الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن غازي (1). الثالث (2) لسحنون وغيره. قال ابن عرفه: وتقع في بلدنا هذه الدعوى فيما عقد دون طوع بعده بالثنيا وهي أضعف مما تقدم، فيجري فيه (3) غير الرابع (4). أهـ
فرع
قال في التوضيح لما تكلم على بيع الخيار، وأنه يورث أقام أبو محمد صالح على ما نقله [عنه] (5) أبو الحسن: مين قوله في المدونة أن الخيار يورث، أن الثنيا أي الجائزة تورث إن مات المتطوع [له](6) بها، واختلف إذا مات المشتري الذي تطوع بالثنيا هل يلزم ذلك ورثته وهو قول أبي إبراهيم (7) أولاً يلزم ورثته، وهو قول أبي الفضل راشد (8)،
واختاره أبو الحسن، واحتج أبو إبراهيم بما نقله ابن يونس عن الموازية في الذي يقول لجاريته، إن جئتيني، بألف درهم فأنت حرة فمات أن العتق يلزم ورثته إن جاءتهم بالألف. أبو الحسن، ولا حجة فيه لأن
(1) هو عزى بن محمد بن أحمد بن غازي الشيخ الفقيه النحوي ابن شيخ الجماعة أبي عبد الله قال تلميذه أبو عبد الله الدقاق أخذ عن أبيه وغيره، وتوفي أول يوم من ربيع الثاني يوم الأحد ودفن يوم الإثنين سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة. أهـ يقول الشيخ أحمد بابا ذكر بعض أصحابنا أنه تولى إمامة القرويين أزيد من عشرين سنة
أنظر ترجمته تذييل الديباج ورقة 135 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 14596.
(2)
هنا بياض في ع.
(3)
في م وع فيها وهو الصواب.
(4)
أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي جـ 2 ورقة 155 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 12147.
(5)
ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(6)
ما بين القوسين ساقط من م.
(7)
هو أبو إبراهيم إسحاق بن يحيى بن مطر الأعرج الورياغلي الإمام الفقيه الفاضل العالم العامل العمدة الكامل أخذ عن أبي محمد صالح وغيره، وعنه أبو الحسن الصغير وغيره. له طرر على المدونة توفي في فاس سنة ثلاث وثمانين وستمائة أنظر ترجمته في شجرة النور جـ 1 ص 202
(8)
هو أبو الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي الإمام الفقيه الفاضل العالم القدوة الكامل أخذ عن أبي محمد الصالح وعنه أبو الحسن الصغير، وأبو زيد الجزولي، وأبو الحسن بن سليمان وغيرهم ألف كتاب الحلال والحرام، وحاشية على المدونة. توفي رحمه الله سنة خمس وسبعين وستمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ 1 ص 201.
هذه قطاعة (1)
وهي من ناحية الكتابة، وهي لازمة، وفي المستخرجة أن العتق لا يلزمهم. وذكر ابن الهندي فيمن باع سلعة إلى أجل على أن يبقى الدين إلى أجله، وإن فلس المطلوب، [أو مات فمات المطلوب (2)] ثم مات الطالب بعده أن ورثة الطالب لا يلزمهم التأخير، وهو دليل على أن الثنيا لا تلزم ورثة المشتري (3). أهـ
وقال ابن عرفه: ابن عاث (4) عن ابن (5) تليد (6) من مات وقد قال بعد وجوبه
أي البيع متى جئتني بالثمن فهو مردود عليك لزم ذلك ورثته أذا أعطوا الثمن، ومن الإستغناء إن كان هذا الطوع يجري مجرى الهبة فهي هبة لم تجز (7) فتأمل قول ابن تليد، وقد يكون من باب العدة (8). أهـ
قال (9) ولم يحك غير كلام ابن رشد (10) وما قاله أبو الفضل راشد ورجحه أبو الحسن وهو (11) الظاهر، وقد صرح ابن رشد بأن الثنيا إذا كانت [على
(1) قطاعة بالضم ما سقط عن القطع وقطع النخالة من الجواري فصلها منه وتقاطع الشيء بأن بعضه من بعض وأقطعه إياه أذن له في قطعه.
أنظر لسان العرب جـ 8 ص 266.
(2)
ما بين القوسين ساقط من م.
(3)
أنظر التوضيح جـ 2 ورقة 68 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 12256.
(4)
هو هارون بن أحمد بن جعفر بن عاث أبي محمد النقري الشاطبي قاضي من فقهاء المالكية استقضى بشاطبة وحمدت سيرته له تأليف. ولد سنة اثني عشر وخمسمائة وتوفي سنة اثنين وثمانين وخمسمائة. أنظر ترجمته في الأعلام جـ 9 ص 39.
(5)
هو أبا عبد الله بن سليمان بن محمد بن تليد المعافيري روى عن العتبي وابن مطرح وأبي زيد ويروي عن يونس وبني عبد الحكم ورحل إلى مكة وسمع بها، وقيل أنه دخل العراق وكان مفتي موضعه وإليه كانت الرحلة في وقته وكان رجلاً صالحاً توفي سنة خمس وتسعين ومائتين. أنظر ترجمته في الديباج جـ 2 ص 223/ 224.
(6)
في م ابن قليد.
(7)
في م تحز.
(8)
أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي جـ 2 ورقة 155 ظهر وخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 12147.
(9)
في م وع قلت.
(10)
في م وع ابت تليد.
(11)
في م هو.
الطوع] (1) فهي من المعروف، والمعروف يبطل بالموت والفلس فتأمله.
تنبيه
قال ابن عرفه: لما تكلم على بيع الثنيا في الكلام على البيوع المنهي عنها وذكر النهي عن بيع وشرط (2). قلت: لا أعلم مستند الأقوال الشيوخ بصحة
الطوع بالثنيا بعد العقد إلا ما في نوازل أصبغ، وفيه لمن أنصف نظراً لأن إلتزامها إن عد من جهة المبتاع عقداً [بتا](3)، فهو من جهة البائع خيار فيجب تأجيله لقولهما من اشترى سلعة من رجل، ثم جعل أحدهما لصاحبه الخيار بعد تمام البيع لزمها إذا كان يجوز في مثله الخيار، وهو بيع مؤتنف لبيع (4) المشترى لها من غير البائع مع قولها من ابتاع شيئاً بالخيار، ولم يضرب له أمداً جاز وضرب له من الأجل (5) ما ينبغي في [مثل](6) تلك السلعة (7). أهـ
(1) ساقطة من م.
(2)
قال ابن عرفه إلا من طريق عبد الحق قال ذكر عبد الوارث فإنه حدثنا أبو حنيفة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط أخرجه أبو محمد عن طريق محمد بن عبد الله الحاكم فذكره ابن القطان في باب أحاديث علها عبد الحق، ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل فقال لم يقل عبد الحق بعد ذكره شيئاً، وكأنه تبرأ من عهدته فذكر إسناده وعلته ضعف أبو حنيفة في الحديث وعمر عن أبيه عن جده مذهبه أن لا يضعفه. وأضاف ابن عرفه قائلاً: وفي اختصار الشيخ المحدث جمال الدين بن عثمان الذهبي كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال في الكتب الستة ما نصه أبو حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه سمع عطاء والأعرج ونافعاً وعكرمة، وعنه أبو يوسف ومحمد عاش سبعين سنة خرج عنه الترمذي، قال ابن عرفه فظاهره أنه مقبول عنده. أهـ. أنظر مختصر ابن عرفه جـ 2 ورقة 153 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تحت رقم 12147.
(3)
ساقطة من ع.
(4)
في م كبيع.
(5)
تعبير م وع الأمد.
(6)
ساقطة من الأصل.
(7)
أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي جـ 2 ورقة 155 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 12147.