الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال في سماع عيسى من كتاب العدة: فيمن اشترى طعاماً بعينه فلما ذهب يقبضه (1) وجده سوساً فسخطه، فقال له البائع بع ولا وضيعة عليك، فحمله في سفينة فغرقت، قال ابن القاسم: مصيبته من البائع [لأن البيع الأول لم يكن شيئاً، وإنما هو بيع حادث فضمانه من البائع (2)] ويعطي للمشتري أجرته فيما حمله وشخص به قال ابن رشد: هذا صحيح على القول بأن البيع على أن لا نقصان على المشتري يشترط (3) في [أصل](4) العقد إجارة فاسدة تكون المصيبة فيها من البائع وللمبتاع
أجرة مثله لأنه لما وجد الطعام مسوساً وجب نقض البيع فقوله [له](5) بعد وجوب البيع لما وجب رده بسبب الغش [به](6) بع ولا نقصان عليك بمنزلة قول ذلك [له](7) في أصل العقد، لأنه الآن بيع مبتدأ. أ. هـ
قلت: وعلى القول بأنه بيع فاسد فيكون ضمانه من المشتري، ويلزمه مثله. والله تعالى أعلم.
فرع
وأما إذا قال له بعد البيع بع ولا نقصان عليك
، فقال مالك في سماع أشهب من كتاب العارية: أرى ذلك لازماً له قال ابن رشد: وهذا كما قال أنه يلزمه، لأن معنى قوله بع ولا نقصان عليك أب [بع](8) والنقصان علي فهو أمر قد أوجبه على نفسه، والمعروف على مذهب مالك وجميع أصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه يحكم به عليه ما لم يمت أو يفلس، وسواء قال له ذلك قبل أن ينتقد أو بعدما انتقد إلا أن يقول له قبل أن ينتقد انقدني وبع ولا نقصان
(1) في م القبض.
(2)
ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(3)
في م وع بشرط.
(4)
ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(5)
ساقطة من الأصل.
(6)
ساقطة من - م وع.
(7)
ساقطة من الأصل.
(8)
ساقطة من الأصل.
عليك، فلا يجوز ذلك لأنه يدخله بيع وسلف. وقال في سماع عيسى من كتاب العدة أنه لا خير في ذلك لأنه يكون فيه عيوب (1) وخصومات (2). أ. هـ
ونحوه في رسم القضاء من سماع أصبغ في (3) جامع البيوع. وكلام ابن رشد هذا صريح في أنه إذا قبض البائع الثمن جاز له أن يقول للمشتري بع ولا نقصان عليك، وقال في سماع عيسى من كتاب العدة مسألة قلت: في (4) الرجل يشتري من الرجل طعاماً نقداً أو إلى أجل فاستغلاه، وقال
للبائع [أقلني](5) فقال [له](6) بع ولا نقصان عليك، ثم قال له بع عشرة أرادب فما نقص لك منها وضعت لك من كل عشرة بحساب ذلك، وكان اشترى منه مائة أردب بثلاثين ديناراً فباع العشرة بدينارين فوضع عنه عشرة دنانير، فقال هذا لا بأس به وسواء كان نقداً أو إلى أجل قبض الثمن أو لم يقبضه. قال ابن رشد: قوله يشتري طعاماً نقداً أو إلى أجل معناه يشتري من الرجل طعاماً بثمن نقداً، أو بثمن إلى أجل، وقوله في آخر المسألة أنه لا بأس به، وسواء قبض الثمن أو لم يقبض كلام فيه نظر. أما إذا لم يقبض البائع الثمن فوضع عن المبتاع منه العشرة الذي (7) انتقص في الطعام، فلا اشكال [في](8) أن ذلك جائز لأنه يصير له (9) عليه ما بقي منه بعد الوضيعة، وأما إن كان قد قبض ثمن الطعام منه وغاب عليه، ثم رد إليه منه ما انتقص في ثمن الطعام فهذا لا يجوز، ودخله البيع والسلف (10) لأن ما رد إليه من الثمن يكون سلفاً، وما بقي منه
(1) في - م - غبن ..
(2)
هنا بياض في - ع.
(3)
في - م، ع من.
(4)
في - م، ع- فالرجل.
(5)
ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(6)
ساقطة من ع.
(7)
في م وع التي.
(8)
ساقطة من الأصل.
(9)
في م به.
(10)
نص الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في البيع ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك). أخرجه أبو داود جـ 3 ص 283 والترمذي جـ 2 ص 351.
يكون ثمناً للطعام، فيتهمان على القصد إلى ذلك والعمل عليه.
كانا من أهل العينة (1) أو لم يكونا إذا كان الثمن إلى أجل، وإذا كان الثمن نقداً
فلا يتهمان في ذلك إلا أن يكونا من أهل العينة، وهذا فيما يوجبه الحكم بالمنع من الذرائع فغن طلب المبتاع الوضيعة لم يحكم له بها في الموضع الذي يتهمان فيه على أنهما قصداً إلى البيع والسلف، وإن لم يعثر على ذلك حتى قبض المبتاع العشرة، فيتخرج ذلك على قولين:
أحدهما: أنه يرد العشرة ولا يفسخ البيع.
والثاني: [أنه](2) يفسخ البيع ولا شيء عليهما في ذلك فيما بينهما وبين الله تعالى إن كانا لم يعملا على ذلك ولا قصداً إليه. أهـ
فتحصل من كلام ابن رشد أنه إن كان البائع لم يقبض الثمن، فيجوز أن يقول للمبتاع بع ولا نقصان عليك إلا أن يقول [له](3) أفقدني الآن الثمن ثم بع، ومهما نقص أعطيك بدله فلا يجوز ذلك لأنه بيع وسلف، وأما إن كان البائع [قد](4) قبض الثمن فإن كان البيع [قد](5) وقع إلى أجل في قبض الثمن، قم قال للمبتاع بع ولا نقصان عليك، فلا يجوز ذلك لأنهما يتهمان أن يكونا قصداً [إلى](6) البيع والسلف، ويفهم من كلام ابن رشد أنه لا يحكم
(1) بيع العينة لها صور كثيرة منها أن يبيع شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل مما باعها به بثمن حال، أو يبيع السلعة أولاً بنقد ثم يشتريها من مشتريها بأكثر مما باعها به من جنسه نسيئة وأحياناً بوسط البائع والمشتري بينهما ثالثاً كأن يبيعه سلعة بمائة وعشرين ديناراً إلى أجل ثم يبيعها المشتري إلى شخص ثالث بمائة حالة ويقبضها ثم يبيعها الثالث إلى الأول بمائة حالة، وبالجملة فهي تؤل إلى دفع مبلغ ليسترد مبلغاً أكبر منه، ولا ظاهراً بل تحيلاً. أنظر مجمل القول في حكمها في المذاهب المختلفة في نظرية العقد في الشريعة الإسلامية ص 34 للدكتور محمود شوكت العدوي عميد كلية الشريعة والقانون سابقاً بالأزهر.
(2)
ساقطة من م.
(3)
ساقطة من الأصل.
(4)
ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(5)
ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(6)
ساقطة من الأصل