المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قبض وأقر بذلك فسخ وبيع في الحق إن لم يكن - تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

[الحطاب]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأولالأسلوب

- ‌المبحث الثانيمصادر الكتاب المطبوع منها والمخطوط

- ‌المبحث الثالثمحتويات الكتاب على وجه الإجمال

- ‌المبحث الرابعمدى حاجة الكتاب للتحقيق

- ‌المبحث الخامسقيمة الكتاب العلمية

- ‌الخاتمة

- ‌(المقدمة)

- ‌(الباب الأول)في الالتزام الذي ليس بمعلق

- ‌مسألةمن التزم الإنفاق على شخص مدة معينة

- ‌فرعوللزوج الرجوع على المرأة بما أنفق بالشرط على ولدها

- ‌فرعقال البرزلي

- ‌فرعقال البرزلي في مسائل الأنكحة: قال في الطرر إذا اختلف الزوج وزوجته في نفقة ابنها من غيره

- ‌فرعقال البرزلي وقعت مسألة وهي امرأة لها أولاد تأخذ نفقتهم من أبيهم، وتزوجت رجلاً

- ‌فرعقال البرزلي وسئل ابن رشد عمن زوج عبده

- ‌فرعسئل ابن رشد عمن خالع امرأته

- ‌فرعوعلى قول أشهب ومن معه قال ابن سلمون: إن ماتت الأم وقف من مالها

- ‌فرعقال ابن سلمون: وفي مسائل ابن رشد في رجل اختلعت له امرأته وأسقطت عنه مؤنة حمل إلى فطام

- ‌فرعقال البرزلي: في مسائل الخلع

- ‌فرعقال ابن سلمون: فإن عقد الخلع على اليتيمة

- ‌فرعثم قال ابن سلمون وإن عقدت المرأة الخلع وضمن الزوج وليها أو غيره ما يلحقه من درك في الخلع المذكور

- ‌فرعإذا خالع زوجته على أن تتحمل بالولد مدة معينة، وشرط عليها ألا تتزوج

- ‌فرعوأما عكس هذه المسألة

- ‌فرعوأما إعطاء الرجل زوجته أو أم ولده شيئاً على ألا تتزوج

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)يصح إلتزام المجهول

- ‌فرعقال في كتاب القراض من المدونة إن لم يشغل العامل المال حتى نهاه ربه عن العمل

- ‌فرعقال البرزلي في مسائل الأقضية في أخ إلتزم لأخيه

- ‌فرع

- ‌فرعقال أبو الحسن اختلفوا في إلتزام المتسلف التصديق في القضاء دون يمين تلزم المسلف في دعوى القضاء

- ‌فصل

- ‌فرعقال البرزلي قال اللخمي ولمالك في مختصر ما ليس في المختصر أن أعتق الصغير

- ‌فرعقال في المدونة: وإن أعتق الأم جاز له أن يبيع الولد

- ‌فرعقال الشيخ أبو الحسن الصغير في كتاب التجارة إلى أرض الحرب

- ‌فرعومن الإلتزام ما يكون بمقتضى العادة

- ‌فرعوقد يكون الإلتزام النفسي

- ‌(فصل)وتقدم أن الملتزم له من يصح أن يملك

- ‌فرعومن إلتزم لمن سيوجد بشيء

- ‌فرعقال في كتاب العتق من المدونة: ومن قال لأمته في صحته كل ولد تلدينه فهو حر لزمه عتق ما ولدت

- ‌فرع

- ‌فرعيجب الوفاء بنذر العتق ولا يقضي به ولو كان المنذور عتقه معيناً

- ‌(فصل)وأما العدة

- ‌فرعقال في سماع أشهب من كتاب العارية فيمن حلف ليوفين غريمه إلى أجل

- ‌فرعقال أصبغ في سماع عيسى من كتاب العدة لو سألك مديانك أن تأخره إلى أجل

- ‌((الباب الثاني))في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم بكسر الزاي

- ‌فرع

- ‌فرعقال في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب النكاح وسألته عن الرجل تشترط عليه امرأته عند عقده النكاح أن تسرر عليها فالسرية صدقة على امرأته

- ‌فرعوهذا كله فيما عدا العتق فإنه يقضى به ولو كان في يمين

- ‌فرعثم قال فيها ومن قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر

- ‌فرعقال في النكت: قال بعض شيوخنا ولو قال إن بعت هذا الشيء فهو صدقة

- ‌فرعقال في كتاب الكفالة من المدونة: ومن ادعى قبل رجل حقاً

- ‌فرعقال في المفيد أيضاً وسئل عن الخصمين يتواعدان إلى الموافاة عند السلطان

- ‌فرعقال في مسائل الهبات من نوازل ابن رشد فيمن وهبت زوجها هبة صحيحة وملكها أعواماً

- ‌فرعقال في التوضيح في كتاب الحضانة: لو طلبت الحاضنة الانتقال بالأولاد إلى موضع بعيد

- ‌مسألةمن إلتزم لإنسان أنه إن سافر من هذه البلدة فله عليه كذا وكذا

- ‌فرع

- ‌((الباب الثالث))في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم له بفتح الزاي

- ‌النوع الأولالإلتزام المعلق على الفعل الذي ليس باختياري

- ‌النوع الثانيالإلتزام المعلق على الفعل الواجب على الملتزم له

- ‌مسألةقال في نوازل ابن رشد: في مسائل الدعوى والخصومات

- ‌النوع الثالثالإلتزام المعلق على فعل محرم على الملتزم له

- ‌النوع الرابعالإلتزام المعلق على الفعل الجائز الذي لا منفعة فيه لأحد

- ‌النوع الخامسالإلتزام المعلق الذي فيه منفعة للملتزم

- ‌فرعقال اللخمي في كتاب: إرخاء المستور وإن أعطته زوجته مالاً على أن يمسكها ثم فارقها

- ‌فرعوأما إذا أعطته الزوجة شيئاً على أن يطلق ضرتها فطلقها

- ‌فرعومن ذلك من أعطى لزوجته شيئاً على أن أسقطت حضانتها

- ‌فرعوعكس هذه المسألة إذا سقطت حضانة الحاضنة بزواجها

- ‌فرع

- ‌فرع

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌فرع

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌فرع

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌فرعوعلى جواز الجعل في اقتضاء الدين بجزء منه:

- ‌فرعلو قال إن جئتني بعبدي الآبق فلك خدمته شهراً

- ‌فرعقال عبد الحق من جعل جعلاً لمن جائه بعبده الآبق

- ‌مسألة

- ‌فرع

- ‌مسألة

- ‌فرع

- ‌فرع

- ‌فرعقال في المتيطية وإن علم أن أصل الشراء كان رهناً وإنما عقدا فيه البيع لتسقط الحيازة فيه

- ‌مسألة

- ‌فرعقال ابن عرفه: ولو ادعى البائع فيما تطوع بعد عقده بالثنيا أن المبيع رهن

- ‌فرع

- ‌فرع

- ‌النوع السادسالإلتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة للملتزم له

- ‌فرع

- ‌فرعوأما إذا قال له بعد البيع بع ولا نقصان عليك

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌فرعقال أشهب في السماع المذكور: وسمعت مالكاً يسأل عن المبتاع يقال له بع ولا وضيعة عليك

- ‌فرع

- ‌فرعمن زوج ابنته بمائة دينار على أن يشورها الأب بمائة دينار

- ‌فرعومن هذا الباب ما يترتب على عقدة البيع

- ‌فرعقال البرزلي في مسائل الأيمان: من إلتزم الكفارة عن غيره إذا حنث

- ‌فرعقال اللخمي في السلم الأول:

- ‌الخاتمة

- ‌(الفصل الأول)في اسقاط الحق قبل وجوبه

- ‌فرع

- ‌فرع

- ‌المسألة الثانيةإذا أجاز الورثة الوصية بأكثر من الثلث، أو لبعض الورثة

- ‌المسألة الثالثةمن ترك إرثه من شخص في حياة ذلك الشخص

- ‌المسألة الرابعةإذا وهبت الزوجة يومها لضرتها، أو لزوجها، أو أسقطت حقها من القسم فلها الرجوع متى شاءت

- ‌فرع

- ‌المسألة الخامسةالأمة إذا كانت تحت العبد، وقالت أشهد أني متى أعتقت فقد اخترت زوجي، أو اخترت نفسي

- ‌المسألة السادسةفيمن شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرر

- ‌المسألة السابعةإذا أبرأت الزوجة زوجها من الصداق في نكاح التفويض قبل البناء وقبل أن يفرض لها

- ‌المسألة الثامنةإذا أسقطت المرأة عن زوجها نفقة المستقبل

- ‌المسألة التاسعةإذا أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة

- ‌المسألة العاشرةإذا قال شخص لآخر إن قتلتني فقد وهبت لك دمي، أو فقد أبرأتك

- ‌المسألة الثانية عشرةإذا أعتق أمته على أن تتزوجه

- ‌المسألة الثالثة عشرةمن أسقط يميناً قبل وجوبها

- ‌المسألة الخامسة عشرةإذا أخر صاحب الدين الضامن بعد حلول الحق فهو تأخير للغريب

- ‌المسألة السادسة عشرةمن أسقط القيام بالجائحة بعد عقد البيع، وقبل حصول الجائحة

- ‌المسألة السابعة عشرةإذا أسقط العهدة قبل عقد البيع إذا كانت العادة جارية بها

- ‌المسألة الأولىفي الشروط المتعلقة بالنكاح

- ‌القسم الأولما يقتضيه العقد

- ‌القسم الثانيما يكون مناقضاً لمقتضى العقد

- ‌فرع

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌فرع

- ‌المسألة الثانيةفي الشروط في الخلع

- ‌فرع

- ‌المسألة الثالثةفي الشروط المتعلقة بالبيع

- ‌القسم الأولمن أقسام الشروط المتعلقة بالبيع:شرط ما يقتضيه العقد

- ‌فرع

- ‌فرع

- ‌القسم الثانيما يؤل إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع

- ‌فرع

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌القسم الثالثمن أقسام الشروط المتعلقة بالبيع:ما يكون منافياً لمقتضى عقد البيع

- ‌(تكميل)

- ‌القسم الرابعمن أقسام الشروط المتعلقة بالبيع:ما يكون الشرط فيه غير صحيح

- ‌الفرع الأول

- ‌الفرع الثاني

- ‌الفرع الثالث

- ‌الفرع الرابع

- ‌الفرع الخامس

- ‌الفرع السادس

- ‌الفرع السابع

- ‌الفرع الثامن

- ‌الفرع التاسع

- ‌الفرع العاشر

- ‌المسألة الرابعة

- ‌القسم الأول

- ‌القسم الثاني

- ‌القسم الثالث

- ‌المسألة الخامسةفي‌‌ الشروط المتعلقة بالرهنوالوديعة والعارية

- ‌ الشروط المتعلقة بالرهن

- ‌ القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌فرعحكم العارية

- ‌فرعإذا شرط رب الوديعة على المودع أن يضمنها إذا ضاعت

- ‌فرعالصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر إلا أن تشهد بينة بتلفه

- ‌فرعالشروط في القراض

- ‌فرعالشروط في الوقف

- ‌فرعالشروط في الهبة

- ‌فرع

- ‌فرعقال اللخمي إذا قال إن مت أنت رجع العبد إلي، وإن مت أنا قبل كان لك

- ‌فرعقال في المدونة ولا يعتصر الأبوان ما تصدقا به

- ‌فرعإذا شرط على القاضي أن يحكم بمذهب إمام معين

- ‌فرع

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌فرعقال في كتاب المدبر من المدونة ولا بأس أن تأخذ مالاً على أن تعتق مدبره

- ‌[فرع

الفصل: قبض وأقر بذلك فسخ وبيع في الحق إن لم يكن

قبض وأقر بذلك فسخ وبيع في الحق إن لم يكن معه ما يؤدى إليه، وهو قول شيوخ الفتوى عندهم (1). أهـ

[بل](2) سمعت من (3) والدي رحمه الله تعالى يحكي عن بعض من عاصروه من المفتين أنه لا يحكم للمشتري بالغلة في البيع الفاسد إلا إذا كان جاهلاً بفساده حين (4) العقد، وأما إذا كان عالماً بذلك وتعمده فلا غلة له، ولم أقف على ذلك منصوصاً، وظاهر أطلاقاتهم أنه لا فرق بين العلالم والجاهل بل قال ابن سلمون في أحكامه، والبيوع الفاسدة حكم الجاهل فيها حكم العامد في جميع الوجوه، ذكره فيما لا يعذر فيه بالجهل، وذكره في التوضيح أيضاً في باب النكاح في المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل (5)

وهو وإن كان المقصود منه عكس مسألتنا، وأنه لا يعذر الجاهل فيها بسبب جهله فيفهم منه أنهما سواء، وإلا لقال حكم الجاهل فيها حكم العامد إلا في كذا وكذا فتأمله والله تعالى أعلم.

‌مسألة

قال في معين الحكام: ويجوز للمشتري أن يتطوع للبائع بعد العقد بأنه إن جاء بالثمن إلى أجل كذا فالمبيع له، ويلزم المشتري متى جاءه بالثمن في خلال الأجل، أو عند انقضاءه، أو بعده على القرب منه، ولا يكون للمشتري تفويت (6) في خلال الأجل فإن فعل ببيع أو هبة أو شبه ذلك نقض أن أراده البائع ورد إليه، وإن لم يأت بالثمن إلا على بعد (7) من انقضاء الأجل فلا سبيل له إليه، وإن لم يضربا لذلك أجلاً فللبائع أخذه متى جاءه بالثمن في قرب

(1) أنظر نوازل البرزلي جـ 2 ورقة 116 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 5430.

(2)

ما بين القوسين ساقط من ع.

(3)

في م سيدي.

(4)

في م وع حال.

(5)

أنظر التوضيح جـ 1 ورقة 134 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 12255.

(6)

في م وع تفويته.

(7)

عبارةم إلا بعد انقضاء الأجل.

ص: 239

الزمان أو بعده ما لم يفوته المبتاع فإن فوته (1) فلا سبيل له إليه، فإن قام عليه حين أراد التفويت فله منعه بالسلطان إذا كان ماله حاضراً، فإن باعه بعد منع السلطان له رد البيع، وإن باعه قبل أن يمنعه السلطان نفذ بيعه (2) أهـ.

وهو مختصر من كلام المتيطية، ونحوه لابن سلمون (3) وزاد بعد قوله في المدونة (4) إن جاءه بالثمن في الأجل، أو ما قرب منه والقرب في ذلك

اليوم ونحوه، وأصل (5) المسألة في نوازل أصبغ من جامع البيوع، ونقلها ابن عرفة باختصار فقال الطوع بها أي بالثنيا بعد تمام العقد وقبض عوضيه دون توطئة، ولا مواعدة (6) ولا مراوضة (7) مؤقتة ومطلقة حلال في كل شيء سوى الفروج، إلا أن يجعله في الجارية إلى استبرائها (8). أهـ

لفظ ونوازل أصبغ فذلك جائز حلال لا بأس به لازم في كل شيء من السلع والحيوان ماعدا الفروج فلا يجوز فيها الشرط الذي جعل له إلا أن يجعل ذلك في الجارية إلى استبرائها، ونحوه مما لا سبيل له فيه إلى الوطء فيجوز وما كان على غير ذلك فأرى أن يبطل إلا أن يدركها بحرارتها على نحو هذا من الأمور التي لم يخل (9) عليها المشتري ولم يمكن فينفذ (10) له أيضاً وإلا فلا، وأما

(1) عبارة ع أفاته وهو الصواب.

(2)

أنظر معين الحكام ورقة 57 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 12343.

(3)

في ع ابن المواز.

(4)

في ع المؤقتة وهو تصحيف.

(5)

في م تنبيه.

(6)

في ع مؤاخذة.

(7)

جاء في حديث ابن المسيب أنه كره المراوضة وبعض الفقهاء يجزه إذا وافقت السلعة الصيغة، وقال غيره المراوضة إن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك، وقيل المواضعة بالسلعة ليست عندك، ويسمى بيع مواضعة، وقيل هو أن يصفها ويمدحها عنده. أنظر لسان العرب جـ 7 ص 164.

(8)

أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي جـ 2 ورقة 155 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 12147.

(9)

في ع وم يخلوا.

(10)

عبارة م فينعقد.

ص: 240

إهمالهم في السلع غير الفروج هذا الفرط بلا وقت فذلك لازم ما أدركها في يده، فإن خرجت سقط، وإن وقتها فليس له أن يخرجها ولا يحدث فيها شيئاً يقطع ذلك ما بينه وبين الوقت الذي جعله على نفسه ابن رشد: هذا بين على ما قال: أن العقد إذا سلم من الشرط، وكان أمر أطاع به بعده على غير رأي (1) ولا مواطأة فلك جائز لأنه معروف أوجبه على نفسه، والمعروف عند مالك واجب (2)

لمن أوجبه على نفسه ماعدا جارية الوطء إذ لا يجوز للرجل أن يطأ جارية قد أوجب على نفسه فيها شرطاً لغيره وماعدا جواري الوطء فذلك جائز، وإن (3) كان له أجل لزم إليه، ولم يكن للمشتري أن يفوت (4) قبل الأجل وإن لم يكن له أجل فذلك لازم ما لم يفوته يريد إلا أن يفوته بفور ذلك، مما يرى أنه أراد به قطع ما أوجبه على نفسه (5). أهـ

فرع

قال ابن عرفه عن ابن فتحون (6): إذا (7) ادعى أحدهما في الثنيا المنعقدة بالطوع أنها كانت شرطاً في العقد حلف الآخر على نفسيه لما عرف بين الناس من العقد في الظاهر بخلاف الباطن، ولا يسقط حلفه إلا ببينة حضرت ابتياعه على الصحة.

ابن عرفه ظاهر قوله حضرت البينة ابتياعها: أن مجرد ذكره في وثيقة التبايع (8) لا يسقط هذه اليمين، وظاهر قول المتيطي أن ذكره في الوثيقة

(1) في ع بياض.

(2)

عبارة م وع لازم وكلاهما صحيح.

(3)

في م وع فإن.

(4)

في م وع يفوته.

(5)

أنظر البيان والتحصيل جـ 3 ورقة 33 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 10612.

(6)

في م وع ابن فتوح.

(7)

في م وع إن.

(8)

في م المبتاع.

ص: 241