الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخروج [في الحج (1)] ونص ما في سماع أصبغ من كتاب السلم.
قال أصبغ: سألت ابن القاسم عن المرأة تضع عن زوجها مهرها على أن يحجبها، قال هذا حرام لا يحل لأنه الدين بالدين: وقال (2) أصبغ قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال أنه فسخ الدين في الدين لأنها فسخت مالها. عليه من المهر في شيء لم تنجزه من (3) احجامه إياها من ماله، إما بالشراء وإما بالكراء والقيام بكل ما تحتاج إليه ذاهبة وراجعة، وقد وقع في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات معارضة لهذه في الظاهر، كان الشيوخ يحملونها على أنها بخلاف (4) لها، ومثل هذا لا يصح أن يختلف فيه فالواجب (5) أن يتأول على ما يوافق الأصول. ثم ذكر نص المسألة السابقة، ثم تأولها بما تقدم في كلامه.
النوع السادس
الإلتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة للملتزم له
بفتح الزاي كقولك لشخص إن بنيت بيتك، أو إن تزوجت فلك كذا وكذا، وحكمه حكم الإلتزام [المعلق (6)] على غير فعل الملتزم والملتزم له، فهو لازم إذا وقع المعلق عليه. كما سيأتي إلا أنهم لاحظوا في هذا كونه في معنى العوض عن تلك المنفعة، فجعلوه لازماً لا يفتقر إلى حيازة كما تقدم في كلام ابن رشد في التنبيه الأول من النوع الرابع (7)، وكما سيأتي في كلامه الآن. قال (8) في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهبات: وسألت ابن القاسم عن الرجل يقول لابنه أصلح نفسك، وتعلم القرآن ولك قريتي (9) فلانه، فيصلح نفسه
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(2)
في م قال.
(3)
في م في.
(4)
في م وع خلاف.
(5)
عبارة م قالوا بل يتناول.
(6)
ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(7)
في م البيوع وهو تصحيف.
(8)
في م إلا أن.
(9)
المصر الجامع - بلدة دون المدينة أغلب ساكنيها من الفلاحين والرعاة. أنظر المعجم الوسيط جـ 2 ص 739.
بإذن الله تعالى، ويتعلم القرآن ثم يموت أبوه وهو لم يبلغ الحوز، والمنزل (1) في يد أبيه هل ترى الصدقة
له جائزة. قال لا إذا كان إنما هو قول هكذا إلا أن يعرف تحقيق ذلك بإشهاد ويشهد له على ذلك، أن يقول لقوم أشهدوا أنه إن قرأ القرآن، فقد وهبته أو تصدقت عليه بعبدي، أو قريتي (2) فيكون ذلك جائزاً له إا كان صغيراً في ولاية أبيه ويكون ذلك حوزاً له، فأما إذا لم يكن الأمر على هذا فأخاف (3) أن يكون ذلك منه على وجه التحريض فلا أرى ذلك للابن إلا على وجه قولي [التحريض (4)][مثل (5)] ما وصفت لك من الإشهاد إن شاء الله تعالى.
قال محمد بن رشد: فهم من قوله ولك قريتي فلانه تمليكه إياها بإصلاحه لنفسه وتعلمه القرآن، وليس بنص على ذلك ألا ترى أن أهل العلم، قد اختلفوا في العبد هل يملك أو لا يملك؟ مع إضافة النبي صلى الله عليه وسلم المال لهذه (6) اللام التي يسمونها لام الملك. فقال (من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)(7)، وقال (وأنت (8) ومالك لأبيك (9)) فلم يكن هو وماله ملك لأبيه، فلما احتمل أن يريد، بقريتي (10) فلأنه
(1) عبارة م والقرية.
(2)
في م بقريتي.
(3)
عبارة م وع فإني أخاف.
(4)
ساقطة من الأصل.
(5)
ساقطة من م.
(6)
في م وع بهذه.
(7)
نص الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه). أخرجه أبو داود جـ 9 ص 299. والترمذي جـ 2 ص 252/ 253 والنسائي جـ 7 ص 296/ 297 وموطأ مالك جـ 2 ص 611 وأحمد بن حنبل جـ 2 ص 9، 78، 92. أنظر المعجم المفهرس جـ 6 ص 304.
(8)
في م وع أنت وهو الصواب والواو زيادة مقحمة.
(9)
أخرجه ابن ماجه جـ 2 ص 768/ 769 وأحمد بن حنبل جـ 2 ص 179، 204، 214.
أنظر المعجم المفهرس جـ 6 ص 305.
(10)
في م وع بقوله قربتي.