الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو بإسقاط الحق قبل وجوبه كما في الشفعة حيث لم يعتروا إدخال المشتري في الشراء وكلفته مع أنها في الغالب أعظم من كلفة الزوجة فتأمله والله تعالى أعلم.
فرع
إذا قلنا للمرأة الرجوع فرجعت ولم يبلغ ذلك الزوج فليس عليه قضاء ما فات قبل أن يبلغه الرجوع. قال في الجواهر وما فات قبل بلوغ خبر الرجوع فلا يقضى (1). أ. هـ.
الثالث: قال ابن الحاجب: وإذا وهبت واحدة يومها لضرتها فللزوج الإمتناع لا للموهوبة. قال ابن عبد السلام: أن هبة الضرة (2)
لضرتها يومها جائز، ثم للزوج الإمتناع من قبول تلك الهبة وليس للموهوبة الإمتناع منه لأن الحق في الإستمتاع بالواهبة بيد الرجل، فلو جاز للموهوبة قبول هذه الهبة بغير رضى الزوج لسقط الزوج في المتعة بالواهبة بغير رضاها وهو باطل، وكذلك لو قبل الزوج الهبة لم يكن (3) للموهوبة الإمتناع من القبول (4). أ. هـ
قلت: لأن له الإستمتاع بها في كل وقت، وإنما غمتنع عليه لحق الزوجات الأخرى فلما أسقطت إحداهن يومها للأخرى، ورضي الزوج بذلك جاز ولم يكن للموهوبة في ذلك مقال (5). ولم ينبه في التوضيح على قول ابن الحاجب لا للموهوبة. والله تعالى أعلم.
ثم قال ابن الحاجب فإن (6) وهبت للزوج قدرت كالعدم ولا يخصص هو [قال ابن عبد السلام، والشيخ خليل يعني إذا وهبت لضرتها بقيت أيام القسم على حالها، ويكون للموهوبة يومان، وأما إذا وهبت الزوج فإنها تكون كالعدم، ولا يخصص هو (7)] بذلك اليوم غيرها. زاد ابن عبد السلام فقال لأن معنى هبتها للزوج إسقاط حقها لا أنها جعلت ما كان لها بيده هكذا قالوا، وقال بعض أهل العلم إذا وهبت يومها للزوج كان مخيراً بين إسقاط يومها وبين أن يخصص به واحدة قال ابن عبد السلام قلت والأقرب سؤالها عن مرادها بالهبة هل الإسقاط أو تمليك الزوج، فإن
أرادت تمليك الزوج فيكون مخيراً في جعله لمن شاء، ونقله عمن جعله إليها إذا شاء (8). أ. هـ.
ونقل في التوضيح هذا الأخير فقال وينبغي إذا وهبت الزوج أن تسأل هل أرادت الإسقاط أو تمليك الزوج، فإن أرادت الثاني فله أن يخصص ليومها من يشاء (9). أ. هـ
[قلت](10): وهذا التفصيل هو الذي يفهم من كلام اللخمي فإنه هبة المرأة يومها جائزة، إلا أن يأبى الزوج لأن له حقاً في الإستمتاع بها وهبتها على ثلاثة أوجه فإن اسقطت يومها ولم تخص أحداً عاد القسم لثلاثاً، وإن خصت به واحدة كان لها وبقى القسم أرباعاً وقد وهبت سودة (11) يومها
(1) أنظر الجواهر لابن شاس جأ 1 ورقة 145 وجه رقم المخطوط 13452 تونس.
(2)
في - م - المرأة.
(3)
عبارة - م - للزوجة الإمتناع من القبول وهو تصحيف.
(4)
أنظر التوضيح جـ 2 ورقة 6 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12256.
(5)
نفس المصدر السابق ونفس الورقة والجزء.
(6)
في - م - فلو.
(7)
ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(8)
أنظر التوضيح جـ 2 ورقة 6 ظهر وما بعدها. تنبيه يوجد تخليط في التسفير فاحذره. مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12256.
(9)
نفس المصدر السابق ونفس الورقة والجزء.
(10)
ساقطة من الأصل.
(11)
سودة: هي أم المؤمنين بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود القرشية. توفي عنها زوجها السكران بن عمر فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة وهي أول امرأة تزوجها عليه السلام بعد خديجة، اختلف في تاريخ وفاتها فقيل توفيت في أخر خلافة عمر، وقيل سنة أربع وخمسين ورجحه الواقدي. أنظر ترجمتها في الإصابة جـ 4 ص 338.
لعائشة (1) رضي الله تعالى عنها فكان لها يومان. وقال
بعض أهل العلم إن وهبته للزوج كان بالخيار بين أن يسقط [حقه](2) فيه ويكون القسم لثلاثاً، أو يخص به واحداً ويكون القسم أرباعاً. أ. هـ.
نقل (3) ابن عرفة كلام اللخمي فأجحف في اختصاره ونصه للخمي: إن أسقطت الحرة (4) يومها، أو وهبته لضرتها فللزوج منعها لحقه في المتعة بها فإن وافقها فالمسقطة كالعدم، واختص القسم بمن سواها، وللموهوبة يومها. وقال بعض العلماء أن وهبته له فله أن يخص به واحدة أو يخص القسم بمن سواها، ثم قال وظاهر قوله قال بعض العلماء أن المذهب خلافه وهو مقتضى قول ابن الحاجب وابن شاس (5) وفيه نظر إحتمال كونه كهبة
أحد الشفعاء حقه
(1) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما التميمية أم عبد الله الفقيهة أم المؤمنين الربانية حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً وعن أبيها، وعمر، وحمزة بن عمر الأسلمي، وسعد بن أبي وقاص، وفاطمة الزهراء وغيرهم. روت عنها أختها أم كلثوم بنت أبي بكر، وابن أخيها القاسم، وابن ابن أخيها عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، ومن أكابر التابعين خلق منهم عمرة بنت عبد الرحمن، وقال أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أمر قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً. توفيت في رمضان سنة ثمان وخمسين وصلى عليها أبو هريرة. أنظر ترجمتها في التهذيب جـ 12 ص 433.
(2)
ساقطة من الأصل.
(3)
في - م - ونقل.
(4)
في - م - المرأة.
(5)
هو أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس الجدامي السعدي الفقيه المالكي الشهير كان فقيهاً فاضلاً في مذهبه عارفاً بقواعده. يقول صاحب الديباج رأيت بمصر جمعاً كثيراً من أصحابه يذكرون فضائله وصنف في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه كتاباً نفيساً سماه الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، وضعه على تركيب الوجيز لأبي حامد الغزالي وفيه دلالة على غزارة فضائله يقول الحجوي وقد تسرقه طريقته فيدخل بعض أقوال الشافعية في المذهب المالكي ومع ذلك فهو كتاب من أحسن ما صنف المالكية. كان مدرساً بمصر بالمدرسة المجاورة للجامع العتيق، وكان من أبناء الأمراء توفي مجاهداً في دمياط سنة عشر وستمائة أنظر ترجمته في الفكر السامي جـ 2 ص 230 شجرة النور الزكية جـ 1 ص 165، والديباج المذهب جـ 1 ص 434، 444.
للمبتاع، وأحد غرماء المفلس حقه له يستغرقه من سواه، أو كهبة أحد أولياء القتيل حقه للقاتل، والأول أظهر، والثاني أجرى على شرائه ذلك (1). أ. هـ
قلت: أما قوله أن ظاهر قول اللخمي قال بعض العلماء أن المذهب خلافه فغير (2) ظاهر لأنه جعل المسألة على ثلاثة أوجه، وهذا هو الوجه الثالث ولم (3) يذكر فيه إلا ما نقله عن بعض العلماء فالذي يظهر من كلامه أنه ارتضاه، وإلا لنبه على ذلك. وأما قوله أن مقتضى كلام ابن شاس وابن الحاجب أن ما نقله اللخمي عن بعض العلماء خلاف المذهب فصحيح، بل ذلك صريح في كلامهما، ولذلك لم يذكر ابن عبد السلام والشيخ خليل خلاف ذلك إلا على سبيل البحث، وجزم الشيخ خليل في مختصره بما قاله ابن شاس، وابن الحاجب على ما في النسخ الصحيحة منه، وبذلك جزم صاحب الشامل فقال: وقدرت عدماً إن وهبت يومها له، أو أسقطته ولا يخصص هو لضرتها فله الإمتناع لا للضرة إن رضي. أ. هـ
وهذا هو الذي استظهره ابن عرفة حيث قال: والأول أظهر فإنه يعني بالأول أن يكون ذلك كهبة أحد الشفعاء حقه للمبتاع، وكهبة أحد غرماء المفلس حقه للمفلس، ومسألة الشفعة ذكر ابن رشد فيها في أول كتاب الشفعة قولين أرجحهما أن نصيب الواهب يرجع لبقية الشركاء، ومسألة التفليس لا شك أن الغرماء يقسمون (4) حصة الواهب كما ذكر ذلك ابن عرفة، فتحصل من هذا أن الراجح من المذهب أنها إذا وهبت يومها للزوج، أو أسقطت حقها تصير كالعدم، وليس للزوج أن يخص بيومها واحدة من البواقي والله تعالى أعلم.
(1) أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ 2 ورقة 29 ظهر، 30 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12147.
(2)
في - م - غير.
(3)
في - م - لم.
(4)
في - م - يقتسمون.
الرابع: قال اللخمي [واختلف](1) في بيعها اليوم وشبهه فقال مالك في كتاب محمد: لا أحب أن تشتري من صاحبتها يوماً ولا شهراً، وأرجو
أن يكون في ليلة خفيفاً، قيل له فإن أرضى أحدى امرأتيه بشيء لحالها ليومها ليكون فيه عند الأخرى، فقال أن الناس لا يفعلون ذلك، وغيره أحب إلي. ومحل قوله في التفرقة بين القليل والكثير لما كانت لا تقدر على الوفاء فيما طالت مدته. أ. هـ
وأنظر الخلاف الذي حكاه اللخمي ما هو فإن الذي تحصل من هذا الكلام أن مالكاً كره للضرة أن تشتري من ضرتها يوماً أو شهراً وخفف شراء الليلة، وقال في كتاب محمد في ارضاء الرجل زوجته في يومها تركه أحب إلي، والظاهر أنه أراد أن الخلاف في شراء اليوم فقال أولاً لا أحب لها أن تشتري يومها، ثم قال في الرجل يرضى امرأته بشيء ليكون في يومها عند الأخرى فقال غيره أحب إلي فظاهره أنه خفف ذلك، ولا فرق بين شراء الزوجة يوم صاحبتها، أو شراء الزوج ذلك، وقال في سماع أشهب من كتاب النكاح سأل سأل عمن يرضي إحدى امرأتيه بعطية في يومها ليكون فيه عند الأخرى قال الناس يفعلونه، قيل له أتكرهه قال غيره أحب إلي. قال ابن رشد سئل في هذا الرسم بعينه من هذا السماع من طلاق السنة عن المرأة تشتري من صاحبتها يومها فقال لا يعجبني، وإني لأكرهه أرأيت لو اشترت شهراً أو سنة، وأني لأرجو أن تكون الليلة خفيفة، فظاهر قوله أنه فرق في الليلة الواحدة بين أن يكون الرجل هو المشتري لها من امرأته، أو تمون صاحبتها هي التي اشترتها منها فجعل شراء المرأة الليلة من صاحبتها أشد في الكراهة، فيتحمل أن يكون الفرق بينهما عنده أن المرأة لا تدري ما يحصل لها بما أعطت من الإستمتاع بزوجها إذ قد يصيبها في تلك الليلة، وقد لا يصيبها والرجل يدري ما يحصل له من الإستمتاع إذ هو المالك للإصابة، وأما شراء المدة الطويلة فالكراهة فيها
بينة من كل واحد منهما لأنه غرر، إذ لا يدري هل يعيش إلى تلك المدة هو، أو الذي اشترى الإستمتاع به (2). أ. هـ
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(2)
أنظر البيان والتحصيل جـ 2 ورقة 23 ظهر و 24 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 10611.
فالذي تحصل من كلام ابن رشد أن شراء الليلة الواحدة مكروه سواء اشتراها الزوج، أو صاحبتها لكن شراء صاحبتها أشد كراهة، وأما شراء أكثر من ذلك فمكروه سواء كان المشتري هو الزوج أو الضرة، وأنظر هذا الذي ذكره ابن رشد (1)، والشيخ خليل في الجائزات، وشراء يومها منها (2) وكذا قول صاحب الشامل، وشراء ليلتها منها فجعل (3) ذلك جائز من غير كراهة وظاهرهما سواء كان الزوج هو المشتري أو الضرة، وكأنهما إعتمدا على ما (4) قاله ابن عبد السلام ونصه: واختلف في بيعها اليوم واليومين من ضرتها، أو من زوجها. قلت: والأقرب الجواز إذ لا مانع [منه](5) سواء جعل العوض المأخوذ في ذلك عن الإستمتاع، أو عن إسقاط الحق وهو الأقرب. أ. هـ
وإقتصر ابن عرفة على حكاية كلام ابن رشد ثم كلام اللخمي، ثم قال بعده قلت: هذا خلاف تفرقة ابن رشد (6). أ. هـ
فكأنه يشير إلى ما ذكرنا، وهو أن اللخمي سوى بين شراء الرجل والضرة الليلة الواحدة فتأمله والله تعالى أعلم.
الخامس: قال ابن عرفة عن اللخمي وليس للأمة إسقاط حقها في قسمها إلا بإذن سيدها كالعزل لحقه في الولد، إلا أن تكون غير بالغ أو يائسة، أو حاملاً، واستحسن أن أصابها مرة وأنزل أن لها أن تسقط حقها في القسم ما بينها وبين الطهر ابن عرفة يرد بإحتمال خيبتها فيها، ورجائه في تكرره (7).
(1) عبارة - م - اللخمي وابن رشد مع قول الشيخ خليل.
(2)
أنظر التوضيح جـ 2 ورقة 6 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12256.
(3)
في - م - فحلاً.
(4)
عبارة - م - على القول.
(5)
ساقطة من - م -.
(6)
أنظر مختصر ابن عرفة في الفقه جـ 2 ورقة 30 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12147.
(7)
أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ 2 ورقة 30 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12147.