الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع
(1)
من هذا الباب المسألة التي في رسم إغتسل على غير نية من سماع ابن القاسم من جامع البيوع فيمن اشترى طعاماً ثم غلا السعر فجاء الناس يخبرونه بذلك فقال أبي جزع (2) الناس تغبطونني أشهدكم أنه للناس بما أخذته قال ابن رشد: الأظهر أن قوله هو للناس بما أخذته دليل على أنه اشتراه للحكرة، ولم يصبه من حرثه، ومعنى ذلك أنه اشتراه في وقت [لا](3) يضر شراؤه بالناس (4) إذا لو كان في وقت يضر شراؤه بالناس لكان ما فعل من إعطائه لهم بما اشتراه به هو الواجب عليه إذ لا خلاف (5) في أنه لا يجوز إحتكار شيء من الأطعمة في وقت يضر إحتكاره بالناس، فأما (6) إحتكارها في وقت لا يضر إحتكارها فيه بالناس ففيه أقوال: أحدهما إجازة إحتكارها كلها كالقمح والشعير وسائر الأطعمة وهو مذهب ابن القاسم [في المدونة (7)] والثاني المنع من إحتكارها كلها جملة من غير تفصيل للأثار
الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا يحتكر إلا خاطئ)(8)
وهو مذهب مطرف، وابن الماجشون. والثالث إجازة إحتكارها كلها ماعدا القمح والشعير وهو دليل رواية أشهب عن مالك في رسم البيوع الأول من كتاب جامع البيوع. والرابع المنع من إحتكارها كلها ماعدا الإدام والفواكه والعسل والسمن، والتين والزبيب وشبه ذلك، وقد قال ابن أبي زيد
(1) هذا الفرع بالكامل ساقط من الأصل.
(2)
في - م - أيجوع الناس.
(3)
ساقطة من -ع- للناس.
(4)
في -ع- للناس.
(5)
في -ع- اختلاف.
(6)
في - ع - م - وأما.
(7)
ما بين القوسين ساقط من - ع-.
(8)
أخرجه مسلم في صحيحه جـ 3 ص 1228، وأبو داود جـ 9 ص 313/ 314 وابن ماجة جـ 2 ص 728، وأحمد بن حنبل جـ 6 ص 400، جـ 3 ص 453/ 454. انظر المعجم المفهرس جـ 1 ص 489.
فيما ذهب إليه مطرف وابن الماجشون من أنه لا يجوز إحتكار شيء من الأطعمة معناه في المدينة إذ لا يكون الإحتكار فيها أبداً إلا مضراً بأهلها لقلة الطعام بها فعلى قوله فهم متفقون على أن علة المنع من الإحتكار تغلية الأسعار، وإنما إختلفوا في جوازه لإختلاف في إجتهادهم في وجود العلة وعدمها، ولا خلاف بينهم في أن ماعدا الأطعمة من العصفر والكتان، والحناء وشبهها من السلع يجوز إحتكارها إذا لم يضر ذلك بالناس وبالله التوفيق.
تنبيه (1)
وهكذا حكم النذر المطلق فإن كان لمعين قضى به، وإن كان لغير معين لم يقض به على المشهور. قال في المقدمات النذر أن يقول الرجل لله علي كذا وكذا نذراً أو لا يلفظ بذكر النذر فيقول لله علي كذا وكذا الحكم في ذلك كله سواء على مذهب مالك، ومن اهل العلم من ذهب إلى أنه إن قال لله علي كذا وكذا ولم يقل نذراً أن ذلك لا يلزمه لأنه إخبار بكذب، وما ذهب إليه مالك هو الصحيح، وذلك أن الذي
يقول لله علي كذا وكذا لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدهما أن يريد بذلك النذر. والثاني أن يريد بذلك الإخبار. والثالث ألا يكون له نية فإن أراد بلك الإخبار فلا إختلاف أن ذلك لا يلزمه، وإن أراد بذلك النذر فلا يصح أن يحمل علي الإخبار، ولو جاز ذلك لجاز أن يحمل قوله على نذر كذا وكذا على الإخبار، وإن لم تكن له نية كان حمله على النذر الذي له فائدة وفيه طاعة أولى من حمله على الكذب الذي لا فائدة فيه بل هو معصية (2).
(فصل)
وهذا (3) حكم النذر المطلق فإن كان لمعين قضى به وإن كان لغير معين لم يقض به على المشهور. وقال (4) في المدونة إثر المسألة المتقدمة ولو قال كل مال (5) أملكه صدقة على المساكين لم أجبره على صدقة ثلث ماله وأمر بصدقة (6)
(1) هذا التنبيه ساقط من - ع-.
(2)
انظر المقدمات الممهدات جـ 2 ص 307 طبعة السعادة القاهرة.
(3)
في - م - وهكذا.
(4)
في - م، ع- قال.
(5)
في - م - كل ما أملكه.
(6)
في - م، ع- وأمر بإخراج صدقة.