الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المذكور: وقوله يأتي على رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة في نكاح المريض والمريضة أنهما إذا صحا قبل الفسخ ثبتا على نكاحهما (1). أ. هـ
وحكمهما كما تقدم فيجوز عند ابن القاسم ولسيدها أن يبيعها، وأن (2) يصدقها ما لم تحمل بأول ولد، ويكون الولد رقيقاً بعد ذلك، وأما إن حملت فلا يجوز له ذلك إلا أن يرهقه دين فتباع عليه في دينه وقيل لإتباع في الدين، وقد أطال ابن رشد الكلام في ذلك، وفي جواز قسمتها إذا مات سيدها وهي حامل، وفي الكلام على ما إذا باعها سيدها وهي حامل، أو أصدقها لزوجته فراجع ذلك إن أردته (3) في الجواب المذكور.
فرع
إذا زوج (4) أمته عبد غيره على أن ما تلده الأمة بين السيدين. فروى محمد عن مالك أن النكاح يفسد (5). قبل البناء وبعده، ويكون الولد لسيد الأمة وحكى أبو الفرج أن الولد بينهما نقله ابن عرفة وغيره، قالوا ويجب لها بالدخول مهر المثل. قال بعض القرويين: إن زاد مهر المثل على المسمى فعلى رواية محمد يسقط الزائد، وعلى رواية (6) أبي الفرج لا يسقط لحصول غرض الزوج (7). أ. هـ والله تعالى أعلم.
القسم الثالث
ما لا (8) يقتضيه العقد ولا ينافيه وللزوجة فيه غرض
كشرطه ألا يتزوج عليها، وألا (9) يتضرر، وألا يخرجها من بلدها أو من
(1) أنظر البيان والتحصيل جـ 2 ورقة 54 ظهر، 58، 59 وجه ط 10611.
(2)
في - م - بإسقاط أن.
(3)
في - م - أن أردت.
(4)
في - م - إن تزوجت.
(5)
في - م - يفسخ.
(6)
في - م - قول.
(7)
أنظر مختصر ابن عرفة في الفقه جـ 2 ورقة 6 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12147.
(8)
في - م - بإسقاط لا.
(9)
في - م - أو لا.
بيتها، وألا يغيب عنها فهذا النوع لا يفسد به النكاح ولا يقتضي فسخه (1) لا قبل الدخول ولا بعده، فإن شرط الزوج شيئاً من ذلك في العقد، أو بعدهفلا يخلو إما أن يعلقه (2) بطلاق أو عتق، أو تمليك أو لا. فإن علقه بطلاق، أو عتق، أو تمليك لزمه ذلك كقوله إن تزوجت عليها فهي طالق، أو فالزوجة طالق، أو فأمرها بيدها، أو بيد أبيها، أو غيره، [أو أمر الداخلة بيد الزوجة الأولى، أو بيد أبيها (3)]
أو إن (4) تسريت فالسرية حرة، أو نحو ذلك، وسواء كانت أسقطت من صداقها لذلك شيئاً أو لم تسقط، وسواء شرطت ذلك في عقد النكاح أو تطوع به الزوج فإن فعل شيئاً من ذلك لزمه ما شرط ولا ترجع عليه بما أسقطته من صداقها لذلك لأن مقصودها قد حصل كما لو قالت [له](5) أسقطت عنك مائة من صداقي على أنك إن تزوجت علي فأنا طالق، أو فالزوجة طالق فإن تزوج عليها لزمه الطلاق، ولا رجوع لها بما أسقطت، واختلف في جواز النكاح على ذلك ابتداء ففي الموازية [قال](6) لا يحل الشرط ابتداء فإن وقع جاز النكاح ولزم الشرط، وقال ابن القاسم يكره العقد على [ذلك (7)] وقال اللخمي أجاز ذلك سحنون ابتداء وزوج غلامه أمته على أنه أن يسرق (8) زيتونه كان أمر امرأته بيده، وأنكر ابن بشير على اللخمي وجود هذا القول وقال فعل سحنون (9) لا يدل على أن مذهبه الجواز لأنه قد يستخف مثل هذا للضرورة، وأيضاً فإن فعل أحد لا يدل على الجواز إلا من وجبت له العصمة.
قال الشيخ خليل في التوضيح: وفيما قاله ابن بشير نظر لأن العلماء لم تزل تستدل على مذهب العلماء بأفعالهم لا سيما مثل سحنون
(1) في - م - الفسخ.
(2)
في - م - يعلقها.
(3)
ساقطة من الأصل.
(4)
في - م - وإن.
(5)
ساقطة من - م.
(6)
ساقطة من الأصل.
(7)
ساقطة من الأصل.
(8)
في - م - سرق.
(9)
في - م - اللخمي.
الذي هو [من](1) أشد الناس ورعاً، بل فعل أهل الورع أقوى في الجواز من قولهم لأنه قد يفتى لغيره بالجواز ويتورع هو عن فعله وقول ابن بشير إن فعل أحد لا يدل على الجواز أن أراد به (2) لا يكون حجة [فصحيح](3) فذلك قوله، وإن أراد أنه لا يدل على أن مذهبه الجواز فممنوع كما ذكرنا (4). أ. هـ
وهو كلام حسن، وأصله لابن عبد السلام، وقبله ابن عرفة وقال بعده وكذلك تلقى غير واحد من الشيوخ قول اللخمي بالقبول (5). أ. هـ
يعني قوله عن سحنون، وقال ابن عرفة لما ذكر ابن عبد السلام تعقيب ابن بشير على اللخمي، قال الذي وجدته في التبصرة هو مانصه قال سحنون فيمن زوج أمته (6) عبده
…
إلخ. وإذا كان هكذا فهو فتوى بالجواز، ودعوى أن ذلك للضرورة لا يلتفت إليها إلا بدليل. قال ابن عرفة: الذي وجدته في التبصرة في غير نسخو واحدة منها نسخة عتيقة مشهورة بالصحة أثار المقابلة عليها واضحة ما نصه وأجازه سحنون ابتداء وزوج غلامه أمته
…
إلخ وهذا ما ذكره ابن بشير نصاً سواء. أ. هـ كلام ابن عرفة.
قلت: وقد رأيت [في](7) نسخة من التبصرة (8) فيها مثل ما ذكره ابن
(1) ساقطة من الأصل.
(2)
في - م - أنه.
(3)
ساقطة من الأصل.
(4)
أنظر التوضيح جـ 1 ورقة 155 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12255.
(5)
أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ 2 ورقة 6 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس رقم 12147. تنبيه هذا الجزء المشار إليه يوجد في أوله نقص نحو الكراسة من باب النكاح، ومطلع هذا الجزء شروط الصداق، وللأهمية وجب التنبيه للأخذ بالعلم.
(6)
في - م - عبده أمته والصواب فيمن زوج غلامه أمته.
(7)
ساقطة من الأصل.
(8)
وهو تعليق مفيد، وتقييد حسن على كتاب المدونة للعلامة أبو الحسن اللخمي، وهو كتاب كبير جداً اعتنى فيه مؤلفه بتخريج الخلاف في المذهب، واستقراء الأقوال، وربما اتبع نظره فخالف بذلك المذهب فيما ترجح عنده فخرجت اختياراته في كثير منها عن قواعد المذهب وفي قبول مثل ذلك اختلاف عند الأصوليين.
عبد السلام، وإن لم يعلق ذلك بطلاق، ولا عتق، ولا تمليك فالشرط مكروه ولا يلزم، ويستحب له الوفاء بذلك وسواء وضعت لذلك شيئاً من صداقها
أم لا، ولا رجوع لها عليه بما وضعته إلا أن تكون شرطت عليه هذه الشروط بعد العقد ووضعت عنه لأجل ذلك بعض صداقها فإنه إن خالف رجعت عليه بما وضعته. قال في كتاب النكاح الأول (1) من المدونة: ومن نكح امرأة على ألا يتزوج عليها ولا يتسرر، ولا يخرجها من بلدها جاز النكاح وبطل الشرط، وإن وضعت عنه لذلك من صداقها في العقد لم ترجع به، وبطل الشرط إلا أن يكون عنه طلاق أو عتق، ولو شرطت [عليه](2) هذه الشروط بعد العقد ووضعت لذلك بعض صداقها لزمه ذلك، فإن أتى (3) شيئاً من ذلك رجعت عليه بما وضعته، وإن أعطته مالاً على ألا يتزوج عليها فإن فعل [ذلك](4) فهي طالق ثلاثاً فإن تزوج وقع الطلاق، وبانت منه، ولم ترجع [عليه](5) بشيء إذا تم لها شرطها (6). أ. هـ
تنبيهات
الأول: إذا أعطته شيئاً على ألا يتزوج عليها، أو لا يتسرر ثم فعل فلها الرجوع عليه بما أعطته كما ترجع بما أسقطته من صداقها، وإنما ذكر في المدونة إسقاط الصداق لأنه قد يتوهم أن أمره خفيف فنبه بالأخف على الأشد كما أشار إلى ذلك في التوضيح (7). أ. هـ
الثاني: ظاهر كلامه في المدونة أن العقد على ذلك جائز. قال في التوضيح: وهو ظاهر كلام ابن الحاجب قال ومنعه في السليمانية
وكتاب المدنيين
(1) الصواب الثاني.
(2)
ساقطة من - م -.
(3)
في - م - أبي وهو تصحيف.
(4)
ساقطة من - م -.
(5)
ساقطة من الأصل.
(6)
أنظر المدونة جـ 4 ص 48.
(7)
أنظر التوضيح جـ 1 ورقة 155 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12255.
لأن له أن يوفى وأن لا يوفى فصار ما يعطيه (1) تارة ثمناً وتارة سلفاً. قال ووجه الأول أنهما دخلاً على الوفاء بالشرط، وإن خالف بعد ذلك فأمر طارئ (2). أ. هـ
الثالث: قال في التوضيح: ظاهر كلام ابن الحاجب وكلام غيره أن لها أن ترجع سواء خالف عن قرب أو بعد تحقيقاً للعوضية، وقاله ابن عبد السلام، وأشار ابن عبد السلام إلى أنه ينبغي أن يفرق في ذلك بين القرب والبعد، كما فرقوا إذا أراد طلاقها فوضعت عنه من صداقها، أو سألها الحطيطة فقالت أخاف أن تطلقني فقال لا أفعل فحطت عنه ثم طلقها، أو أعطت زوجها مالاً على أن يطلق ضرتها فطلقها ثم أراد مراجعتها وكما قالوا إذا سئل البائع المشتري الإقالة فقال له المشتري إنما مرادك البيع لغيري لأني اشتريتها برخص فقال (3) البائع متى بعتها فهي لك بالثمن الأول، أنه إذا باع عقب الإقالة، أو قريباً منها فللبائع شرطه، وإن باع بعد الطول، أو بحدوث سبب اقتضاه فالبيع ماض (4).
قلت: كأنه رحمه الله لم يقف على نص في رجوعها عليه إذا تزوج عليها بعد البعد، وقد تقدم في النوع الخامس من الباب الثالث عن اللخمي أنه إذا أعطته مالاً على ألا يتزوج عليها فتزوج عليها أنها ترجع عليه قرب تزويجه أو بعد، وتقدم أيضاً ظاهر المدونة، وظاهر كلام المتيطي، وابن فتحون وغيرهما، وهذا بخلاف (5) ما إذا أعطته مالاً على
ألا يتزوج عليها فقبل (6) ذلك ثم طلقها فيفصل في ذلك بين القرب والبعد كما إذا سألها وضع صداقها فوضعته، ثم طلقها فيفصل فيه أيضاً كما تقدم ببانه في النوع الخامس، وكما
(1) في - م - تعطيه وهو الصواب.
(2)
أنظر التوضيح جـ 1 ورقة 155 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12255.
(3)
عبارة - م - فيقول.
(4)
انظر التوضيح جـ 1 ورقة 155 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12255.
(5)
عبارة - م - الخلاف فيما.
(6)
في - م - ففعل وهو تصحيف.
سيأتي في المسألة الثانية في الكلام على الشروط في البيع، ويأتي أيضاً الكلام على مسألة الإقالة وذكر الخلاف فيها، وأن هذا يشبه أن يكون من باب الجعل، وإذا كان كذلك فالمجعول عليه في هذه المسائل عدم الزواج عليها، أو التسرر أو عدم إخراجها من بلدها أو دارها فمتى فعل شيئاً من ذلك لم يحصل المجعول عليه، لأن المتبادر أنها أرادت أنه لا يفعل ذلك مطلقاً مادامت في عصمته، والمجعول عليه في مسألة الطلاق هو ترك الطلاق والمتبادر أن مرادها عدم الطلاق الأن، أو فيما قارب ذلك كما يظهر من كلام اللخمي المتقدم في النوع الخامس من الباب الثالث فتأمله. اللهم إلا أن تدل قرينة في الصورة الأولى على عدم الزواج عليها الان أو قريباً من ذلك، أو تدل قرينة في الصورة الثانية على أرادتها عدم الطلاق مطلقاً فيتساويان، وكلامه في التوضيح المتقدم هنا في مسألة اعطائها على ألا يطلقها فيه إجمال، وقد استوفى (1) الكلام عليها في باب الخلع وذكرنا ذلك في النوع الخامس من الباب الثالث.
الرابع: ما ذكره في المدونة (2) فيما إذا وضعت للشرط شيئاً من صداقها [في العقد هو المشهور، ومثاله إذا تقرر أن صداقها (3)] ألف ثم قالت له أنا أسقطت لك مائتين على ألا تتزوج علي، أو لا تتسرر (4)
أو نحو ذلك فالمشهور أنها لا ترجع عليه بشيء إن خالف، ومقابله رواه أشهب عن مالك أنها ترجع بما وضعت وصوبه ابن يونس، وقيل ترجع بالأقل ما وضعت، أو من تمام صداق المثل (5). ذكر هذه الأقوال (6) في التوضيح، ووجه الشيخ أبو الحسن
(1) في - م - استوفينا.
(2)
أنظر المدونة جـ 4 ص 219 وما بعدها.
(3)
ما بين القوسين ساقط من - م -.
(4)
في - م - يتسرر.
(5)
أنظر جامع ابن يونس على المدونة جـ 2 ورقة 115 ظهر، 116 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12942.
(6)
أنظر التوضيح جـ 1 ورقة 155 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12255.