الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك يرجع إلى الجدة والخالة، [وقاله أبو عمران، وقال غيره من القرويين (1) يسقط بذلط حق الجدة والخالة (2)] ولا كلام لهما في ذلك.
الرابع: إذا قلنا لا يلزمها إسقاط الحضانة قبل وجوبها فلا فرق بين أن تسقط ذلك بعوض أو بغير عوض، وأما إذا أسقطت الحضانة بعد
وجوبها فذلك لازم (3) لها، وسواء أسقطت ذلك بعوض أو بغير عوض كما تقدم في كلام ابن رشد في النوع الخامس من الباب الثالث.
الخامس إذا أعتقت الأمة على ان أسقطت حضانتها فروى عيسى عن ابن القاسم أن ذلك لا يلزمها، وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم، وروى ابن المواز عن ابن القاسم أن ذلك يلزمها. وسيأتي الكلام في ذلك في المسألة الثانية عشر.
المسألة العاشرة
إذا قال شخص لآخر إن قتلتني فقد وهبت لك دمي، أو فقد أبرأتك
. فحكى ابن الحاجب في ذلك قولين قال قال ابن القاسم: وأحسنهما أن يقتل بخلاف عفوه بعد علمه. قال في التوضيح: هذا الذي نسبه المصنف لابن القاسم، وذكر في الجواهر أن أبا زيد رواه عن ابن القاسم هو في العتبية لسحنون ونصها: سئل سحنون عن الرجل يقول يا ليتني أجد من يقتلني، فقال له رجل أشهد على نفسك أنك وهبتني دمك وعفوت عني، وأنا أقتلك، فأشهد علي ذلك وقتله. فقال لي قد اختلف في ذلك أصحابنا والأحسن في ذلك أن يقتل القاتل لأن المقتول عفا عن شيء لم يجب له وإنما يجب لأوليائه، ولا يشبه من قتل فأدرك حياً فقال أشهدكم أني [قد](4) عفوت عنه فقيل له فلو قال أقطع
(1) أشهرهم أبو عمران الفاسي، وابن معيشة، وابن الملجوجة. راجع في ذلك جامع القرويين في تاريخ المغرب العربي للدكتور عبد الهادي التازي جـ 2 ص 250 وما بعدها الناشر دار الكتاب اللبناني بيروت.
(2)
ساقطة من الأصل.
(3)
في - م - واجب.
(4)
ساقطة من - م -.
يدي فقطعه فقال لا شيء عليه لأن هذا ليس بنفس، وإنما هو جرح (1). (2) أ. هـ.
والمسألة في أواخر نوازل سحنون من كتاب الديات قال في البيان: وفيها ثلاثة أقوال أحدها قول سحنون، والثاني أنه لا شيء على القاتل لأن المقتول قد عفى له عن دمه، فسقطت عنه تباعته على القول بجواز إسقاط الحق قبل وجوبه. والثالث أنه لا يقتص منه (3) لشبهة عفو المقتول له عن دمه وتكون عليه الدية في ماله، وهذا القول أظهر الأقوال (4). أ. هـ
[وذكر ابن عرفة](5) الأقوال الثلاثة التي ذكرها ابن رشد ثم قال قلت في النوادر عن ابن زيد عن ابن القاسم مثل [لفظ](6) سحنون، وقال الصقلي في كتاب الجعل والإجارة وروى سحنون عنه من قال لرجل اقتلني ولك ألف درهم (7) فقتله لا قود عليه، ويضرب مائة ويحبس عاماً، ولا جعل له وقال يحيى بن عمر للأولياء قتله وعلله بما تقدم قال ولو قال اقتل عبدي ولك كذا وكذا أو بغير شيء فقتله ضرب مائة وحبس عاماً، وكذلك السيد يضرب ويحبس، واختلف هل يكون له على القاتل قيمة العبد أم لا والصواب أن لا قيمة عليه، كما لو قال احرق ثوبي ففعل فلا غرم عليه. قال ابن عرفة: قلت ما نقله الصقلي عن سحنون خلاف ما تقدم عنه في العتبية ولم يحك ابن رشد عنه خلاف الشيخ. وروى ابن عبدوس (8) قال لرجل
أقطع يدي أو يد
(1) أنظر التوضيح جـ 2 ورقة 169 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12256.
(2)
أنظر الجواهر جـ 2 ورقة 102 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12924.
(3)
في - م - فيه.
(4)
أنظر التوضيح جـ 2 ورقة 169 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12256.
(5)
ساقطة من - م -.
(6)
ساقطة من - م -.
(7)
في - م - دينار.
(8)
هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن عبدوس بن بشير الإمام المبرز العابد الفقيه الحافظ الزاهد المجاب الدعوة لم يكن في عصره أفقه منه، وهو رابع المحمديين الذين اجتمعوا في عصر واحد من أئمة المذهب ابن سحنون وابن عبد الحكم، وابن المواز. أخذ عن جماعة منهم سحنون وبه تفقه، وتفقه به جماعة منهم القاضي حماسي، وأبو جعفر أحمد بن نصر. ألف كتاباً شريفاً سماه المجموعة على مذهب مالك وأصحابه أعجلته المنية قبل تمامه، وله أيضاً كتاب التفاسير وهي كتب فسر فيها أصول من العلم كتفسير كتاب المرابحة، والمواضعة وكتاب الشفعة، وله أربعة أجزاء في شرح مسائل من كتب المدونة وكتاب الورع، وفضائل أصحاب مالك، ومجالس مالك أربعة أجزاء، وقد يضاف بعض هذه الكتب إلى المجموعة. أقام سبع سنين مدرس لا يخرج من داره إلا إلى الجمعة، ولم يكن في أصحاب سحنون أفقه من ابنه وابن عبدوس. توفي ابن عبدوس سنة ستين ومائتين، وقيل إحدى وستين، وصلى عليه أخوه .. مولده سنة اثنتين ومائتين أنظر ترجمته في الديباج جـ 2 ص 174، 175 وشجرة النور الزكية جـ 1 ص 70، وترتيب المدارك جـ 4 ص 222 وما بعدها.
عبدي عوقب المأمور إن فعل، ولا غرم عليه في الحر ولا في العبد ابن حبيب عن أصبغ يغرم قيمة العبد لحرمة القتل كما يلزمه دية الحر إذا قتله بإذن وليه (1). أ. هـ
قلت (2): وفي الكلام الأخير سقط ونص ما في التوادر ومن المجموعة [لمالك](3)، ومن قال لرجل إقطع يدي أو يد عبدي أو أفقأ عينيهما عوقب المأمور إن فعل، ولا غرم عليه في الحر، ولا في عبده قال ابن حبيب عن أصبغ من أمر رجلاً بقتل عبده ففعل فإنه يغرم (4) قيمته لحرمة القتل كما تلزمه دية الحر إذا قتله بإذن وليه فعفا عنه، ويلزم الآمر والمأمور ضرب مائة وحبس سنة (5). أ. هـ من كتاب الديات.
تنببيهات
الأول: تعليله القول الأول في مسألة إن قتلتني فقد أبرأتك بأنه إسقاط للحق قبل وجوبه لا يتم [ذلك](6) لأنهم ألزموه بالعفو في مسألة قطع اليد،
(1) أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ 4 ورقة 169 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 11133.
(2)
في - م - تنبيه.
(3)
ساقطة من الأصل.
(4)
في - م - يلزمه.
(5)
أنظر النوادر والزيادات جـ 6 ورقة 47 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 5770.
(6)
ساقطة من - م -.
وفيها أيضاً إسقاط الحق قبل وجوبه ولم أر فيها خلافاً، ويمكن
أن يفرق بينهما بأن الحق في مسألة القتل للأولياء فهو إسقاط لحق الغير، بخلاف مسألة قطع اليد فإن الحق له وأما مسألة قتل العبد فقد تقدم الخلاف فيها، وأن الصواب أنه لا قيمة للسيد لشبهها بمسألة قطع اليد، وروعي في القول الأخير حرمة القتل كما تقدم، وقال ابن رشد في سماع سحنون من كتاب الجنايات قول أصبغ إغرامه لحرمة القتل ليس بجيد لأن إغرامه القيمة إنما هو من باب العقوبة بالمال، وإذا عوقب القاتل بغرم مالا يجب عليه فالسيد أحق، ولا يعطى القيمة لجرمه في الأمر بقتل عبده، ولو قال أصبغ إنما أغرمه القيمة لإسقاطها السيد قبل وجوبها له، إذ لا يجب عليه إلا بعد قتل العبد لكان له وجه، لأن لزوم إسقاط الحق قبل وجوبه أصل مختلف فيه. أ. هـ.
الثاني: قال في النوادر أثر كلامه السابق: قال علي (1) عن مالك فيمن أنكح عبده حرة على ألا تبعة لها فيما شجها به إن شجها فلا يجوز هذا، ولها طلب حقها (2). أ. هـ.
قلت: وهذه المسألة قد يقال أنها معارضة لمسألة قطاع اليد لكن إنما يسري ذلك من ظاهر قول الشيخ خليل في مختصره إن قتلتني فقد أبرأتك، فيتوهم أن مسألة قطع اليد هي أيضاً أن يقول له إن قطعت يدي فقد أبرأتك، وأما (3) على ما في العتبية، والنوادر فيمكن أن يفرق بينهما بأنه في مسألة قطع اليد قال
(1) هو أبو الحسن علي بن زياد التونسي الفقيه الحافظ الأمين المرجوع إليه في الفتوى الجامع بين العلم والورع، لم يكن في عصره بإفريقيا مثله سمع جماعة منهم الليث، والثوري، ومالك، وعنه روى الموطأ وتفقه عليه. له كتب على مذهب مالك منها كتاب يسمى خير من زنته، وبه تفقه سحنون، وله غير هذا من الكتب التي رواها عن مالك وهي كتاب البيوع، وكتاب النكاح، والطلاق وهو أول من أدخل موطأ مالك لبلاد المغرب، ومنه سمع البهلول بن راشد وأسد بن الفرات وجماعة توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة حيث عاش بعد مالك نحو خمس سنين وقبره بتونس قرب سوق الترك الأن. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ 1 ص 60 وطبقات الفقهاء ص 152.
(2)
أنظر النوادر والزيادات جـ 2 ورقة 47 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 5770.
(3)
في - م - أمأ.
قال (1) إقطع يدي وإذن له في ذلك وأما في هذه المسألة فلم تأذن المرأة لزوجها في أن يشجها، وإنما أشهدت أنه إن فعل بها ذلك فلا تبعة لها عليه، ولا شك أن هذا أضعف من الأول والله تعالى أعلم.
المسألة الحادية عشرة
إذا عفا المجروح عما يؤل (2) إليه جرحه تقدم في المسألة الثامنة (3) في إسقاط المرأة نفقتها قبل وجوبها عن التوضيح أن الخلاف جار في ذلك، والذي في المدونة وغيرها أن ذلك لازم [كما](4) قال في كتاب الديات (5) من المدونة، وإن قطع يده عمداً فعفا عنه ثم مات منها فلأوليائه القصاص في النفس بقسامة إن كان عفوه عن اليد لا عن النفس، وللمقتول إن يعفو عن قاتله عمداً، وكذلك في الخطأ إن حمل ذلك الثلث. قال الشيخ أبو الحسن: إن قال عفوت عن اليد فلا أشكال، وإن قال عفوت عن اليد وما ترامى إليه من نفس أو غيره فلا إشكال، وإن قال عفوت فقط (6)
فهو محمول على انه عفا عما وجبت له في الحال وهو قطع اليد (7). أ. هـ
وقال في النوادر في أول (8) كتاب الديات: ومن المجموعة قال ابن القاسم، وأشهب ومن قطع يد رجل عمداً أو خطأ فعفا عنه ثم مات من القطع، فإن عفا [عن الجرح](9) لا عن النفس ففيه القود من النفس في العمد والدية في الخطأ، وذلك بقسامة قال أشهب ولو قال في عفوه عفوت عن الجرح
(1) عبارة - م - قال له إقطع يدي فأذن له.
(2)
ثم آل هكذا في - م -.
(3)
في - م - الثانية وهو تصحيف.
(4)
ساقطة من - م -.
(5)
أنظر المدونة جـ 16 ص 234.
(6)
أي اليد فقط.
(7)
أنظر أبو الحسن على المدونة جـ 4 ورقة 363 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12099.
(8)
في - م - أوائل.
(9)
ساقطة من الأصل.
وما ترامى إليه، أو عن كل ما ترامى إليه فذلك لازم، ولا قود فيه ولا دية إذا خرجت الدية من ثلثه، وقال بعده في الجزء الثالث من الديات (1)، ومن كتاب ابن المواز وإذا عفا المجروح عن جرحه العمد ثم ترامى فيه فمات فلأوليائه أن يقسموا أو يقتلوا، لأنه لم يعف عن النفس قال أشهب إلا أن يقول عفوت عن الجرح وما (2) ترامى إليه فيكون عفواً عن النفس (3). أ. هـ
وقال قبله ومن المجموعة، ونحوه في كتاب ابن المواز. قال ابن القاسم، وابن وهب: وغيره عن مالك في المقتول يعفو عن قاتله عمداً في وصيته فذلك له دون أوليائه. قال عنه ابن نافع: إلا في قتل الغيلة. قال في كتاب ابن المواز: ويجوز عفو المقتول عن دمه العمد وإن كره ذلك وليه، وكذلك لا قول لغرمائه، وإن أحاط الدين بماله (4)
ولم يحكوا في ذلك خلافاً، وقال القرافي في الفرق الثالث والثلاثين القصاص له سبب وهو إنفاذ المقاتل، وشرط وهو زهوق الروح فإن عفا عن القصاص قبلهما لم يعتبر عفوه، وبعدهما متعذر لعدم الحياة المانع من التصرف فلم يبق إلا بينهما فينفذ إجماعاً فيما علمت (5). أ. هـ
قلت: ولم أقف على القول الثاني بعدم اللزوم إلا ما حكاه في التوضيح كما تقدم. نعم وقع الخلاف فيما إذا صالح عن الجرح وما ترامى إليه، وكان الجرح من جراح العمد التي فيها القصاص فظاهر المدونة الجواز، ونص عليه ابن حبيب في الواضحة ونص ابن القاسم في العتبية على المنع قال في البيان: والجواز أظهر لأنه إذا كان للمقتول أن يعفو عن دمه قبل موته جاز أن يصالح عنه بما شاء، وأما (6) جراح العمد التي لا قصاص فيها فلا يجوز [فيها](7)
(1) في - م - الكتاب.
(2)
في - م - وعن ما.
(3)
أنظر النوادر والزيادات جـ 6 ورقة 47 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 5770.
(4)
نفس المصدر السابق ونفس الجزء ورقة 46 ظهر.
(5)
أنظر الفروق للقرافي جـ 1 ص 198.
(6)
في - م - أما.
(7)
ساقطة من - م -.
الصلح على ذلك. قال في البيان: لا أعلم فيها نص خلاف. قال في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب الديات ونقله في التوضيح في آخر كتاب الجراح قبل الكلام عن الديات بيسير (1) ويأخذ من كلامه إن عفوه لازم بلا خلاف لإحتجاجه به.
تنبيهات
الأول كلام القرافي يقتضي أن العفو إنما يلزم إذا وقع بعد إنفاذ المقاتل، ولم أر ذلك في كلام غيره بل كلام المدونة والنوادر المتقدم يدل على أن ذلك ليس بشرط، لأن فرض المسألة فيها فيمن قطعت يده، وقطع اليد ليس من المقاتل، وكذلك قوله في النوادر، وإذا عفا
المجروح عن جرحه ظاهره سواء أنفذ المقاتل أو لم ينفذ، وكذلك عبارة غيرهما من كتب المذهب بل عبارة القرافي في الذخيرة كعبارة النوادر.
الثاني: لو عفا [عن](2) قاتله على الدية لزم ورثته كما يفهم من كلام ابن القاسم في رسم أول (3) من سماع أصبغ من كتاب الوصايا.
الثالث: عكس هذه المسألة إذا أوصى أن لا يعفى عن قاتله، وأن يقتل فهل للورثة أن يخالفوه ويعفوا، ويأخذوا الدية. قال الشيخ أبو الحسن: توقف في ذلك أبو عمران. وقال اللخمي قال أصبغ في كتاب ابن حبيب أن ثبت القتل ببينة لم يكن للأولياء أن يعفوا، وإن ثبت بقسامة منهم كان لهم العفو لإمكان أن يكون عفوهم لشبهة دخلت عليهم في أيمانهم (4)
قلت: المسألة منصوصة في النوادر ذكر فيها قولين. قال أشهب فيمن قال
(1) أنظر التوضيح جـ 2 ورقة 169 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12256.
(2)
ساقطة من الأصل.
(3)
هنا بياض بالأصل، وكذلك - م -، ولعل كلمة أول تفي بالغرض ويكون هناك تقديم وتأخير بحيث يكون سياق العبارة في أول رسم من سماع أصبغ.
(4)
أنظر أبو الحسن على المدونة جـ 4 ورقة 363 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12099.