الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القولين قول (1) ابن القاسم أظهر أهـ (2).
وعليه اقتصر الشيخ خليل في مختصره خليل في مختصره وقوله في النوادر وإن وجده قبل أن يجعل ربه فيه شيئاً إلى آخره هو كقول ابن الحاجب فلو احضره قبل القول، وعادته التكسب بذلك فله أجر مثله بقدر تعبهن وإن شاء ربه تركه ولا شيء له، وإن لم تكن عادته فله نفقته فقط، قال في التوضيح: قوله فله أجر مثله يريد إذا كان ربه لا يتولى ذلك بنفسه (3). أهـ
مسألة
قال في نوازل ابن رشد: في مسائل الدعوى والخصومات
في رجلين لأحدهما دين على الآخر فتنازعا فسب الذين عليه الدين صاحب الدين فطلب حقه في ذلك وأراد أخذ شهادة من حضر فرغب إليه بعض الحاضرين في العفو فقال: للرلغبيب له في العفو أعقدوا لي عقداً وتشهدون فيه بما عنكم ولكم عندي ما تريدونه ففعل ذلك وشهدوا له، ثم اقتضوه ما وعدهم به من العفو فأنكر ذلك، وقال إنما أردت بقولي لكم عندي كل ما تريدونه من وجه الصلح في الدين الذي وقع فيه الطلب لا في إسقاط ما وجب عليه في سبي (4) فأجاب ابن رشد يلزمه العفو إن سألوه إياه بعد أن شهدوا له لأنه هو الذي سألوه أولاً فهو الذي أوجبه لهم على نفسه
بقوله لكم عندي كل ما تريدونه إن شهدتم لي في ظاهر أمره فلا يصدق فيما ادعاه من أنه بذلك ما سواه (5). أهـ. وبالله التوفيق.
فإن قيل هذا من الإلتزام المعلق على الفعل الواجب على الملتزم له لأن شهادتهم له بما سمعوه واجبة؟ فالجواب والله تعالى أعلم أن يقال:
(1) في م وقول.
(2)
أنظر التوضيح جـ 2 ورقة 143 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12256.
(3)
نفس المصدر السابق ونفس الورقة والجزء.
(4)
في م من.
(5)
أنظر نوازل ابن رشد ورقة 161 وجه وظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 12397.
لعل الملتزم كان يعلم بوجوب الفعل على الملتزم لهم فلذلك ألزمه ابن رشد الإلتزام كما قال في مسألة المهر المتقدمةن أو يقال لما سألهم كتابة الشهادة، وأن يقعدوا له بذلك عقداً لم تكن المسألة من هذا الباب لأن الواجب عليهم أداء الشهادة إذا طلبها منهم لا أن يكتبوا له بها عقداً، أو لعل الشهادة لم تتعين على الجماعة الراغبين له في العفو لوجود غيرهمن ويمكن [أن يقال](1) أن المنفعة المقصودة التي هي العفو لما كانت لغير الملتزم والملتزم له صارت المسألة من الإلتزام المعلق على فعل غير الملتزم والملتزم له، والحكم في ذلك اللزوم كما سيأتي في الباب الرابع فتأمله والله تعالى أعلم.
تنبيهات
(1)
الأول قال في معين الحكام: ومن شرط جواز الجعل على الآبق وما في معناه أن يكون الجاعل والمجعول له جاهلين بموضعه فإن علما بموضعه لم يجز الجعل، وإن علمه الجاعل وحده كان عليه الأكثر من الجعل أو أجرة المثل، وإن علمه المجعول له وحده فلا شيء
على الجاعل، وقال (2) ابن القاسم يعطي قدر عنائه (3). أهـ
وقال [في](4) المتيطية، وفي قوله أنهما إذا علما بموضعه لم يجز (5) نظر لاسيما إن كان الموضع بعيداً فالظاهر أنه جائز لأن الجعل حينئذ على الإتيان به، وسيأتي في كلام ابن رشد في رسم البراءة (6) من سماع عيسى من كتاب الجعل ما يدل على جواز ذلك فتأمله، والله تعالى أعلم.
(1) ما بين القوسين ساقط من م.
(2)
يعني في العتبيه.
(3)
أنظر معين الحكام ورقة 58 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12243.
(4)
ساقطة من الأصل.
(5)
أنظر اختصار المتيطية ورقة 143 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 18696.
(6)
أنظر البيان والتحصيل جـ 3 ورقة 137 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 10612.
وأما إذا جهله أحدهما، وعلمه الآخر فما ذكره ظاهر، وذكر ذلك في رسم العشور (1) من سماع عيسى من كتاب الجعل، ولم يتكلم على ما إذا علما موضعه.
(2)
الثاني من قال لكلفر إن أسلمت فلك عندي كذا لازم له ويحكم به عليه ولم يحكوا في ذلك خلافاً، وإنما اختلفوا هل ذلك من باب العطية فيفتقر [ذلك](2) إلى الحيازة أو هو من باب المعاوضة فلا يفتقرا إلى الحيازة؟
قال ابن رشد في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهيبات حكى ابن حبيب عن مطرف أنه قال من أعطى زوجته النصرانية داره التي هو فيها ساكن على ان تسلم فأسلمت فلا أراها بمنزله العطية، لأنه ثمن أسلامها والإشهاد يجزئها عن الحيازة،
وإن مات الزوج فيها قال ابن حبيب: وبه أقول وقال [أصبغ (3)] لا أرها إلا من العطية ولابد فيها من الحيازة، وإلا فلا صدقة لها. وفي المدينة (4) لابن أبي حازم (5) ولابن القاسم من سماع عيسى (6) مثل قول مطرف واختصار ابن حبيب. أهـ
(1) أنظر البيان والتحصيل جـ 3 ورقة 136 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 10612.
(2)
ساقطة من م وع.
(3)
في م بإسقاط أصبغ.
(4)
في م صححت بالهامش المدونة.
(5)
هو عبد العزيز بن أبي حازم واسم أبي حازم سلمة بن دينار الفقيه الأعرج كنيته أبو تمام تفقه مع مالك على ابن هرمز وسمع أباه وزيد بن أسلم، ومالك وكان من جملة أصحاب مالك. روى عنه ابن وهب، وابن مهدي وجماعة، وكان صدوقاً ثقة إماماً في العلم، وكان إمام الناس بعد مالك وشور معه وقال مالك فيه أنه فقيه.
توفي بالمدينة فجأة في مسجده يوم الجمعة في الروضة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة أربع وقيل خمس وقيل ست وثمانين ومائة كان مولده سنة سبع ومائة. أنظر ترجمته في الديباج جـ 2 ص 23. شجرة النور جـ 1 ص 55. وترتيب المدارك جـ 3 ص 9 وما بعدها.
(6)
في م وع رواية عيسى عنه.
وذكر ابن رشد [أيضاً](1) القولين في رسم (2) باع غلاماً من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح قلت: والظاهر أنه لا فرق بين الزوجة وغيرها، وفي كلام ابن رشد ترجيح القول بأن ذلك لا يفتقر للحوز وبذلك أفتى ابن الحاج. قال في نوازله: من تصدق بداره على زوجته على ان تسلم وماتت قبل أن تقبض الدار فهي حائزة (3) لها ولورثتها
لأن الإسلام الدار، ولعلهم [إنما](4) حكموا في هذه المسألة بلزوم الإلتزام لأن الملتزم لما كان يعلم بوجوب ذلك الفعل على الملتزم له حمل على أنه أراد الترغيب في الإتيان بذلك الفعل، ولعلهم إنما قالوا [أنه (5)] لا يفتقر إلى حيازة في أحد القولين لأنهم لاحظوا في هذه المسألة أنه لما كان الكافر لا يجبر على الإسلام، وأقره الشرع على دينه صار [ذلك (6)] شبيهاً بالفعل الجائز فتأمله. والله تعالى أعلم.
(3)
الثالث من قال لعبده إن تركت شرب الخمر أو الزنا فأنت حر فإن ذلك لازم له لأن من علق العتق على وجود فعل لزمه العتق إذا وجد ذلك الفعل. لكن لا يصدق العبد في قوله نركت كذا حتى يظهر صدقه قال في نوازل سحنون من كتاب الولاء في رجل قال لعبده إن تركت شرب الخمر فأنت حر فقال له بعد أيام قد (7) تركت شرب الخمر أن ذلك ليس له حتى يعرف (8) للعبد توبة عن شرب الخمر في (9) حالة حسنة. قال ابن رشد: هذا بين لأن العبد مدع لما يوجب الحرية فلا يصدق في ذلك حتى يعرف (10) صدقه بظهور صلاح حاله (11). أهـ. والله تعالى أعلم.
(1) ساقطة من الأصل.
(2)
أنظر البيان والتحصيل جـ 2 ورقة 18 وجه وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية تحت رقم 10611.
(3)
في م حيازة.
(4)
ساقطة من الأصل.
(5)
ساقطة من الأصل.
(6)
ساقطة من الأصل.
(7)
في الأصل إذا وهو تصحيف.
(8)
في م تعرف.
(9)
في م وحالة وهو الصواب.
(10)
في م يظهر وهو الصواب.
(11)
أنظر البيان والتحصيل جـ 4 ورقة 295 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 10613.