الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثلثه من عين وعرض ودين، ولا شيء عليه في أم ولده ومدبرته، وأما المكاتبون فيخرج الثلث قيمة كتابتهم فإن رقوا يوماً ما نظروا لقيمة رقابهم فإن كان ذلك أكثر من قيمة كتابتهم يوم أخرج ذلك فليخرج ثلث الفضل، وإن لم يخرج ثلث ماله [حتى ضاع ماله (1)] كله فلا شيء عليه فرط أو لم يفرط، وكذلك إن قال ذلك في يمين فحنث فلم يخرج ثلثه حتى تلف جل ماله فليس عليه إلا إخراج ثلث ما بقي في يديه (2) قال أبو الحسن في شرح قوله لم أجبره على صدقة ثلث ماله عبد الحق عن بعض شيوخه، ولو كان ذلك على رجل بعينه لزمه إخراج جميع ماله يريد أن تعيينه للصدقة به على رجل كما لو عين شيئاً فجعله صدقة أنه يخرجه كله ولو كان جميع ماله، قال ويترك له منه شيئاً [كما](3) يترك لمن فلس ما يعيش به هو وأهله الأيام ابن المواز كالشهر. ذكره في غير هذا الموضع. أ. هـ.
ونحوه في التوضيح في باب النذور، وقال ابن عرفة في أواخر كتاب النذور الباجي عن محمد عن ابن القاسم وأشهب لو امتنع من جعل ماله في سبيل الله من إخراج ثلثه إن كان لمعين أجبر عليه، ولغير
معين في جبره عليه قولا ابن القاسم، وأشهب بأنه لا يستحق طلبه معين ويلزمه في الزكاة، وأجاب ابن عرفة بأن لها طلب معين وهو الأيام (4).أ. هـ.
فرع
يجب الوفاء بنذر العتق ولا يقضي به ولو كان المنذور عتقه معيناً
كقوله لله علي أن أعتق عبدي فلاناً قال ابن الحاجب ويجب بالنذر ولا يقضى [به](5) إلا بالبت قال في التوضيح يعني يجب العتق بالنذر سواء كان معلقاً كقوله إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة أو كقوله علي لله عتق رقبة لقوله تعالى (أوفوا
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(2)
انظر المدونة جـ 15 ص 91.
(3)
ساقطة من الأصل.
(4)
انظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ 1 ورقة 203 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 10844.
(5)
ساقطة من - م -.
بالعقود) (1)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه (2)
…
) ولا يقضى إلا بالبت أي إذا بتل العتق وفي بعض النسخ يعني نسخ ابن الحاجب ولا يقضى إلا بالبينة والحنث فيفيد كلامه بالمعين، وقوله بقيام البينة أي في النذر المعلق لأنه الذي يتصور فيه الحنث، وهذه (3) المسألة (4) وقعت في أول عتق المدونة فقيهاً على إختصار ابن يونس ومن قال لله علي عتق رقيقي هؤلاء فليفي بما
وعدهم، وإن شاء حبسهم ولا يجبر على عتقهم لأن هذه عدة جعلها لله من عمل البر فيؤمر بها ولا يجبر عليها، وإنما يعتقهم عليه عليه السلطان أن لو حلف بعتقهم فحنث أو أبت عتقهم بغير نذر، وأما إذا كان نذراً أو موعداً (5) فإنه يؤمر أن يوفى به ولا يجبر عليه (6)، وقال أشهب إذا قال لله علي عتق رقيقي فأمر بعتقهم وإن قال (7) لا أفعل قضى عليه بعتقهم، وإن قال أفعل يترك (8) فإن مات قبل أن يفعل لم يعتقوا عليه في ثلث ولا غيره قال ابن عبد السلام وهو أقرب لتعلق حق الآدمي بذلك وهو معين لاسيما (9) وذلك الحق عتق والشرع متشوف (10) إليه. أ. هـ. كلام [صاحب (11)] التوضيح.
(1) قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. سورة المائدة الآية رقم 1.
(2)
نص الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه) أخرجه أبو داود جـ 9 ص 113، والبخاري جـ 14 ص 397/ 398، والترمذي جـ 7 ص 5، والنسائي جـ 7 ص 15، وابن ماجه جـ 1 ص 687، وموطأ مالك جـ 2 ص 476، ومسند الإمام أحمد بن حنبل جـ 6 ص 36، 41، 224.
انظر المعجم المفهرس جـ 6 ص 401.
(3)
في - م - فهذه.
(4)
انظر المدونة جـ 7 ص 2.
(5)
في م - موعدة وهو تصحيف.
(6)
يعني كلام ابن المواز.
(7)
عبارة - م - وقال بإسقاط أن والصواب فقال.
(8)
في - م - ترك وهو الصواب.
(9)
في - م، ع- ولا وهو الصواب.
(10)
انظر التوضيح جـ 2 ورقة 183 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12256.
(11)
ما بين القوسين ساقط من الصل.
قال (1) في مختصره ووجب بالنذر ولم يقض إلا ببت معين قال (2) في أول كتاب العتق من المدونة والإيمان بالعتق من العقود التي يجب الوفاء بها والوصية بالعتق عدة (3) إن شاء رجع فيها فمن أبت عتق عبده أوحنث بذلك في اليمين أعتق عليه بالقضاء، ولو وعده بالعتق أو نذر عتقه لم يقض عليه بذلك، وأمر بعتقه (4).أ. هـ.
وقال في أخر سماع يحيى من كتاب النذور في الرجل يقول علي نذر إن أعتق عبدي فلاناً ماذا عليه؟ قال أحب إلي الوفاء بما جعله (5) لله ولا أرى ذلك لازماً كالحنث فيه، وإنما هو رجل نذر ليفعلن خيراً قال ابن رشد ليس قوله أحب إلي على ظاهره من أن ذلك مستحب فهو تجوز في العبارة لأن من نذر طاعة فالوفاء عليه بها واجب، وقوله لا أرى ذلك لازماً معناه لا يحكم به عليه إلا أن ذلك ليس بلازم له فيما بينه وبين خالفه بل هو واجب عليه [ولازم له (6)] فيما بينه وبين ربه من الحنث إذ لم يختلف أهل العلم في وجوب ما لله فيه طاعة بالنذر، وإختلفوا في وجوب ذلك باليمين، وأشهب يرى [أن (7)] الحكم بالعتق على من نذره وهو أظهر (8).أ. هـ. [بالمعنى (9)].
وقال ابن يونس في أوائل كتاب العتق الأول قال مالك ومن قال لعبده لأعتقنك إن قدمت من سفري فهو موعد فأرى (10) أن يعتقه ابن يونس لما نهى
(1) في - م، ع- وقال
(2)
في - م - وقال.
(3)
عبارة - م - إنشاء عدة.
(4)
انظر المدونة جـ 7 ص 2.
(5)
في - م، ع- جعل.
(6)
ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(7)
ما بين القوسين ساقط من - م.
(8)
انظر البيان والتحصيل جـ 1 ورقة 347 وجه وظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 10610.
(9)
ما بين القوسن ساقط من - م.
(10)
عبارة - م - ولا أرى وهو تصحيف.
عن ذلك من خلف الموعد قال ابن المواز ولا يقضي عليه به. قال أبو محمد ولو أراد النذر لسلامته وقدومه لزمه أن يعتقه بالفتوى في قول ابن القاسم، وبالقضاء في قول أشهب إن إمتنع وأما إن قال أنت حر إن قدمت من سفري فهذا يعتق بالقضاء في قوليهما قال مالك ولو قال لزوجته إن قدمت من سفري [هذا](1) لأطلقنك فلا شيء عليه إذ طلاقها ليس طاعة (2) لله عز وجل فيؤمر بها وأما العتق فهو طاعة لله عز وجل (3) أ - هـ.
قلت: فتحصل من هذا أن من قال لله علي عتق عبدي فلان أو عبيدي، أو إن قدمت من سفري فلله [علي](4) عتق عبدي أو عبيدي أنه يجب عليه الوفاء به ولا يقضي عليه به عند مالك وابن القاسم خلافاً لأشهب (5) وهذا بخلاف ما إذا قال إن فعلت كذا فعبدي فلان حر، أو فعبيدي أحرار فهذا يلزمه ويقضى عليه به إذا حنث وعلى هذا إذا قال السيد لعبده إلتزمت إن أعتقك الآن، أو بعد شهر أو إن فعلت كذا فقد إلتزمت عتق عبدي أو عبيدي ثم حنث فيجب عليه الوفاء بذلك ولا يقضي عليه بذلك على مذهب مالك وابن القاسم، ويقض عليه [بذلك](6) على قول أشهب لأن الإلتزام كالنذر، ولا إشكال أنه إذا قال أعتقك بعد شهر، أو إن فعلت كذا فأنا أعتقك أن ذلك عدة بالعتق لا يقضي عليه بذلك إلا على القول بالقضاء بالعدة مطلقاً وهو ضعيف كما سيأتين وأما إذا نذر عتقه فحمله مالك وابن القاسم على أنه من باب العدة كما تقدم في كلامه وحمله أشهب على الإلتزام. وقال (7) في
(1) ما بين القوسن ساقط من - م، ع.
(2)
عبارة - م - إذ ليس طلاقها طاعة لله.
(3)
انظر جامع ابن يونس جـ 2 ورقة 1 ظهر، 2 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12924.
(4)
ساقطة من الأصل.
(5)
بهامش - م - تصحيح نصه (ولا يقض عليه بذلك على مذهب مالك وابن القاسم، ويقض عليه بذلك على قول أشهب).
(6)
ساقطة من الأصل.
(7)
في - م - فقال.