد عرياناً والأمة (3) عريانة فهل يوفي له بالشرط، وهو قول عيسي ورواية عن ابن القاسم في المدونة وصححه ابن رشد في سماع أشهب من كتاب العتق (4) من العتبية، وفي (5) أول
(1) أنظر التوضيح جـ 7 ورقة 77 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12256.
(2)
ساقطة من - م -.
(3)
في - م - والجارية.
(4)
في - م - العيوب.
(5)
في - م - ففي.
رسم من سماع ابن القاسم من جامع
البيوع، وذكر أنه مضت به الفتوي، أو يصح البيع ويبطل الشرط وهكذا الذي رواه أشهب عن مالك في كتاب العيوب من العتبية. [قال ابن مغيث (1) في وثائقه وبه مضت الفتوي (2)] عن الشيوخ (3) وذكر القولين الشيخ خليل في توضيحه ومختصره، وابن عرفة.
فرع
إذا باع الجارية وعليها ثياب للزينة، وأخذها فهي للبائع. قال ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب جامع البيوع: ويلزم البائع أن يكسوها كسوة تصلح لمثلها للبدلة (4)، وقيل لايجب (5) ذلك عليه إذا لم يشترطه المبتاع فإن اشترطه المبتاع لزم البائع (6). أ. هـ
…
ونقله ابن عرفة وقبله.
فرع
…
قال في سماع أشهب المتقدم لو باع الجارية على أن ينزع ما عليها ولا يكون لها إلا ثوبان خلقان (7) في المنزل فجاء بهما فإذا هما لا يواريانها فليس
(1) هو القاضي أبو وليد يونس عبدالله بن محمد بن مغيث يعرف بابن الصفار أو القصار على خلاف في الرواية قرطبي. الإمام العالم الصالح الفقيه الحافظ النظار سمع أبو زرب، وابن أبي زمنين، وابن أبي العرب وغيرهم، وسمع منه جماعة منهم أبو الوليد الباجي، وابن عتاب، وابن عبدالبر. ألف كتاب الموعب في تفسير الموطأ، وجمع مسائل ابن زرب، وكتاب الإبتهاج بمحبة الله تعالي، وكتاب التهجد وفضائل المبتهجين، وكتاب التفسير، وفهرست، وغير ذلك. مما هو كثير في التصوف وغيره. توفي في رجب سنة تسع وعشرين وأربعمائة وقد ناف عن التسعين. أنظرترجمته في شجرة النور الزكية جـ 1 ص 113، 114، والديباج جـ 2 ص 354، 355.
(2)
ما بين القوسين ساقط من - م -.
(3)
أنظر التوضيح جـ 2 ورقة 77 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12256.
(4)
البدلة بالكسر: وهو الثوب الخلق. أنظر تاج العروس جـ 7 ص 224.
(5)
في - م - لايجوز.
(6)
أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ 2 ورقة 221 ظهر. مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12147.
(7)
خلق الثوب أي بلى. أنظر تاج العروس جـ 6 ص 336.