الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة
في الشروط المتعلقة بالبيع
وقد جعلها ابن رشد في كتاب البيوع (1) الفاسدة من المقدمات على أربعة أقسام.
القسم الأول
من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع:
شرط ما يقتضيه العقد
كتسليم المبيع، والقيام بالعيب، ورد العوض عند انتقاض البيع أو ما لا يقتضيه ولا ينافيه لكونه (2) لا يؤل إلى غرر، وفساد في الثمن والمثمون (3) ولا إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع، وفيه مصلحة لأحد المتبايعين كالأجل، والخيار، والرهن، والحميل، وبيع الدار واستثناء سكناها أشهراً معلومة أو سنة، وكبيع الدابة واستثناء ركوبها
ثلاثة أيام أو نحو ذلك، أو إلى مكان قريب. فهذا القسم من الشروط صحيح لازم به مع الشرط، ولا يقضى [به](4) بدون شرط إلا ما كان [مما](5) يقتضيه العقد فإنه يقضى به ولو لم يشترط، ويتأكد مع الشرط
فرع
(6)
قال البرزلي في مسائل الضرر عن ابن رشد: فيمن له داران باع إحداهما وشرط على المشتري ألا يرفع على الحائط الفاصل بين الدارين شيئاً مخافة أن يظلم عليه داره، ويمنعه من دخول الشمس فيها فإلتزمه أن البيع جائز والشرط لازم (7). أ. هـ
(1) أنظر المقدمات الممهدات جـ 2 ص 542 وما بعدها.
(2)
في - م - ككونه.
(3)
في - م - أو المثمون.
(4)
ساقطة من - م -.
(5)
ساقطة من الأصل.
(6)
هذا الفرع بالكامل ساقط من - م -.
(7)
أنظر نوازل البرزلي جـ 3 ورقة 138 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12794.
وانظر كلام ابن سهل فإنه ذكر في ذلك خلافاً (1)، وذكرها المتيطي
قبل باب بيع الأرض بزرعها (2).
فرع
ومن ذلك بيع الجارية، واشتراط رضاع ولدها، ونفقته على المشتري سنة على أنه إن مات الولد أرضع له آخره وإن ماتت الجارية جاء المشتري بأخرى توضع الولد. قال ابن رشد: في شرح المسألة السادسة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع إن وقع البيع على الشرطين إن ماتت أتوا بأخرى، وإن مات الرضيع أرضعوا له آخر، وأرادوا بقولهم إن ماتت أتوا بأخرى كون الرضاع مضمون على المشتري جاز البيع اتفاقاً، وإن أرادوا بذلك كون الرضاع في عين الأمة ما لم تمت وإن ماتت أتوا بخلفها (3) لم يجز كما لو شرطوا أن الرضاع يبطل بموتها، أو يرجع عليه البائع بقدره لأنه إن كان في عين الأمة دخله التحجير على المشتري في الأمة إذ لا يجوز التصرف فيها بما يجوز لذي الملك في ملكه من أجل الشرط وإن شرطوه في عين الصبي ومضموناً على المشتري دخله الغرر
(1) للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول لابن دحون، وأبو علي المسيلي البيع جائز والشرط ساقط، وله أقامتها زاد المسيلي ويمنع من الضرر. الثاني أبو المطرف عبد الرحمن أن البيع جائز والشرط جائز، ويقضى على المبتاع. والثالث قال أبو عبد الله بن عتاب العقود المنعقدة في البيوع بالشروط في مذهبنا تنقسم إلى أربعة أقسام قسم منها يصح فيها البيع والشرط، وقسم ثاني يصح البيع فيه ويبطل الشرط، وقسم ثالث يبطل البيع فيه والشرط ويغلبان على فسخه، وأن هذه المسألة ليست من هذه الأقسام الثلاثة ولا من بابها، وهي من القسم الرابع الذي الشروط فيه مكروهة فإن وقع البيع به خير مشترطها إن كان البيع لم يفت في اسقاطها ويصح البيع وينفذ، أو التمسك بها ويفسخ البيع بينهما، وإن فات البيع سقط الشرط ووجبت القيمة في ذلك فإن كان الإسطوان على حاله يوم التبايع فالبائع مخير إن أحب إسقاط الشرط نفذ البيع وجاز، وإن لم يسقط فسخ البيع فيه، وإن كان الإسطوان قد فات بما تفوت به الأصول من الهدم والبناء سقط الشرط ولزمت المبتاع فيه القيمة إلا أن تكون أقل من الثمن الذي به ابتاع فلا ينقص منه لأنه قد رضى بذلك الثمن مع الشرط الذي إلتزمه فإذا سقط عنه الشرط لم تكن له حجة فإن أثبت البائع ضرر نظر له في ذلك. أ. هـ أنظر الإعلام بنوازل الأحكام ورقة 79 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 18394.
(2)
أنظر المتيطية ورقة 81 ظهر، 82 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية 18696. تونس.
(3)
في - م - بخلافها.
لأنه يبطل (1) بموت الصبي، وأختلف إذا لم يكن لهم في الشرط نية فحمله هنا على أنه مضمون على المشتري لا في عين الأمة فأجازه وحمله بعده في أخر رسم [من سماع](2) أشهب بعد هذا على أنه في عين الأمة فلم يجزه، واختلف
إذا وقع البيع على [أنه](3) إن مات الصبي أرضعوا له آخر، ولم ينصوا على أن الرضاع مضمون على المشتري بأن يقولوا إن ماتت أتوا بأخرى بل سكنوا على ذلك فحمله ابن القاسم في المدونة على المضمون فأجازه وحمله سحنون على أنه في عين الأمة فلم يجزه إلا على (4) وجه الضرورة مثل أن يرهقه دين فتباع فيه عليه، وتأول على أن القاسم أنه أجازه مع كون الرضاع في عين الأمة فإعترض عليه، وقال كيف يجيز هذا ولا يجيز الإجارة على ذلك، ولا يلزم ابن القاسم اعتراضه لأنه لم يجزه، بأن حمل الأمر في المسكوت عليه (5) على أن الرضاع مضمون على المشتري لا في عين الأمة. أ. هـ
وقول (6) ابن رشد إذا اشترط الرضاع في عين الأمة بمعنى أنها ترضعه (7) مادامت حية فإذا ماتت أتى المشتري بخلفها (8) لم يجز لأن فيه تحجيراً على المشتري. أصله للشيخ أبي إسحاق التونسي في آخر كتاب البيوع الفاسدة، وذكره ابن يونس بلفظ قيل ثم قال بعده رداً له انه يقدر على بيعها بأن يشترط على المبتاع الرضاع. أ. هـ
وما ذكره ابن يونس هو الظاهر أعني أنه لا يمنع من البيع بشرط أن يشترط على المشتري الثاني رضاع الصبي، ولو شرط الرضاع مضموناً على
(1) في - م - لأنه لا يبطل.
(2)
ساقطة من الأصل.
(3)
ساقطة من - م -.
(4)
عبارة - م - لوجه.
(5)
في - م - عنه.
(6)
في - م - وقال.
(7)
في - م - أرضعته.
(8)
في - م - بخلافها.
المشتري كما قال (1) أبو إسحاق، وابن رشد لم يجز للمشتري أن يبيعها ويأتي بأخرى ترضع الصبي، لما في ذلك من التفرقة بين الأم وولدها فتأمله.
وفي كلام ابن عرفة في الكلام على التفرقة بين الأم وولدها ما يقتضي أن ذلك حق في عين الأمة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في الباب الأول.
تنبيهات
الأول: وقعت هذه المسألة في السماع المذكور من غير بيان كون الصبي حراً أو رقيقاً. فقال ابن القاسم (2): هذه وهم من مالك، أوامر رجع عنه لما فيه من التفرقة. قال ابن رشد: المعنى في هذه [المسألة (3)] أن الولد حر، وكذلك قال فيها في آخر البيوع (4) الفاسدة من المدونة وعلى ذلك أجاب مالك رحمه الله فالوهم (5) من ابن القاسم فيما حمل عليه المسألة، ونسب مالك إلى الوهم فيه، ومعنى المسألة أن رب الأمة أعتق ولدها ثم باعها ولم يبق من أمد رضاعه إلا سنة فاجاز له أن يشترط [بقية رضاعه على المشتري (6)].
[الثاني: قال سحنون لا أدري لم جوز مالك هذه المسألة، وهو لا يجيز أن يشترط (7)] على المرضعة إن مات الولد أن تأتي بغيره، ولكنها مسألة ضرورة (8) يعني مسألة الأمة. قال ابن يونس: الفرق عندي بين المسألتين أن الغرر في مسألة بيع الأمة تابع أنه انضاف إلى أصل جائز وهو بيع الأم، والغرر في مسألة الضئر (9) منفرد فلم يجز كقول مالك
في بيع لبن شاة شهراً أو أشهراً أنه لا يجوز،
(1) في - م - قاله.
(2)
عبارة - م - المذكور هذا وهم عن مالك.
(3)
ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(4)
أنظر المدونة جـ 9 ص 167.
(5)
عبارة - م - قالوا وهم ابن القاسم.
(6)
ساقطة من الأصل.
(7)
ساقطة من الأصل.
(8)
ضرورة بمعنى حاجة أنظر تاج العروس جـ 3 ص 349.
(9)
الضئر بالكسر مهموزاً العاطفة على ولد غيرها أي على غير ولدها المرضعة له. أنظر تاج العروس جـ 3 ص 366.