الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع
قال البرزلي
(1) وفي الطرر رأيت في بعض الكتب إذا كان الطوع بنفقة الولد لمدة [أمد](2) الزوجية فإنما يلزم الزوج الانفاق على الربيب ما دام صغيراً لا يقدر على الكسب (3) أ. هـ.
[وحزم به ابن سلمون ونصه: وإن كان الطوع لمدة الزوجية فإنما يلزم الزوج الانفاق على الربيب ما دام صغيراً لا يقدر على الكسب](4) قلت وهذا خلاف ظاهر ما تقدم عن مختصر المتيطي، ومعين الحكام ويحتمل أن يكون هذا تقييداً له وهو الظاهر فتأمله والله أعلم.
فرع
قال البرزلي في مسائل الأنكحة: قال في الطرر إذا اختلف الزوج وزوجته في نفقة ابنها من غيره
(1) هو أبو القاسم أحمد بن محمد المعتل البلوي القيرواني ثم التونسي الشهير بالبرزلي الإمام المشهور نزيل تونس مفتيها وفقيهها وحافظها العلامة أحد الأئمة في المذهب، صاحب الديوان المشهور في الفقه والنوازل من كتب المذهب أجاد فيه ما شاء، ذكر في فتاويه أنه لازم ابن عرفة نحو أربعين عاماً فأخذ هدية، وعلمه وطريقته، وجالس غيره كثيراً في الفقه والرواية في الحديث وغيره وحصل بذلك علماً كثيراً. أ. هـ. قال السخاوي كان البرزلي أحد أئمة المالكية ببلاد العرب وصاحب الفتاوى المتداولة قدم القاهرة حاجاً سنة ست وثمانمائة، وكان موصوفاً بشيخ الإسلام وهو آخر من في القسم الأول من معجم الحافظ ابن حجر وممن أخذ عنه الشيخ أبو القاسم بن ناجي، والثعالبي، والرصاع، والشيخ حلولو وغيرهم. اختلف المترجمون لحياة الإمام البرزلي رحمه الله فمن قائل بأنه توفي بتونس سنة اربع وأربعين وثمانمائة، وقيل سنة ثلاث وأربعين وقيل سنة اثنين وأربعين والراجح أن وفاته رحمه الله كانت سنة ثلاث وأربعين لسببين الأول ذكر الشيخ أحمد بابا أنه عاش مائة وثلاث سنين والثاني كان مولده على ما قال السخاوي في حدود سنة أربعين وسبعمائة. أنظر ترجمته في تذييل الديباج للشيخ أحمد باب نخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 14596.
(2)
ما بين القوسين ساقط من الأصل وكذلك م.
(3)
انظر نوازل البرزلي جـ 2 ورقة 8 وجه مخطوط دار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12793.
(4)
ما بين القوسين ساقط من - م -.
فقالت شرطت عليك الانفاق وأنكر ذلك فإنه يحلف قاله ابن الهندي (1) ولابن فتحون (2) لا يمين عليه (3) أ. هـ.
قلت إن ادعت أنه شرط في العقد فلا يمين عليه إلا على القول بصحة العقد مع ذلك إذا كان لمدة معلومة، وألا فهي مدعية بفساد النكاح فالقول قول الزوج كما قالوا فيما إذا ادعت أنه تزوجها في العدة وقال الزوج بعدها إلا أن يشهد العرف لها فيكون القول قولها كما سيأتي قريباً في كلام ابن رشد أن القول قول من ادعى الشرط لشهادة العرف له، وإن ادعت عليه أنه التزم ذلك بعد العقد فيجري الخلاف في توجيه
اليمين على الخلاف فيمن أدعى على شخص أنه وهبه.
قال ابن عرفة: وفي ايجاب دعوى هبة معين بيمين الواهب قول الجلاب (4) ونقل الباجي (5)
عن ظاهر المذهب قائلاً دعوى المدين هبة رب الدين دينه توجب يميه اتفاقاً.
(1) هو أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمناني المعروف بابن الهندي قال ابن حيان كان واحد عصره في علم الشروط أقر له بذلك فقهاء الأندلس وله في ذلك كتاب مفيد جامع يحتوي على علم كثير، وعليه اعتماد الموثقين والحكام بالأندلس والمغرب، سلك فيه الطريق الواضح لم نعثر على تاريخ مولده لكن وفاته رحمه الله كانت سنة تسع وتسعين وثلاثمائة انظر الديباج جـ 1 ص 172 - 173.
(2)
في - م - ابن فتوح.
هو أبو بكر محمد بن خلف بن سليمان بن فتحون الأوربالي اعتنى بالحديث كثيراً له استلحاق على الاستيعاب في الصحابة في سفرين استمد منه صاحب الاصابة وغيره توفي سنة عشرون وخمسمائة انظر ترجمته في الفكر السامي جـ 2 ص 220.
(3)
انظر نوازل البرزولي جـ 2 ورقة 8 وجه السطر الرابع قبل الأخير مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12793.
(4)
هو أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب فقيه مالكي ويقال ابن الحسن بن الحسن تفقه بالأبهري وغيره وله كتاب في مسائل الخلاف وكتاب التفريع في المذهب مشهور توفي رحمه الله سنة ثمان وسبعين وثلاث مائة أنظر ترجمته في الديباج جـ 1 ص 461 والوفيات ص 234
(5)
هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي ولقبه القاضي أبو الوليد أصله من بطليوس ثم انتقلوا إلى باجه أعني باجه بالأندلس، ثم باجه أخرى بمدينة أفريقية وباجه أخرى ببلاد أصبهان بالعجم أخذ بالأندلس عن أبي الأصبغ وغيره ورحل سنة ست وعشرين فأقام بالحجاز مع أبي ذر ثلاثة أعوام وحج أربع حجج، ورحل إلى بغداد فأقام بها ثلاثة أعوام يدرس الفقه ويسمع الحديث، دخل أبو الوليد الشام وسمع بها من ابن السمار ودخل الموصل فأقام بها عاماً يدرس على السمعاني الأصول وسمع بمصر من أبي محمد بن الوليد ثم رحل إلى المشرق سنة ست وعشرين وأربعمائة على ما قال صاحب الوافيات وأخذ عنه أبو عمر بن عبد البر صاحب الاستيعاب ولأبي الوليد مؤلفات مشهورة منها كتاب الاستيفاء في شرح الموطأ، وكتاب المنتقى في شرح الموطأ وكتاب مسائل الخلاف وكتاب المهذب في اختصار المدونة، وكتاب شرح المدونة، وكتاب أحكام الفصول في أحكام الأصول وكتاب تفسير القرآن الكريم وكتاب التشديد إلى معرفة طريق التوحيد اختلف المترجمون لحياة الإمام الباجي رحمه الله في تاريخ ميلاده فقيل أنه ولد يوم الثلاثاء 15 من ذي القعدة سنة 403 هجرية بمدينة بطليوس وقيل أنه ولد سنة 404 هجرية وتوفي رحمه الله سنة أربع وسبعين وأربعمائة. انظر ترجمته بالديباج جـ 1 ص 377 وما بعدها وكذلك ترجمته في القسم الدراسي من رسالة الدكتورا للدكتور عمران علي أحمد العربي بعنوان تحقيق كتاب أحكام الفصول في أحكام الأصول ص 33 وما بعدها ..
قال ابن عرفة قلت وكذا هبة ما بيده من معين (1).أ. هـ. قلت وقد صرح بذلك الوعيني (2) في كتاب الدعوى والانكار ونصه: ومن ادعى على أحد من الناس هبة لله تعالى أو صدقة أو عطية أو نحلة أو عارية إلى
أجل أو سكنى أو عمرى أو حبس أو اخدام عبد أو وصية، وكان (3) ذلك بيد المدعى عليه وعجز المدعي عن اثبات البينة على دعواه فلا يمين على المدعى عليه إذا أنكر، وإن كانا أخوين أو خليطين بأي خلطة كانت وإن كانت هذه الأشياء بيد المدعي بما ذكرنا، وقام صاحبها يريد أخذها فادعى عليه المدعي ما ذكرناه وأنكر المدعى عليه ذلك حلف وأخذ متاعه استحساناً والقياس أنه أولى بمتاعه بلا يمين، وقد قال مالك في رجل تصدق على رجل بنخل وهي مثمرة فادعى المتصدق عليه الثمرة وقال المتصدق إنما تصدقت بالأصل دون الثمرة فأراد أن يحلفه على ذلك فقال القول قوله واليمين عليه فإن أبى أن يحلف حلف المدعي، وكانت له دعواه فإن أبى أن يحلف لم يكن له شيء ورد إلى ربه (4)
(1) أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ 4 ورقة 22 ظهر رقم المخطوط 11133.
(2)
هو أبو عبد الله محمد بن الحسن الرعيني لم أتمكن من الترجمة له رقم كثرة المصادر التي اطلعت عليها في هذا الصدد.
(3)
في م وكل.
(4)
انظر مختصر جامع الدعوى والاقرار والانكار ورقة 9 وجه وظهر مخطوط بمكتبة الأوقاف طرابلس الرقم العام 599 والرقم الخاص 1ر 255.