الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كلامه وفي كلام غيره أن مذهب المدونة عدم اللزوم وأن القول باللزوم لابن دينار
في المدونة، والقولان اللذان في المدونة إنما هما إذا كانت الصدقة على غير معين بغير يمين كما تقدم [ذلك (1)] فتأمله. والظاهر ما ذكره في أول المسألة أنه إذا خالعها على ان تخرج من البلد أن الطلاق يقع بائناً ويسقط الشرط، وهو كذلك كما إذا خالعها على أن تخرج من مسكنها ونحوه (2). والله أعلم.
فرع
قال في مسائل الهبات من نوازل ابن رشد فيمن وهبت زوجها هبة صحيحة وملكها أعواماً
ثم أعمرها للزوجة طول حياتها (3)، وملكها لها وبقيت في ملكها ثم تشاجرا فظن أن الزوجة منت عليه بالهبة فأقسم بالهبة صدقة على المساكين إن قبلها طول حياة الزوجة فأقسمت الزوجة أنها ما منت عليه ولا عرضت له فهل تتعلق (4) اليمين بالهبة؟ وهل على الزوج فيها شيء إن أمسكها؟ فأجاب تلزمه اليمين وتتعلق بالهبة، وتجب عليه الصدقة بها على المساكين إن ردتها إليه فقبلها منها إلا أنه لا يقضي عليه بذلك (5). أهـ
فرع
قال في التوضيح في كتاب الحضانة: لو طلبت الحاضنة الانتقال بالأولاد إلى موضع بعيد
فشرط الأب عليها نفقتهم وكسوتهم جاز ذلك، وكذلك إن خاف أن تخرج بهم بغير إذنه فشرط عليها إن فعلت ذلك فنفقتهم وكسوتهم عليها لزمها ذلك قاله بعض الأندلسيين (6). قلت: لا يقال أن هذا جار على
(1) ساقطة من الأصل.
(2)
عبارة م ونحو ذلك.
(3)
في م حياته.
(4)
في م يتلق وهو تصحيف ظاهر.
(5)
أنظر نوازل ابن رشد ورقة 140 وجه وظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 12397 وإختصار نوازل ابن رشد ورقة 74 ظهر وما بعدها رقم المخطوط 12189.
(6)
أنظر التوضيح جـ 2 ورقة 49 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 12256. والأندلسيين يشاربهم إلى القاضي عبد الوهاب وابن زرب وابن سهل والباجي وابن الحاج وغيرهم.
القول بالقضاء بالإلتزام المعلق على فعل الملتزم أعني الإلتزام على وجه اليمين لأن خروجها بهم إلى المكان البعيد ليس فعلاً مباحاً لها قصدت الإمتناع منه بالإلتزام فإنه لا يجوز لها أن تخرج بهم إلا بإذن والدهم. فهو من [باب](1) الإلتزام المعلق على فعل الملتزم به (2) الذي فيه منفعة للملتزم وذلك لأن للأب منعها من الخروج بهم إلى مكان بعيد فإلزمت الأم نفقتهم على أن أسقط (3) الأب حقه من منعها من الخروج بهم بل الظاهر أن خروجها بهم إلى المكان البعيد بغير إذنه يوجب نفقتهم عليها لا سيما إن تعذر على الب ردهم كما قالوا في الزوجة إذا هربت وتعذر ردها سقطت نفقتها عن زوجها، بل قد اختلف في سقوط النفقة عن الأب إذا خرجت بهم إلى المكان القريب الذي يجوز لها الخروج بهم إليه ولا تسقط حضانتها فقال في التوضيح: قال ابن راشد القفصي (4):
حيث قلنا تخرج بهم فحقهم في النفقة باق على أبيهم في ظاهر المذهب: وحكى في الطراز (5) عن ابن جماهر (6) الطليطلي: أن الأم إذا خرجت
(1) ساقطة من الأصل.
(2)
في م له وهو الصواب.
(3)
في م يسقط.
(4)
هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي الإمام العلامة العمدة المحقق الفهامة الفقيه الأصولي المتفنن المؤلف المحقق المتقن أخذ عن أئمة من أهل المشرق والمغرب كابن الغماز وحازم وشهاب القرافي وقرأ على ابن دقيق العيد مختصر ابن الحاجب الفرعي، تولى قضاء قفصة ثم صرف عنه أخذ عنه جماعة منهم ابن مرزوق الجد والشيخ عفيف الدين الناصري .. له تآليف مفيدة شاهدة لفضله ونبله منها الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي، والمذهب في ضبط قواعد المذهب في ستة اسفار ليس للمالكية مثلهن والفائق في الأحكام والوثائق في ثمانية أسفار والنظم البديع في اختصار التفريغ، وله غير ذلك من التقاييد والمؤلفات الحسنة، وكان بينه وبين ابن عبد الرفيع فتور سببه المعاصرة الموجبة للمنافرة. توفي في تونس سنة ست وثلاثين وسبعمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ 1 ص 207/ 208.
(5)
الطراز للعلامة الكبير سند بن عنان وهذا الكتاب يقع في ثلاثين سفراً وهو كتاب حسن مفيد إلا أن مؤلفه توفي قبل تمامه.
(6)
هو أبو بكر محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن جماهر الحجري روى ببلده طليطلة عن عمه أبي بكر جماهر بن عبد الرحمن وابن محمد قاسم بن هلال وأبي بكر ابن العواد وغيرهم، ورحل إلى المشرق مع عمه أبي بكر سنة 452 وأدى الفريضة وسمع من ابي معشر الطبراني وغيره، وبمصر من أبي نصر الشيرازي وغيره وبالإسكندرية من أبي علي بن معافي قال ابن بشكوال كان معتنياً بالجمع والرواية عن الشيوخ لا كبير علم عنده توفي رحمه الله بمدينة طليطلة سنة 488 هـ أي بعد سقوط طليطلة بعشر سنوات أعادها الله للمسلمين. أنظر ترجمته في الحلل السند سية جـ 2 ص 24.