الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع
قال الرجراجي (1) واختلف إذا أسقط مشترط الثنايا شرطه هل يجوز البيع أم لا على قولين:
أحداهما: أن البيع باطل والشرط باطل وهو المشهور.
والثاني: أن البيع جائز إذا أسقط شرطه وهو قوله في كتاب محمد، وقال محمد يريد إذا رضي المشتري: وقال الشيخ أبو محمد: وقد فسخا الأول. أهـ
[وقال الشيخ](2) أبو الحسن: اختلف إذا نزل هل يتلافى بالصحة كالببيع الفاسد أم لا على قولين. أهـ
ويعني بقوله يتلافى أن يسقط الشرط كما تقدم، وقال في سماع أشهب من جامع البيوع، وسئل مالك (3) عمن باع أصل حائطه (4) من رجل على أنه متى جاءته بالثمن كان أحق بحائطه، وكان إليه رداً فأقام بيد (5) المشتري ست سنين
(1) هو أبو علي عمر بن محمد الرجراجي الفاسي المولد تاج الزهاد وإمام العباد الشيخ الصالح العلامة المعظم عند الخاصة والعامة وشهرته بالصلاح أكثر من شهرته بالعلم أخذ عن جماعة من مشبخة فاس منهج أبو عمران العبدوسي وعنه جملة منهم ابن الخطيب القسطنطيني وعرف به وأثنى عليه كثيراً، وابن علال المصمودي، وتوفي سنة عشر وثمنمائة والدعاء عند قبره مجرب الإجابة. ذكر صاحب شجرة النور بهامش شخصية أخرى تشترك مع المترجم له في الإسم لعله هو المقصود هنا وهو أبو حفص الحاج عمر الرجراجي نسبة لقبيلة بالمغرب قدم لإفريقية وأنكر على أهل تونس مسائل كثيرة كتب بها إلى الإمام البرزلي وأجابه عنها مسألة مسألة أثبتها في كتابه الجامع لمسائل الأحكام بما نزل بالمفتين والحكام وعمر هذا كان عالماً زاهداً استقر أخيراً بحامة قابس وبها توفي وقبره لهذا الوقت يزار متبرك به.
أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ 1 ص 250.
وتذييل الديباج ورقة 113 ظهر أو ما بعدها.
(2)
ساقطة من م وع.
(3)
في م عن رجل.
(4)
يعني بستانه.
(5)
في م وع في يد.
يستغله فجاءته بالثمن فرده إليه (1)، وأخذ حائطه وطلب المشتري [رب](2) الحائط ما أنفق في الحائط.
قال مالك: أصل هذا البيع لم يكن جائزاً ولا حسناً، وأرى للمشتري ما أكل من الثمرة بالضمان، وأرى له على رب الحائط ما أنفق في بنيان جدار أوحفر بئر قال محمد بن رشد: هذا البيع يسمونه بيع الثنايا، واختلف فيه فقيل، أنه بيع فاسد لما شرط البائع على المبتاع من أنه أحق به [من](3) متى جاءه بالثمن، لأنه يصير كأنه بيع وسلف
وهو قول مالك [هنا](4) وفي بيوع الآجال من المدونة، فإن وقع فسخ ما لم يفت بما يفوت [به](5) البيع الفاسد، وكانت الغلة للمبتاع بالضمان فإن فات صح بالقيمة، والحائط لا يفوت في البيع (6) الفاسد بالبناء اليسير، فلذلك قال: أنه يقوم على رب الحائط إذا رد عليه ما أنفق المبتاع في بنيان جدار، أي حفر بئر، وقد قبل قيمة ما أنفق، وليس ذلك بإختلاف قول، وإنما المعنى أنه إن كانت نفقته بالسداد رجع بما أنفق، وإن كانت بغير سداد رجع بقيمة ذلك على السداد، وقيل (7) فيه أنه ليس ببيع، وإنما هو سلف جر منفعة. قال ذلك سحنون في المدونة، وهو قول ابن الماجشون وغيره، لأنه كأن المبتاع أسلف البائع الثمن على أن يغتل حائطه حتى رد (8) إليه سلفه، فعلى هذا القول يرد الغلة للبائع لأنه (9) ثمن السلف فهي عليه حرام. أهـ
(1) في م عليه.
(2)
ما بين القوسين ساقط من م وع.
(3)
ساقط من الأصل.
(4)
ساقطة من م.
(5)
ساقطة من م.
(6)
عبارة م بالبيع.
(7)
عبارة م وقد قيل.
(8)
في م وع يرد.
(9)
في م وع لأنها.