الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك، ولا يعجبني ذلك لها صح أو مات قضى فيه بشيء أو لم يقض، وليست الصدقات والديون في هذه بمنزلة المواريث، وهذا وجه الشأن فيه وهو قول مالك. قال محمد بن رشد لا اختلاف أن ما وهبت المرأة لزوجها من مالها أو من صداقها عليه فيه مرضه أو في صحته لازم لها، وليس لها الرجوع في شيء منه في حياته ولا بعد موته إلا أن يكون أكرهها على ذلك بالإخافة والتهديد مثل أن يسألها ذلك فتأبى فيقول والله لئن لم تفعلي ذلك للأضيقن عليك، ولا أدعك تأتي أهلك على ما قاله [ابن القاسم](1) في رسم أخذ يشرب خمراً من سماع ابن القاسم من كتاب الدعوى والصلح، وما أشبه ذلك فلا يلزمها لأن إكراه الرجل امرأته إكراه على ما قاله في المدونة، وقوله لا يعجبني ذلك لفظ فيه تجوز ولا يسوغ له (2) ذلك فقد يعبرون بالمكروه عن الحرام، وأما إذا سألها في مرضه [أن تهب](3) له ميراثها مما يخلفه، أو بعضه فلا يلزمها ذلك ولها أن ترجع فيه إذا مات قضى فيه بشيء أم لم يقض بخلاف الابن البائن
عن أبيه يسأله أبوه في [مرضه](4) أن يهب له ميراثه مما يخلفه، أو من بعضه فهذا إن قضى فيه بشيء له لزمه، ولم يكن له أن يرجع عنه.
المسألة الرابعة
إذا وهبت الزوجة يومها لضرتها، أو لزوجها، أو أسقطت حقها من القسم فلها الرجوع متى شاءت
.
قال في أخر [كتاب](5) النكاح الثاني (6) من المدونةوإذا رضيت امرأة بترك أيامها وبالأثرة عليها على أن لا يطلقها جاز، ولها الرجوع متى شاءت فإما عدل أو طلق (7). أ. هـ
(1) ساقطة من الأصل.
(2)
في الأصل لها.
(3)
ساقطة من الأصل.
(4)
ساقطة من - م.
(5)
ساقطة من الأصل.
(6)
الرابع وهو الصواب.
(7)
أنظر المدونة جـ 4 ص 120.
قال اللخمي: وسواء كانت الهبة مقيدة بوقت أو للأبد لأن ذلك مما يدركها فيه الغيرة، ولا تقدر على الوفاء بما وهبت إلا أن يكون اليوم واليومين (1).
تنبيهات
الأول ظاهر كلام أبي الحسن الصغير أن ما ذكره اللخمي من استثناء اليوم واليومين تقييد للمدونة وهو (2) ظاهر كلام ابن عبد السلام، والشيخ خليل في التوضيح قال ابن الحاجب بعد أن ذكر هبتها لضرتها، وللزوج ولها الرجوع متى شاءت (3). قال ابن عبد السلام يعني في القسمين معاً سواء وهبت ذلك لضرتها أو لزوجها قالوا لأن ذلك مما لا تصبر
عليه عادة، ولهذا لو وهبت اليوم واليومين لما كان لها الرجوع (4). ا. هـ
ونحوه في التوضيح فإنه ذكر كلام اللخمي وسكت (5) عنه وظاهر كلامه في مختصره الإطلاق فإنه قال ولها الرجوع متى شاءت. قال ابن عرفة: بعد أن ذكر كلام اللخمي قلت ظاهرها الإطلاق (6). أ. هـ
قلت: وهذا هو الجاري على تعليل المسألة بكونها من باب إسقاط الحق قبل وجوبه، وبذلك وجهها أبو إسحاق التونسي قال الشيخ أبو الحسن ذكر
(1) أنظر أبو الحسن على المدونة جـ 2 ورقة 179 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12097.
(2)
في الأصل - وظاهر.
(3)
أنظر مختصر ابن الحاجب ورقة 106 وجه رقم المخطوط 17791 تونس.
(4)
هذه المسألة ساقطة من النسخة التي وقفت عليها من شرح ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب فبين ذلك أثناء مقابلة مختصر ابن الحاجب لشرح ابن عبد السلام، حيث انتقل مباشرة من قول ابن الحاجب في مسألة اختلاف الزوجين في متاع البيت إلى مسألة الصلح وبعث الحكمين بعيد كتاب الطلاق بيسير، فأسقط بذلك الكلام عن الوليمة والجزء الأكبر من الكلام على القسم والنشوز. حيث موضع هذه المسألة. أنظر مختصر ابن الحاجب ورقة 105 وجه إلى 140، وكذلك شرح ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب ورقة 216 ظهر و 217 وجه رقم المخطوط 12244 تونس.
(5)
أنظر التوضيح جـ 2 ورقة 6 ظهر رقم المخطوط 12256 تونس.
(6)
أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ 2 ورقة 29 ظهر رقم المخطوط 12147 تونس
عبد الحميد عن أبي إسحاق قال جعل لها الرجوع لأنه شيء لم يجب لها فوهبت ما لم يتقرر [لها](1) ملكه لكنه قال قال عبد الحق وفي هذه العلة نظر لأنها لو تركت المطالبة بنفقة جملها أو بنفقتها [هي (2)] لزمها ذلك، وإن كانت النفقة للمستقبل (3) فأنظره. أ. هـ
قلت: ما ذكره من سقوط النفقة هو أحد القولين وسيأتي أنه الراجح منهما فلم يبقى بين هذه المسألة ومسألة اسقاط النفقة فرق إلا من جهة قوة الضرر هنا، وأنه لا يمكن الصبر عليه فيجئ ما قاله اللخمي وأنظر ما ذكره المشذالي في حاشيته على المدونة عن ابن عرفة ونصه قوله ولها الرجوع متى شاءت قال ابن عرفة: عندي أنه إذا كان ما وهبته الزمن اليسير كاليوم واليومين لا رجوع لها لقول عاريتها إذا رجع فإنه
يقضى عليه بما يعار إلى مثله، وقولهم في السلف إذا طلب في الحال لجامع المعروف، قال المشذالي وهذا غير بين لأن مدرك مسألتنا راجع لضرر بدني، ولا يقاومه ما يرجع إلى أمر (4) مالي. أ. هـ
فجعل التقييد باليومين (5) من عند ابن عرفة مع أنه حكاه في مختصره عن اللخمي، وإعترضه بأنه خلاف ظاهر إطلاق المدونة.
الثاني: قال في التوضيح [وأنظر](6) هل يقيد رجوعها في هذه المسألة بما إذا لم تدخل ضرتها الأخرى (7) في شيء كما قال في إعتصار الأب مال ولده (8). أ. هـ
قلت: الذي يظهر من كلامهم عدم التقييد سواء عللنا المسألة بالضرر،
(1) ساقطة من الأصل.
(2)
ساقطة من الأصل.
(3)
أنظر أبو الحسن على المدونة جـ 2 ورقة 179 ظهر مخطوط رقم 12097 تونس.
(4)
في - م - ضرر وهو الصواب.
(5)
في - م - باليوم.
(6)
ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(7)
هكذا صححت بالهامش في م.
(8)
أنظر التوضيح جـ 2 ورقة 6 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12256.