الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
((الفصل الثاني))
في الشروط المنافية (1) لمقتضى العقد
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
في الشروط المتعلقة بالنكاح
والشروط في النكاح على ثلاثة أقسام:
القسم الأول
ما يقتضيه العقد
كشرطه أن ينفق على الزوجة، أو يكسوها، أو يبيت عندها، أو يقسم لها أو لا يؤثر عليها، أو لا يضر بها في نفقة ولا كسوة، ولا في عشرة، وذلك جائز لا يوقع ذكره في العقد خالاً ولا يكره اشتراطه ويحكم به سواء شرط أو ترك فوجوده وعدمه سواء.
القسم الثاني
ما يكون مناقضاً لمقتضى العقد
كشرطه على المرأة ألا يقسم لها، أو أن يؤثر عليها، أو ألا ينفق عليها، أو لا يكسوها، أو لا يعطيها ولدها، أو لا يأتيها إلا ليلاً، أو لا يطأها نهاراً، أو لا أرث بينهما، أو على أن أحد الزوجين بالخيار، أو على أن الخيار لغيرهما، أو على أنه إن لم يأت بالصداق [إلى أجل (2)]
كذا فلا نكاح بينهما، أو على أن
(1) في - م - المناقضة.
(2)
ساقطة من الأصل.
أمرها بيدها متى شاءت، أو على أن الطلاق بيد غير الزوج فهذا [القسم](1) لا يجوز اشتراطه في عقد النكاح ويفسد به النكاح أن شرطه فيه. ثم اختلف في ذلك فقيل يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وقيل يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده، ويسقط الشرط، وهذا هو المشهور، وقيل إن أسقط مشترط الشرط شرطه صح النكاح، وإن تمسك به فسد (2).
تنبيه
من هذا القسم ما يقتضي الفسخ مطلقاً قبل البناء وبعده. قال في كتاب النكاح الثاني من المدونة: من زوج أمته، وشرط أن ما ولدت فهو حر لم يقر [على](3) هذا النكاح، ويكون لها إن دخل بها المسمى (4)
قال ابن يونس: قال بعض الفقهاء وقيل لها صداق المثل وهو أبين لأن الصداق وقع للبضع (5)، ولحرية الولد وما يخص كل [واحد] (6) من ذلك جهول فوجب لذلك صداق المثل. قال ابن يونس: ووجه القول الأول: أن الصداق إنما وقع للبضع المتبين (7)، والولد قد يكون وقد لا يكون. قال ابن المواز عن مالك:[إن](8) نكاحها يفسخ قبل البناء وبعده سواء زوجها من حر أو عبد له أو لغيره، ويكون الولد حراً وولائه لسيد
الأمة الذي أعتقه (9) أ. هـ.
(1) ساقطة من - م -.
(2)
في - م - فسخ.
(3)
ساقطة من الأصل.
(4)
أنظر المدونة جـ 4 ص 197 وما بعدها.
(5)
البضع بالضم الجماع، وفي الصحاح البضع بالضم النكاح، وفي الحديث البضع يزيد في السمع والبصر أي الجماع، وقيل البضع المهر أي مهر المرأة. أنظر تاج العروس جـ 5 ص 276.
(6)
ساقطة من - م -.
(7)
في - م - المتيقن.
(8)
ساقطة من - م -.
(9)
أنظر جامع ابن يونس جـ 2 ورقة 100 ظهر وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12924.