الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع (1)
[قال](2) في المدونة بعد قوله ومن قال لعبده إن بعتك فأنت حر ولو قال رجل مع ذلك إن ابتعتك فأنت حر فابتاعه فعلى البائع يعتق لأنه مرتهن بيمينه (3).أهـ
فرع
قال في النكت: قال بعض شيوخنا ولو قال إن بعت هذا الشيء فهو صدقة
فباعه فإنه لا ينتقض (4) البيع بخلاف اليمين بالعتق
لأن الصدقة لا يجبر على إخراجها كانت على رجل بعينه أو على المساكين لأنها يمين، وإنما يفترق هذا فيما كان يتله بغير يمين وتستحب له الصدقة بالثمن الذي قبض، وأما العتق فهو محكوم عليه به فهذا مختلف. أهـ
ونحوه لابن يونس: وهو الذي تقدم في كلام البرزلي عنه أن الوفاء بذلك على جهة الاستحباب (5) وتقدم ابن رشد، وأبي الحسن الصغير أن ذلك واجب وهو الظاهر. والله تعالى أعلم.
فرع
قال في كتاب الكفالة من المدونة: ومن ادعى قبل رجل حقاً
فقال له رجل أنا كفيل لك به إلى غد فإن لم آتك به غداً فأنا ضامن للمال. قال ابن يونس ويسمى وعداً فإن لم يأت به في غد فلا يلزم الكفيل شيء حتى يثبت الحق ببينة فيكون حميلاً بذلك وإن أنكر المدعى عليه ثم قال للطالب أجلني اليوم فإن لم أوافيك غداً فالذي تتدعيه قبلي حق فهذه مخاطرة ولا شيء عليه (6).أهـ
(1) يوجد هذا السؤال على هامش النسخة ع ونصه من قال لعبده إن بعتك فأنت حر وقال رجل إن ابتعك فأنت حر على من يكون العتق أ.
(2)
قال: ساقطة في ع.
(3)
أنظر المدونة جـ 7 ص 3.
(4)
في م ينقض.
(5)
أنظر نوازل البرزلي جـ 1 ص 198 مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 12792.
(6)
أنظر المدونة جـ 13 ص 105.
فرع (1)
قال في مفيد الحكام لابن هشام (2): وسئل عيسى عن الخصمين
يشترط أحدهما لصاحبه [أنه (3)] إن لم يوافه عند القاضي إلى أجل سمياه (4) فدعواه باطلة إن كان مدعياً، أو دعوى خصمه حق إن كان مدعى عليه فيتخلف هل يلزمه هذا الشرط فقال لا يوجب هذا الشرط حقاً لم يجب، ولا يسقط حقاً قد وجب (5).أهـ
وقال أبو الحسن: في أواخر كتاب الخيار في شرح قوله ولو شرط أنه إن لم يأت بالثوب قبل غروب الشمس بعد أن تكلم على مسألة الشيخ ومن ذلك ما يقول الناس اليوم من لم يحضر مجلس القاضي وقت كذا فالحق عليه لا يلزم من إلتزمه. أهـ
قلت: ولم أقف في هذا والفرع الذي قبله على قول باللزوم، والظاهر أنه لا يدخلهما (6) الخلاف المتقدم الذي في اليمين بالصدقة فلا يأتي فيهما قول ابن دينار المتقدم ويؤخذ ما تقدم لأنها صدقة ولهذا كان يؤمر بها بإتفاق، وإنما الخلاف في القضاء بها، ومثل ذلك قول أحد الخصمين إن لم آت بالبينة أو بمستندي في
(1) في هامش ع على من الحكم إذا قال أحد أن لم يوافه عنه القاضي إلى أجل سماه فدعواه باطلة لا يوجب بهذا الشرط شيء.
(2)
هو القاضي أبو الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي صاحب كتاب مفيد الحكام فيما يفرض لهم من نوازل الأحكام في الفروع على مذهب الإمام مالك وهو مجلد ضخم. رتب ابن هشام كتابه هذا على عشرة فصول. توفي رحمه الله سنة ست وستمائة، ولم أقف على ترجمة واسعة لابن هشام فيما بين يدي الساعة من كتب تراجم الرجال.
انظر ترجمته في كشف الظنون جـ 2 ص 1778.
(3)
ساقطة من الأصل وهي زيادة مقحمة من الناسخ.
(4)
في م سماه.
(5)
أنظر مفيد الحكام لابن هشام ورقة 9 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 3462.
(6)
في م يدخله.