الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالوضعية لأجل التهمة، وأما فيما بينهما وبين الله تعالى فلا شيء عليهما إن كانا لم يقصدا البيع والسلف، وإن كان البيع وقع نقداً ثم قال البائع للمبتاع بع ولا نقصان عليك فيجوز ذلك ويحكم به، ولا يتهمان على البيع والسلف إلا أن يكونا من أهل العينة [فإنهما](1) يتهمان على ذلك فيقيد كلامه بكلامه، وفهم من كلامه الثاني حكم ما إذا قال البائع للمشتري بعد البيع وقبل [قبض](2) الثمن أنقدني الثمن وبع /277/ ولا نقصان عليك، وفعل ذلك ونقده ثم باع بنقصان وهو أنه لا رجوع له على البائع بالنقصان، لأن هذه المسألة (3) بيع وسلف.
فرع
قال ابن رشد أثر الكلام السابق: فإن باع بنقصان لزمه أن يرد عليه النقصان إن كان انتقد وأن لا يأخذ منه أكثر مما باع به إن كان لم ينتقد، وهذا إذا لم يغبن في البيع غبناً بيناً أو باع (4)[بالقرب](5)، ولم يؤخر حتى تحول الأسواق فإن أخر حتى حالت الأسواق فلا شيء له لأنه فرط. أهـ
فرع
قال أشهب في السماع المذكور: وسمعت مالكاً يسأل عن المبتاع يقال له بع ولا وضيعة عليك
، ثم يقول وضعت كذا وكذا يصدق؟ قال: إذا جاء بما يشبه قال ابن رشد: في شرحه القول: قوله مع يمينه في النقصان إذا أتى بما يشبه كما قال لأنه أئتمنه فوجب أن يصدق إلا أن يأتي بما يستنكر.
فرع
ثم قال في البيان: واختلف إذا كان عبداً فأبق، أو مات فقيل أنه لا شيء له، وقيل أنه موضوع عنه، وهو اختيار ابن القاسم في سماع عيسى من كتاب العدة قال فيه، وأما إن كان ثوباً، أو يغاب عليه فلا يصدق في تلفه إلا ببينة،
(1) ساقطة من م.
(2)
ساقطة من ع.
(3)
في م السلعة هكذا صححت بهامش النسخة م.
(4)
في م وع وباع.
(5)
ساقطة من م.
ولا يحل للمشتري أن يطأها إذا (1) كانت أمة إذا رضي
بالشرط وقبله. قاله ابن القاسم: فإن وطء لزمته الجارية بجميع الثمن ولا يتعدى على البائع بشيء لأنه لما وطء فقد ترك ما جعل له.
النوع السابع
الإلتزام المعلق [على الفعل](2) الذي فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم له كقولك إن وهبت عبدك لفلان فلك عندي كذا أو إن أسكنته دارك سنة فلك عندي كذا، أو إن جئت لفلان بعبده فلك عندي كذا، وهو كالنوع (3) الخامس فهو إما من باب هبة الثواب، أم من باب الإجارة، أو من باب الجعل فيشترط في كل نوع شروطه كما تقدم في النوع الخامس، ولذلك أجازوا أن يقول أن أعتقت عبدك فلك عندي كذا، أو خذ كذا وأعتق عبدك، وقالوا أنه لازم لأنه بيع بشرط العتق وهو جائز بخلاف خذ مائة ودبر عبدك (4) أو اتخذ أمتك أم ولد أنه (5) لا يجوز. فإن وقع لزمه التدبير ويرد المال كما سيأتي في الفصل الثاني من الخاتمة. [وقد يكون الإلتزام في هذا النوع من باب الضمان كما قال في كتاب الجعل واإجارة من المدونة: في الذي يقول لرجل اعمل لفلان عملاً، أو بعه سلعتك والثمن لك علي فالثمن في ذمة الضامن إن مات، ولا طلب على المبتاع ولا على من (6) عمل له]. أهـ (7)
تنبيه
من هذا الباب ما إذا بذل شخص لرجل على أن يطلق ذلك الرجل
(1) في م وع إن.
(2)
ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(3)
في م الفرع وهو تصحيف.
(4)
في م عبداً.
(5)
في م وع فإنه.
(6)
هنا بياض وقمت بملاء الفراغ بكلمة مناسبة من عندي لإتمام المعنى والله أعلم.
(7)
ما بين القوسين ساقط من م وع وعلى هامش النسخة الأصل يوجد تعليق نصه قوله وقد يكون الإلتزام إلى قوله تنبيه لو أقف عليه فيما رأيت من النسخ هـ.
زوجته وإلتزم (1) له بمال إن فعل ذلك فإنه يلزمه [بذلك](2) المال ويقع الطلاق بائناً كما صرح بذلك في باب الخلع، ولذلك شرطوا في جواز ذلك أن لا يكون القصد بذلك اضرار المرأة بإسقاط نفقة العدة. قال لبن عبد السلام: ينبغي أن يقيد المذهب بما إذا كان الغرض من إلتزام الأجنبي [للزوج حصول مصلحة، أو درء مفسدة ترجع إلى ذلك الأجنبي (3)] مما لا يقصد به اضرار المرأة، أما ما يفعله أهل [هذا](4) الزمان في بلدنا من إلتزام أجنبي ذلك، وليس قصده إلا اسقاط النفقة الواجبة في العدة للمطلقة على مطلقها فلا ينبغي أن يختلف في المنع [منه](5) ابتداءوفي انتفاع المطلق به بعد وقوعه نظر. أهـ
ونقله في التوضيح (6) والشامل (7)، وقال ابن عرفه باذل الخلع من صح معروفه والمذهب صحته من غير الزوجة مستغلاً. قلت: ما لم] يظهر] (8) قصد ضررها بإسقاط نفقة فينبغي رده كشراء دين العدو، وفيها من قال لرجل طلق امرأتك ولك [علي](9) ألف درهم ففعل لزم ذلك الرجل (10). أهـ
قلت: وقول ابن عبد السلام يرجع إلى [ذلك](11) الأجنبي ليس بشرط، بل القصد أن لا يكون (12) الإضرار بالزوجة سواء كان لمصلحة تعود إلى الزوجة
(1) في م وع أو إلتزم.
(2)
ساقط من الأصل.
(3)
ما بين القوسين ساقط من م.
(4)
ساقطة من الأصل.
(5)
ما بين القوسين ساقط من م.
(6)
أنظر التوضيح جـ 2 ورقة 7 وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 12256.
(7)
أنظر الشامل ورقة 81 ظهر وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 13762.
(8)
ما بين القوسين ساقط من ع.
(9)
ساقطة من الأصل.
(10)
أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي جـ 2 ورقة 32 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 12147.
(11)
ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(12)
عبارة م وع أن يكون للإضرار.
فتكون من هذا النوع، أو تعود للزوج (1) فيكون من النوع السادس، أو تعود للأجنبي (2) الملتزم فتكون من النوع الخامس، وأما إن لم يقصد به إلا نفقة العدة فلا يجوز ذلك ابتداء فإن وقع فبمقتضى قول ابن عرفه ينبغي رده أن يبطل الإلتزام (3)، ويقع الطلاق رجعياً وهذا هو الظاهر. والله أعلم.
(1) في م وع إلى.
(2)
في م وع إلى.
(3)
في م الإقرار.
((الباب الرابع))
في الإلتزام المعلق على [غير](1) فعل الملتزم والملتزم له
وحكمه حكم الإلتزام المطلق فيقضي به إذا وجد المعلق عليه، إذا (2) كان الملتزم له معيناً، وإن لم يكن معيناً فلا يقضى به، وفروعه كثيرة، وأكثر مسائله من باب النذر المعلق، وباب الضمان، وقد تقدم في الباب الثاني في كلام أبي الحسن [أن نحو] (3) إن شفاني (4) الله من مرضي فلك ألف درهم يقضي بذلك على قائله. وقال في باب (5) الكفالة من المدونة: ومن قال لرجل إن لم يوفك فلان حقك فهو علي، ولم يضرب لذلك أجلاً تلوم لذلك السلطان بقدر ما يرى ثم لزمه (6) المال إلا أن يكون الغريم حاضراً ملياً، وإن قال إن لم يوفك حقك حتى يموت فهو علي فلا شيء على الكفيل حتى يموت الغريم لأنه أجل ضربه لنفسه (7). وقال قبله ومن تكفل لرجل بما أدركه من درك في جارية ابتاعها من رجل أو دار أو غيرها جاز ذلك ولزمه الثمن حين الدرك في غيبة البائع أو عدمه (8). أ. هـ
(1) ساقطة من الأصل.
(2)
في - م، ع- إن.
(3)
ساقطة من - م - ولعلها زياة ناسخ.
(4)
عبارة - م - إن شفى الله مريضي.
(5)
في - م، ع- كتاب والكل صحيح.
(6)
في - م - ألزمه.
(7)
أنظر المدونة جـ 13 ص 132.
(8)
انظر نفس المرجع السابق ص 119.
قلت: ومثل هذا ما يكتب اليوم في مستندات البيع، وإلتزم فلان [لفلان](1) أنه إن قام عليه قائم [بمثله](2) في هذا البيع فعليه نظير ما يغرمه
فلان ونحو ذلك.
فرع
من ذلك [ما](3) إذا قال شخص: إذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكذا، فإنه يلزمه إذا جاء الوقت وهو صحيح غير مفلس قال في رسم يد (4) من سماع عيسى من كتاب الهبات: في رجل قال لامرأته خمسون دينار من مالي صدقة عليك إلى عشر سنين إلا أن تموتي قبل ذلك فلا شيء لك، وذلك لولدي قال ابن القاسم: هو على ما قال إن بقيت المرأة إلى عشر سنين أخذتها إن كان الزوج صحيحاً، وإن ماتت قبل العشر (5) فلا شيء لورثتها وهي للولد إذا جاءت العشرة سنين، وهو حي صحيح، وإن مات قبل العشر فليس (6) للمرأة ولا للولد وإن أتت العشرة وهو مريض والمرأة باقية ثم مات من مرضه فلا شيء لها في ثلث ولا رأس مال. قال ابن رشد: هذه المسألة بينة لا إشكال فيها لأنها صدقة تصدق بها في حال صحته أوجبها على نفسه في ذمته، لامرأته إن بقيت إلى العشر (7) سنين، أو لولده إن ماتت قبل العشر سنين، [فإن أتت العشر سنين](8) وهو حي صحيح وجبت الخمسون لها كانت مريضة أو صحيحة، وإن ماتت قبل ذلك كانت لولده صحيحاً كان الولد أو مريضاً، وإن أتت العشر سنين وهو مريض [أو مات قبل ذلك](9) لم يكن لأحدهما (10) شيء ولا لورثته لأنها صدقة لم تحز حتى مرض أو مات. أهـ
(1) ما بين القوسين ساقط من - م -.
(2)
ما بين القوسين ساقط من - م -، ع.
(3)
ساقطة من الأصل.
(4)
في م، ع يدير.
(5)
عبارة م وع ذلك.
(6)
عبارة م فلا شيء.
(7)
في م وع عشر وهو تصحيف.
(8)
ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(9)
ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(10)
عبارة م وع لواحد منهما.
قلت: يريد وكذلك (1) لو فلس حينئذ. والله تعالى أعلم.
وقد ذكر في المسألة التي بعدها وهي من قال ثلاثون ديناراً من مالي ضدقة على فلان إلى عشر سنين، أو عبدي صدقة عليه إلى عشر سنين وأنه إن أتت العشر سنين والمتصدق حي أخذها كانت دنانير أو عبيداً، وإن مات المتصدق بها قبل العشر فلا شيء للمتصدق عليه ولا لورثته عاجلاً ولا لعشر سنين، وإن استحدث المتصدق بها [ديناً](2) قبل العشر سنين بيعت هذه الصدقة في دينه، وإن كانت شيئاً بعينه وبطلت الصدقة، وأما إن أراد المتصدق بها بيعها من غير دين يلحقه فإنه يمنع من ذلك ولم يكن له ذلك، وإن كانت جارية لم يطأها. قال وإن مات المتصدق عليه بها قبل العشر سنين فورثته بمنزلته.
تنبيه
علم من هذه المسألة أن الملتزم إذا علق الإلتزام على أجل معين كقوله بعد سنة، أو شهر، أو عشر سنين، وكان الشيء الذي إلتزم إعطاءه معيناً كالعبد، والدابة، والثوب فإنه يمنع من بيعه، وإخراجه عن ملكه وهذا بخلاف ما إذا علق الإلتزام على أجل مجهول كقوله إذا جاء أبي أو فلان الغائب فإنه لا يمنع من البيع قال في كتاب العتق (3) من المدونة ومن قال لعبده أنت حر إذا قدم أبي فذلك يلزمه ولا يعتق عليه حتى يقدم أبوه. قال مالك: ويوقف لينظر أيقدم (4) أبوه أم لا، وكان يعرض (5) في
بيعه، وأجاز ابن القاسم بيعه ووطأها إن كانت أمه، وقال هي في هذه (6) كالحرة لقوله (7) لها أنت طالق إذا قدم فلان فله وطؤها ولا تطلق حتى يقدم فلان، وأما إذا (8) أعتق إلى أجل آت لابد منه
(1) في م وع وكذا وهي اقتصار لكذلك.
(2)
ساقطة من م.
(3)
أنظر المدونة جـ 7 ص 53.
(4)
عبارة م أن يقدم.
(5)
في م يحرض وهو تصحيف ظاهر.
(6)
في م هذا.
(7)
في م وع يقول.
(8)
في م وع إن ..
كقوله أنت حرة إلى سنة، أو شهر، أو إذا مات فلان، أو إن (1) حضرت (2) فهو ممنوع من البيع والوطء، وله أن ينتفع بغير ذلك حتى يحل الأجل. قال ابن يونس قال محمد: إذا (3) قال أنت حرة إن قدم أبي فكان مالك (4) يصرح بإجازة بيعها، ويعرض في بيع التي يقول فيها إذا قدم أبي ثم جعلها (5) سواء ونحوه في كتاب الطلاق. قال ابن يونس: إنما فرق بين أن وإذا في أحد قوليه لأن إذا كأنها تختص بأجل يكون وقد يمكن أن لا يكون [وقد](6) قال الله تبارك وتعالى "إذا الشمس كورت"(7) وذلك كأين لابد، وإن أغلب موضوعها (8) للشرط، وقد تكون بمعنى الأجل فحمل (9) مالك كل لفظ على الغالب من أمره ثم رجع فساوى بينهما لأن العامة لا تكاد [أن](10) تفرق بينهما. أهـ
قال أبو الحسن قال عبد الحميد (11) لا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه:
إن أراد أن أجل عتقه وقت مجيئه المعتاد المجيئ فيه، فيكون حراً إذا جاء الوقت لأنه
(1) في م وع إذا.
(2)
في م حاضت وهو الصواب.
(3)
في م وع إن.
(4)
في م فقال.
(5)
في م وع جعلهما.
(6)
ما بين القوسين ساقط من م وع.
(7)
سورة التكوير الآية 1/ 29.
(8)
في ع موضعها.
(9)
في م فجعل ..
(10)
ساقطة من الأصل.
(11)
هو أبو محمد عبد الحميد يعرف بابن الصائغ الإماما المحقق الفهامة الحافظ العلامة الجيد الفكر القوي العارضة أدرك أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا عمران الفاسي، وتفقه بأبي حفص الحطار وابن محرز، وأبي إسحاق التونسي، وغيرهم وبه تفقه الإمام المارزي، وأبو الحسن الحوقي، وأبو بكر بن عطية. له تعليق مهم على المدونة معروف كمل فيه الكتب التي بقيت على التونسي، وأصحابه يفضلونه على اللخمي تولى الإفتاء مع قاضي المهدية أبي الفضل بن شعلان بشرط من المعز بن باديس ثم تعرض لمحنة باع من أجلها كتبه، وامتنع عن الفتوى كانت وفاته سنة ست وثمانين وأربعمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ 1 ص 117.