الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة عشرة
من أسقط يميناً قبل وجوبها
كما إذا اشترط المسلف على المتسلف أنه مصدق دون يمين إذا ادعى أنه قضاه، وقد تقدم الكلام على ذلك في الباب الأول.
المسألة الرابعة عشرة
من أسقط حقه على (1) القيام بالعيب قبل أن يعلم به لا يلزمه قال ابن سلمون في أول البيوع: وإن إلتزم أن لا يقوم بعيب فلا يلزمه ذلك وله القيام إذا وجد عيباً إلا أن يسمى له كما تقدم (2). أ. هـ
وسنذكر هذه المسألة في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى.
المسألة الخامسة عشرة
إذا أخر صاحب الدين الضامن بعد حلول الحق فهو تأخير للغريب
كما تقدم في المسألة السابعة في كلام ابن عرفة عن المدونة في كتاب الحمالة.
المسألة السادسة عشرة
من أسقط القيام بالجائحة بعد عقد البيع، وقبل حصول الجائحة
لم يلزمه ذلك (3). قاله في المقدمات في الكلام على الشروط في البيع من كتاب البيوع الفاسدة، وسيأتي لفظه إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني.
المسألة السابعة عشرة
إذا أسقط العهدة قبل عقد البيع إذا كانت العادة جارية بها
فقيل يوفى بذلك، وقيل لا يوفى. وسيأتي هذه المسألة في الفصل الثاني [أيضاً](4).
(1) في - م - من.
(2)
أنظر كتاب العقد المنظم ااحكام
…
على هامش كتاب تبصرة الحكام جـ 1 ص 163.
(3)
أنظر المقدمات جـ 2 ص 544.
(4)
ساقطة من - م -.
تنبيهات
الأول نظم بعضهم [غالب](1) هذه المسائل [المذكورة](2) فقال:
وإسقاط حق المرأة قبل وجوبه
…
حكى فيه خلفا أهل مذهب مالك
ويجرى على هذا الخلاف مسائل
…
يحققها أهل النهى والمدارك
شريك سخى طوعاً بإسقاط شفعة
…
وذلك منه قبل بيع المشارك
وتارك إرث مجيز وصية
…
بصحة موروث له غير هالك
كذلك من أمضى وصية منفق
…
عليه مريض قد غدا في المهالك
وراضية بالهجر ليلة وصلها
…
ومن بعد أمسى سنها غير ضاحك
ومختارة من قبل عتق لنفسها
…
تروم فكاكاً من فتى متماسك
وتاركة للشرط من قبل عقدها
…
تشكت بحال بعد ذلك حالك
ومسقط حق للحضانة لم يجب
…
كذا حكمه فاحذر مقالة أفك
وعاف صحيح قبل قتل يناله
…
تجاوز عن جان عليه وفاتك
وقد كملت تسعاً واحكم نظمها
…
فجاء بحمد الله سهل المالك (3)
على أنني أن ألف بعد زيادة
…
فلست لها يا صاح يوماً بتارك
[وذكر بعضهم فيها هذا البيت:
على أن مشهور المسائل كلها
…
سقوط لزوم فاعتمد قول مالك (4)]
(1) ساقطة من - م -.
(2)
ساقطة من - م -.
(3)
في - م - المدارك.
(4)
هذا الإستدراك بهامش الأصل غير موجود في - م -.
ونسب الشيخ شمس الدين التاتائي (1) في شرح الإرشاد هذه الأبيات [للعلامة](2) الدماميني (3) وزاد (4) بعدها ثلاثة أبيات فقال:
ومسقطة الأنفاق قبل وجوبه
…
ومنكحة التفويض يا خير ناسك
إذا أبرأت من قبل فرض لها ومن
…
عفا من مآل الجرح عند (5) المهالك
وربة شرط واحد أو معدد
…
إذا أبرأت قبل الوقوع لماسك
الثاني: هذا الخلاف في إسقاط الحق قبل وجوبه، وليس لأحد أن يأخذ الحق قبل وجوبه بلا خوف. قال في الرسم الأول من سماع أشهب من
(1) هو شمس الدين محمد بن إبراهيم التاتائي المالكي العلامة قاضي القضاة بالديار المصرية كان ممن جمع بين العلم والعمل. حفظ القرآن الكريم، والمنهج في الفقه لشيخه شيخ الإسلام القاضي زكريا، وجمع الجوامع لابن السبكي، وألفية ابن مالك، وأخذ الفقه بدمشق عن شيخ الإسلام تقي الدين بن القاضي عجلون، وبالقاهرة عن القاضي زكريا والبرهان بن أبي شريف، وأخذ الحديث بدمشق عن الحافظ برهان الدين الناجي، وبمصر عن المحدث التق الأوجاقي وغيره. من تصانيفه فتح الخليل في شرح مختصر خليل في فروع الفقه المالكي، والبهجة السنية في حل الإشارات السنية، وشرح ابن الحاجب الفرعي، وشرح الإرشاد لابن عسكر وخطط السداد والرشد في شرح نظم مقدمة ابن رشد وحاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع وله شرح عظيم على الرسالة وعدة تصانيف مشهورة. ولد في ثامن عشر جماد الأولى سنة خمس وتسعين وثمانمائة وتوفي سنة 1440 وقيل سنة 942 هجرية. أنظر ترجمته في الأعلام جـ 8 ص 194 وشذرات الذهب جـ 8 ص 224 وما بعدها.
(2)
ما بين القوسين ساقط من - م -.
(3)
هو بدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني القرشي الإسكندري العمدة المتفنن في العلوم والمعارف الفهامة الأديب النحوي العارف بالشروط أخذ من أعلام منهم ابن خلدون، وابن عرفة وعنه جماعة منهم الزين عبادة ورافقه إلى اليمن وعبد القادر المكي، وغيرهما. له حاشية على مغنى اللبيب سماها تحفة الغريب ولما دخل الهند رجع عنها، وألف هناك التحفة البدرية والمزج على المغنى لم يكمل وشرح التسهيل وشرح البخاري، ومجلد في الإعراب مولده سنة ثلاث وستين وسبع مائة ومات قتيلاً بالهند سنة سبع وعشرين وثمانمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ 1 ص 240، 241.
(4)
هذه الأبيات للشيخ التاتائي.
(5)
في - م - قبل.
[كتاب](1) طلاق السنة في الذي يقول إن طلقت امرأتي يوماً من الدهر فقد ارتجعتها ثم طلقها قال لا أرى ذلك من قوله حتى يرتجعها بعد الطلاق. قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن الرجعة لا تكون إلا بنية بعد الطلاق لقوله تعالى (لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً)(2) والفرق من جهة المعنى بين الطلاق قبل النكاح والرجعة قبل الطلاق أن الطلاق حق على الرجل والرجعة حق له فالحق الذي عليه يلزمه متى (3) إلتزمه، والحق الذي له ليس له أن يأخذه قبل أن يجب له ولا اختلاف في أنه ليس لأحد أن يأخذ حقاً قبل أن يجب، وإنما اختلفوا في اسقاطه قبل وجوبه كالشفعة له أن يسقطها قبل وجوبها على اختلاف، وليس له أن يأخذها قبل وجوبها بإتفاق (4). أ. هـ
وقد تقدم الخلاف في الأمة إذا اختارت نفسها لتقدير عتقها وفي (5) اختيارذات الشرط نفسها بتقدير فعل زوجها ذلك الشرط إلا أن يقال هذا كله من إسقاط الحق بتقدير فعل زوجها ذلك الشرط إلا أن يقال هذا كله من إسقاط الحق قبل وجوبه لأن الحق الواجب لهما الخيار بعد [حصول](6) العتق والشرط، وبإلتزام أحد الأمرين يسقط الخيار فتأمله.
تنبيه
ذكر في التوضيح عن سحنون فيمن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت
(1) ساقطة من - م -.
(2)
قال الله تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً). سورة الطلاق الآية رقم 1.
(3)
في - م - من حين إلتزامه.
(4)
أنظر البيان والتحصيل جـ 2 ورقة 101 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 10611.
(5)
في - م - اختيار.
(6)
ساقطة من - م -.
طالق، ثم أراد سفراً وخاف أن تحنثه في غيبته فأشهد إن دخلت الدار فقد إرتجعتها أنه لا ينتفع بذلك، ولا تكون [له](1) رجعة (2). أ. هـ
ومشى على ذلك في مختصره فقال: ولا إن قال من يغيب إن دخلت فقد ارتجعتها. والله أعلم.
(1) ساقطة من الأصل.
(2)
أنظر التوضيح جـ 2 ورقة 23 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12256.