الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الملتزم تفويته ببيع أو غيره قبل وجود الملتزم له فالظاهر من قول مالك أن ذلك له. قال مالك من حبس على ولده ولا ولد له ثم هو في سبيل الله فله بيع ما حبسه ما لم يولد له، وقال ابن القاسم ليس له أن يبيع حتى ييأس من الولد. قال ولو أجزت له أن يبيع لا جزت له إن كان له ولد وماتوا أن يبيع ولا ينتظر أن يولد له.
قال وإن مات قبل أن يولد له صار ميراثاً، وقال ابن الماجشون يحكم بحبسه ويخرج إلى يد ثقة ليصح الحوز، وتوقف ثمرته فإن ولد له فلهم، وإن لا فلأقرب الناس إليه. قال الباجي (1) متمماً لقول ابن الماجشون: وإن ولد له رد الحبس إليه لأنه هو الحائز لولده. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن الحاجب في كتاب الوقف (2)، وقبلها (3) الشيخ خليل في التوضيح، وذكرها ابن عرفة (4)، وعلى الأول منها اقتصر الشيخ خليل في مختصره (5).
فرع
قال في كتاب العتق من المدونة: ومن قال لأمته في صحته كل ولد تلدينه فهو حر لزمه عتق ما ولدت
، وإستثقل مالك بيعها، وقال كيف بوعده، وأنا أرى بيعها جائز إلا أن تكون حاملاً حين قال ذلك أو حملت بعد قوله، أو يقول ما في بطنك حراً، وإذا وضعته فهو حر فإن الأمة لا تباع حتى تضع إلا أن يرهقه دين فتباع فيه، ويرق الجنين قال أبو الحسن الإستثقال بمعنى الكراهة، وإباحة ابن القاسم من غير كراهة، ولو قال ما في بطنك حر وليس في بطنها شيء فلم يبيعها حتى حملت فله بيعها ولا عتق عليه، فإن تبين بعد قوله بها حمل
(1) انظر المنتقى شرح موطأ مالك جـ 6 ص 149.
(2)
انظر مختصر ابن الحاجب الفقهي ورقة 181 وجه وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 17791.
(3)
انظر التوضيح جـ 2 ورقة 141 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 11256.
(4)
انظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ 4 ورقة 3 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 11133.
(5)
انظر مختصر الشيخ خليل ص 236.
ولا يدري كان (1) بها يوم القول أو حدث فلا عتق [عليه](2) إلا أن تضعه لأقل من ستة
أشهر من يوم القول (3).أ. هـ. وسيأتي في الباب الرابع شيء من هذا.
تنبيه
قال المشذالي في حاشية (4) المدونة قلت لشيخنا ظاهر المدونة وغيرها فيمن علق العتق على الوضع أنه يعتق ولو من سفاح، قال الذي عندي أنه مخصوص بوطء جائز، وأما وضعها من زنا فلا يعتق. قال المشذالي قلت: له هذا منقوض بقول المشاور (5) وغيره فيمن شرط لزوجته طلاقها إن تزوج عليها فزنى أن لها الأخذ بشرطها فهذا يؤيد ما قلته من العموم. أ. هـ. بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى.
وما قاله من ان ظاهر المدونة وغيرها العموم ظاهر، وما قاله شيخنا (6) بعيد وما ذكره عن المشاور في مسألة من شرط لزوجته طلاقها إن تزوج عليها فلم اقف عليه لغيرهن وانظر إذا أراد السيد الرجوع عما إلتزمه قبل حمل الجارية فهل له ذلك كما له التصرف بالبيع وغيره، أو ليس له ذلك وهذا هو الظاهر، ولا يأخذ جواز ذلك مما سيأتي في الخاتمة عن اللخمي إن شاء الله تعالى في الكلام على ما إذا زوج أمته وشرط للزوج أن أولادها أحراراً، [وسننبه عليه إن شاء الله تعالى هناك](7) والله تعالى أعلم.
(فصل)
وإن (8) كان الملتزم له بفتح الزاي غير معين كالمساكين والفقراء ونحو ذلك
(1) في - م، ع - أكان.
(2)
ساقطة من - م -.
(3)
انظر المدونة جـ 7 ص 56 وما بعدها.
(4)
عبارة ع - م - في حاشيته على.
(5)
المراد به أبو بكر بن الرجال لم أتمكن من الترجمة له على الرغم من كثرة المصادر التي رجعت إليها في هذا الخصوص.
(6)
في - م - شيخه.
(7)
ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(8)
في - م - إذا.
فالمشهور من المذهب أنه يأمر بالوفاء لما إلتزمه ولا يقض به. قال في المدونة في كتاب الهبات: ومن قال داري صدقة على المساكين أو رجل (1) في يمين فحنث لم يقض عليه بشيء وإن قال ذلك في غير يمين فينقضي عليه إن كان لرجل بعينه قال أبو الحسن على هذا اختصرها أكثر المختصرين (2) وفي كتاب ابن سهل فليخرجه السلطان إذا كان للمسلمين (3) أو لرجل بعينه، وعلى هذا اختصرها ابن ابي زيد، وابن أبي زمنين، ثم قال الشيخ أبو الحسن وحيث قال يؤمر به ولا يجبر ليس لأنه لا يجب عليه بل هو واجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى، وذكر عن ابن رشد أنه قال إنما لم يقضي عليه وإن كان آثماً في الإمتناع من الإخراج لأنه لا أجر له في الحكم عليه [بها](4) وهو كاره، وسيأتي كلام ابن رشد في الباب الثاني، ثم ذكر فيما إذا جعل ذلك لمسجد معين قولين، وإلى هذه المسألة أشار الشيخ خليل بقوله في آخر كتاب الهبة من مختصره: وإن قال داري صدقة بيمين مطلقاً أو بغيرها ولم يعين لم يقضي عليه بخلاف المعين، وفي مسجد معين قولان (5). وقال ابن عرفة في كتاب القراض بعد ذكر مسألة المدونة المتفي اشتراط ثلث الربح للمساكين قال ابن رشد في آخر مسألة من رسم الشجرة من سماع ابن القاسم في كتاب الحبس إن كانت الصدقة والهبة لغير معين ففي لزومها والحكم عليه
بها إختلاف، والقولان في المدونة على إختلاف الرواية فيها. قلت: والمشهور عدم الحكم (6) به. أ. هـ. كلام ابن عرفة.
[وسيلأتي في الباب الثاني إن شاء الله تعالى شيء من الكلام على هذا](7).
(1) في - م - وعلى رجل.
(2)
انظر المدونة جـ 15 ص 90.
(3)
في - ع- للمساكين.
(4)
ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(5)
انظر مختصر خليل ص 24.
(6)
انظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ 3 ورقة 122 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 10846.
(7)
ما بين القوسين ساقط من الأصل.