الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجعل للملتزم] (1)، وإن مات في أثناء العمل فلا يخلو إما أن يكون مما لا يتبعض كطلب الآبق، وحفر الآبار فهذا ليس للورثة أن يمنعوه من تمامه وإما أن يكون مما يتبعض كالحصد واللقط، واقتضاء الدين فهذا لا يلزم ورثته الملتزم أن يبقوه على ذلك إلا أن يكون الإقتضاء يحتاج إلى شخوص من البلد، ومات الملتزم بعد أن شرع الملتزم له في الطلب والشخوص، قال ابن رشد: فهذا يجب أن يكون [له (2)] القيام في اقتضاء ما كان قام فيه، ولورثته إن مات يعني الملتزم له القيام مقامه والله تعالى أعلم.
وهذه المسألة في سماع أصبغ من كتاب الجعل والإجارة (3). أهـ
تنبيه
قد تقدم في كلام ابن رشد الخلاف في مسألة الخلع، وفي مسألة من قال أحلف لي ولك كذا وكذا هل يفتقر للحوز قبل الموت والفلس أم لا والظاهر من كلامه ترجيح القول بأنه لا يفتقر إلى ذلك (4) والله تعالى أعلم.
فرع
قال في آخر كتاب الصلح من المدونة: وإن كان لك عليه ألف درهم حالة فأشهدت له انه إن أعطاك مائة من الألف الحالة إلى شهر فباقيها ساقط عنه، وإن لم يفعل فالألف كلها لازمة له فذلك جائز ولكما لازم (5). أهـ
قال أبو الحسن: أي إن أتى بالحق كله للوقت فذلك لازم، وإن مضى الأجل ولم يأت به، أو بقي منه ماله بال رجع عليه بجميع حقه، وإن أتى به للوقت إلا درهماً، أو بعد الوقت بيوم فهل يلزمه أم لا في ذلك اختلاف. قال ابن يونس قال ابن حبيب: قال مطرف عن مالك فيمن قال لغريمه إن عجلت لي حقي أوالي شهر فلك وضيعة كذا فيعجله للوقت إلا درهماً، أو الشيء
(1) ساقطة من الأصل.
(2)
ساقطة من الأصل.
(3)
أنظر البيان والتحصيل جـ 3 ورقة 144 ظهر و 145 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 10612.
(4)
في م للحوز.
(5)
أنظر المدونة جـ 11 ص 27.
التافه، أو بعد الوقت بيوم أو أمد قريب (1)، أن الوضعية لازمة. قال مطرف كقول مالك في السلم في ضحايا يأتي بها بعد أيام الأضحى بيوم أنها لازمة له، وإن تباعد ذلك بالأيام فهو مخير في قبولها أو يردها، ويأخذ رأس ماله، وقال أصبغ في الوضيعة لا تلزمه (2) إذا جاء بالحق بعد الوقت بيوم، أو ناقص درهم قال ابن حبيب: وقول مطرف أحب إلي وقال عيسى في العتبيه: كقول أصبغ إن له شرطه (3) ابن يونس جيد لقوله صلى الله عليه وسلم (المؤمنون (4) عند شروطهم (5) قال ابن يونس:
ويدخل هذا الاختلاف في مسألة الأضاحي. أهـ
وما ذكره عن عيسى هو نوازله من كتاب المديان والتفليس ونصه: وسئل عن الرجل يقول لغريمه وقد حل حقه إن عجلت لي كذا وكذا من حقي فبقيته عنك موضوع إن عجلته لي نقداً الساعة، أو إلى أجل يسمسه [فعجل له نقداً أو إلى الأجل إلا الدرهم أو النصف أو أكثر من ذلك (6)] هل تكون الوضيعة لازمة؟ فقال ما أرى الوضيعة تلزمه إذا لم يعجل له جميع ذلك، وأرى الذي له الحق على شرطه، قال محمد بن رشد: هذه مسألة يتحصل فيها أربعة أقوال:
أحدهما: قوله في هذه الرواية وهو قول أصبغ في الواضحة، ومثله في آخر كتاب الصلح من المدونة أن الوضيعة لا تلزمه إلا أن يعجل له جميع ما شرط إلى الأجل الذي سمى (7)، وهو أصح الأقوال.
(1) عبارة م أنه قريب أي.
(2)
في م يلزمه.
(3)
عبارة م أن شرطه.
(4)
في ع المسلمون وهو الصواب.
(5)
نص الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون على. (وفي رواية أخرى عند) شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي في سننه جـ 6 ص 104، والبخاري في صحيحه جـ 5 ص 358 وأبو داود جـ 9 ص 515/ 516.
(6)
ما بين القوسين ساقط من ع.
(7)
أنظر المدونة جـ 11 ص 27.
والثاني: أن الوضيعة لازمة له بكل حال لا ينتفع (1) صاحب الدين بشرطه وهو قول ابن الماجشون.
ونحوه [ما](2) في سماع أشهب من كتاب الضحايا في (3) الذي [يسلم (4)] في الضحايا ليأتي بها في الأضحى فلا يأتيه بها المسلم إليه إلا بعد ذلك [أنه يلزمه أخذها ولا خيار له في تركها (5)] وما في السلم (6) من المدونة في السلم ينعقد على تعجيل رأس المال فيتأخر النقد إلى حلول الأجل بهروب من السلم وهو عرض أن السلم لازم للمسلم إليه، ولا خيار له فيه.
والثالث: أن الوضيعة [لا](7) تلزمه إلا أن ينتقص (8) الشيء اليسير من شرطه، وهو على ما روى مطرف عن مالك: في الذي يسلم في الضحايا على أن يأتي بها في الأضحى، فلا يأتيه بها في الأضحى، أنه لا يلزمه [إلا (9)] أن يأتيه بها بقرب الأضحى بعد اليوم واليومين.
والرابع: أنه يلزمه من الوضيعة بقدر ما عجل له من حقه، وهذا يأتي على ما في سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات (10). أهـ
واقتصر في مفيد (11) الحكام على قول عيسى الذي صححه [ابن رشد (12)] والله تعالى أعلم.
(1) في م وع ولا ينتفع.
(2)
ساقطة من الأصل.
(3)
عبارة م وع يسلف.
(4)
ساقطة من م.
(5)
ما بين القوسين ساقط من م.
(6)
عبارة م أنه من المدونة في السلم.
(7)
ساقطة من الأصل.
(8)
في ع، م ينقص.
(9)
ساقطة من م.
(10)
أنظر البيان والتحصيل جـ 1 ورقة 271 ظهر و 272 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 10610.
(11)
أنظر مفيد الحكام ورقة 102 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 3462.
(12)
ما بين القوسين ساقط من الأصل.