الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلاة على النبي
صلى الله عليه وآله وسلم
-4
-
صيغ الصلاة الثابتة، تفسير الصيغ، لفظ البركة، الأزواج، الذرية، الآل، معناه، اشتقاقه، موارد استعماله، توجيه الخلاف في تفسيره، الراجح منها، آل إبراهيم، تفسيره، دخول إبراهيم فيه، توجيه في ذلك.
ــ
قد حصل لنا مما تقدم في روايات حديث بيان الصلاة أربع صيغ لها:
الأولى: "اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد".
الثانية: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين. إنك حميد مجيد".
الثالثة: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد".
الرابعة:، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على
إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم".
فأما الصلاة المطلوبة من الله تعالى في جميع هذه الصيغ فهي مغفرته وثناؤه وتعظيمه وإحسانه وإعطاؤه وكلها ترجع إلى رحته- كما تقدم.
وأما البركة المطلوبة في جميعها أيضا فهي- لغة- النماء والزيادة والمقصود هنا زيادة الخير والكرامة وتكثير الأجر والمثوبة. وفسرت بدوام ذلك وثباته لأن أصل مادة بارك يدل على الثبوت ومنها بروك الإبل وثبوتها على الأرض. وقد يعتبر في الشيء الثابت قوته وزكاوة أصله فيستلزم ذلك كثرته ونماؤه. وعلى هذا الاعتبار جاء لفظ البرك (كحبل) اسما للإبل الكثيرة، في قول متمم بن نويرة:
إِذَا شَارِفٌ مِنْهُنَّ قَامَتْ وَرَجَّعَتْ
…
حَنِيناً فَأَبْكَى شَجْوُهَا الْبَرْكَ أَجْمَعَا
فتفسيرها بالنماء والزيادة مأخوذة فيه ثباتها ورسوخها فلا يكون خارجا عن المعنى الأصلي للمادة.
وأما أزواجه في الصيغة الأولى فهن أمهات المؤمنين الطيبات الطاهرات عليهن الرضوان.
وأما ذريته فيها أيضا فهم من كان للنبي- صلى الله عليه وآله وسلم، ولادة عليه من ولده وولد ولده ممن آمن به.
وأما الآل في جميعها فهو- لغة- أهل الرجل وعياله، وهو أيضا الاتباع ومن الأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم "إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس" ولا خلاف أن المراد بالآل هنا ذوو قرابته من بني هاشم والمطلب أو من بني هاشم فقط أو من بني قصي أو قريش كلها على اختلاف بين الفقهاء في تحديد القرابة المرادة. ومن