الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان هناك عيب يوجب الرد فهو موجود غاية الأمر أن المشتري تحمله (1) بخلاف الجائحة فإن سببها غير موجود إلا فتأمله. فالإقالة صحيحة ويحمل كلام ابن سلمون المتقدم في المسألة الرابعة عشر من الفصل الأول على ما إذا إلتزم عدم القيام بالعيب في عقدة البيع كما يظهر ذلك من كلامه لمن تأمله، ونصه: وإذا إلتزم المشتري أن لا يقوم بعيب فلا يلزمه ذلك وله القيام به إذا وجد عيباً إلا أن يسمى له كما تقدم (2). أ. هـ
قلت: وفي مسألة كتاب الصلح أشكال من وجه آخر حيث سوى فيها بين العبد والدابة ينظر ذلك في شرح المدونة، والمشش بميم مفتوحة ثم شينين معجمتين أولاهما مفتوحة شيء يرتفع في وظيف الدابة حتى يكون له حجم [وليس](3) له صلابة العظم الصحيح، والوظيف مستدق الذراع والساق من الخيل والإبل.
الفرع العاشر
إذا كان لشخص على آخر دين ثم اشترى صاحب الدين من المدين سلعة بثمن من صنف الدين وبصفته فأراد صاحب الدين أن يقاصه من (4) ثمن سلعته بالدين الذي له فالمشهور من المذهب وجوب الحكم بالمقاصة وروى زياد (5) عن مالك أنه لا يحكم بها. قال ابن رشد: ومثله في كتاب الصرف من المدونة خلاف ما في النكاح الثاني، والسلم والوكالات منها، واختلف على القول المشهور بوجوب الحكم بالمقاصة إذا اشترى منه بشرط أن لا يقاصه على ثلاثة أقوال: أحدهما أن الشرط باطل ويحكم بالمقاصة، وهو قول مالك في سماع
(1) عبارة - م - يجهله.
(2)
أنظر كتاب العقد المنظم للحكام
…
على هامش كتاب تبصره الحكام جـ 1 ص 163.
(3)
ما بين القوسين ساقط من - م -.
(4)
في - م - في.
(5)
هو زياد بن محمد بن زياد بن عبد الرحمن الجمحي حفيد شبطون سمع من يحيى وغيره، وعنى بطلب العلم وجمعه، وكان فاضلاً ورعاً وكان مرشحاً لقضاء قرطبة وأشار الوزراء على المنذر الأمير بتوليته. توفي في رجب سنة ثلاث وسبعين ومائتين. أنظر ترجمته في ترتيب المدارك جـ 4 ص 441.
أشهب من كتاب المديان (1)، وقيل الشرط عامل، وهو قول ابن كنانة، وابن القاسم في المدينة (2)، وقد تؤولت مسألة كتاب الصرف على هذا لأن الصرف لما كان على المناجزة فكأنهما شرطاً ترك المقاصة، وتعليله (3) يرد هذا التأويل. وقيل أن البيع فاسد إذا كان الدين حالاً لأنه إذا شرط ترك المقاصة فكأنه شرط أن يؤخره بالدين فيدخله البيع والسلف، وروى ذلك عن ابن القاسم، وقال أصبغ هو خفيف إذا لم يضرب للدين أجلاً، ولم يشترط أن لا يقتضيه (4) ذلك اليوم (5). ذكر هذا الخلاف ابن رشد في رسم العشور من سماع عيسى من كتاب النذور، ويشبه أن يكون قول أصبغ رابعاً فتأمله. ويظهر من
كلام ابن رشد ترجيح القول [الأول](6) بصحة البيع وإبطال الشرط، وكرر الكلام أيضاً في سماع أشهب من كتاب المديان والتفليس، وزاد فيه مفرعاً على القول الثاني فقال: وإذا قلنا أن البيع جائز والشرط عامل فيلزمه أن يؤخره قد ما يرى، لأن قوله لا أقاصك بمنزلة قوله أؤخرك إذ لا يكون له أن يترك مقاصته ثم يطالبه برده إليه في المجلس، كالذي يسلف الرجل سلفاً حالاً ثم يطالبه بأدائه إليه في الوقت (7). وذكر ابن عرفة في فصل المقاسة كلام ابن رشد في رسم العشور المذكور والله تعالى أعلم.
فرع
ومن هذا الباب ما إذا ابتعت سلعة بدراهم ودفعتها للبائع ثم أقالك قبل التفرق ودراهمك بيده، وشرطت عليه استرجاعها بعينها قال (8) الشرط
(1) أنظر البين والتحصيل جـ 4 ورقة 109 ظهر، 110 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 10613.
(2)
في - م - المدونة.
(3)
في - م - ومقابله.
(4)
في - م - تقضيه.
(5)
البيان والتحصيل جـ 1 ورقة 340 ظهر 10610.
(6)
ساقطة من - م - ..
(7)
أنظر البيان والتحصيل جـ 4 ورقة 109 ظهر، 110 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 10610.
(8)
في - م - فإن.