الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان حاضراً، أو مكيلته إن عملها وجده يابساً، والقيمة إن جهلت المكيلة أوجده رطباً (1). أهـ
وقال الرجراجي: اختلف في بيع الثنيا هل هو بيع، أو رهن على قولين وفائدة الخلاف في [ذلك (2)] الغلة فمن رأى أنه بيع قال
لا يرد (3) الغلة، وقد قال مالك في العتبية الغلة للمشتري بالضمان فجعله بيعاً، وأنه ضامن والغلة له، ومن رأى أنه رهن قال يرد الغلة وأنه في ضمان البائع في كل عيب ونقص يطرأ عليه من غير سبب المشنري [وما كان من سبب المشتري](4) فهو ضامن له، وحكمه حكم الرهان في [سائر](5) أحكامها فيما يغاب عليه. أهـ
ونقله ابن سلمون قال ابن عبد الغفور (6) قد قيل أن بيعالثنيا فاسد مردود أبداً فات أو لم يفت لأنه حرام محرم، وهو باب من أبواب الربا ترد فيه البياعات، والصدقات، والأحباس فإن وقع إلى أجل كان فيه الكراء لأنه كالرهن، وإن وقع إلى غير أجل فلا كراء فيه، والذي عليه أكثر العلماء وهو مذهب مالك، وابن القاسم أنه لا كراء فيه كان إلى أجل أو إلى غير أجل، لأنه بيع فاسد عندهم وبذلك العمل (7). أهـ
فرع
قال في المتيطية وإن علم أن أصل الشراء كان رهناً وإنما عقدا فيه البيع لتسقط الحيازة فيه
، وثبت ذلك اقرارهما عند الشهود حين الصفقة، أو بعدها
(1) انظر معين الحكام ورقة 57 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 12343.
(2)
ما بين القوسين ساقطة من الأصل.
(3)
في م - ترد.
(4)
ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(5)
ما بين القوسين ساقط من م.
(6)
خلف بن مسلمة بن عبد الغفور فقيه حافظ ألف كتاب الإستغناء في أدب القضاء والحكام نحو خمسة عشر جزءاً كثير الفائدة والعلم. توفي رحمه الله سنة أربعين وأربع مائة.
أنظر ترجمته في الديباج جـ 2 ص 113، والفكر السامي جـ 2 ص 210.
(7)
أنظر كتاب العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام جـ 1 ص 195 هامش كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون لم نعثر على سنة الطبع واسم المطبعة.
وقبض المبتاع الملك وأغتله، ثم عثر على فساده، فإنه يفسخ ويرد الأصل مع الغلة إلى صاحبه، ويسترجع المبتاع ثمنه (1). أهـ
قلت: ومثله بل أحرى منه إذا علم أن قصد المتبايعين إنما هو السلف بزيادة وتحيلا ببيع الثنيا على ذلك من غير قصد إلى البيع، ويثبت ذلك بإقرارهما كما قال حين الصفقة، أو بعدها وهذا ظاهر وهذا كله إذا قبض المشتري المبيع، واستغله إما بكراء أو كسنى، وأما ما يقع في عصرنا هذا وهو مما عمت به البلوى، وذلت أن الشخص يبيع الدار مثلاً بألف دينار وهي تساوي أربعة ألآف أو خمسة، ويشترط على المشتري أنه متى جاءه بالثمن ردها إليه، ثم يؤجرها المشتري لبائعها بمائة دينار في كل سنة قبل أن يقبضها المشتري، وقبل أن يخليها البائع من أمتعته بل يستمر البائع على سكناها إن كانت محل سكناه، أو على وضع يده عليها وإجارتها، وأخذ منه المشتري الأجرة [المسماة (2)] في كل سنة فهذا لا يجوز بلا خلاف لأن هذا صريح الربا، ولا عبرة بالعقد الذي عقداه في الظاهر، لأنه إنما حكم بالغلة للمشتري في البيع الفاسد الانتقال الضمان إليه. "والخراج بالضمان"(3) وهنا لم ينتقل الضمان لبقاء المبيع تحت يد بائعه فلا يحكم له
بالغلة، بل لو قبض المشتري المبيع وتسلمه بعد أن أخلاه البائع، ثم أجره (4) المشتري للبائع على الوجه المتقدم لم يجز، لأن ما خرج من اليد وعاد إليها لغو كما هو (5) مقرر في بيوع الآجال، وآل الحال إلى صريح الربا، وهذا واضح لمن تدبره. والله تعالى أعلم.
وقد قال البرزلي: لما تكلم على بيع الثنيا وفي المجالس إذا لم يقبضه المبتاع، وتركه عند البائع فهو كالرهن إذا لم يقبض فهو أسوة الغرماء، وإذا
(1) أنظر اختصار المتيطية ورقة 79 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 18696.
(2)
ساقطة من م.
(3)
أخرجه أبو داود جـ 9 ص 415 - 417 والترمذي جـ 5 ص 285/ 686. والنسائي جـ 7 ص 254/ 255 وأحمد بن حنبل جـ 2 ص 753/ 754. أنظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث جـ 3 ص 522.
(4)
عبارة م وقد وقع البيع على الوجه المتقدم.
(5)
عبارة م كما تقرر.