الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قسم الفتوى
-2
-
"كنا أعلنا حسب قرار المجلس الإداري للجمعية أن من أراد السؤال عن أي مسألة تهمه فليراجع فيها الأستاذ (عبد الحميد بن باديس) وهو يتولى الجواب عن سؤاله إما بالكتابة إليه رأسا أو بنشره على صفحات هذه الجريدة، ولكن لا يزال كثير من الناس يوجهون أسئلتهم إلينا ونحن بالطبع نحيلها إلى الأستاذ ابن باديس ولذلك قد يتأخر الجواب عنها، وقد جاءنا من الأستاذ الأجوبة الآتية عن أسئلة موجهة إلينا ننشرها فيما يأتي، (1):
سؤال عن حديث: يا بن آدم مرضت فلم تعدني.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبعد فالمراد من الحديث تأكيد حقوق العباد على العباد بأنها من حقوق الله وأن الله آمر بها ومجاز عليها ووجه التأكيد هو جعل ما يكون منهم من الطلب كأنه منه وأنه حاضر عند الإحسان وذلك بحضور جزائه وسرعته والله أعلم.
قاله وكتبه خادم العلم وأهله:
عبد الحميد بن باديس
(1) ليس من كلام ابن باديس.
وسأل سائل عن جواز لباس الرجال مثل لباس النساء، وظهورهم في زيهنَّ على خشبة المسرح، فكان الجواب من رئيس الجمعية كما يلي:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل، رواه أبو داوود وغيره بسند رجال الصحاح وروى أصحاب السنن عن ابن عباس- رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهون (1) من الرجال بالنساء، وبهذه الأحاديث النبوية علم أن تزيي الرجل بزي المرأة الواضح من السؤال حرام لأن اللعن لا يكون إلا على المحرم.
عبد الحميد بن باديس
وسأل آخر هل اتصال البنيان في القرية شرط في صحة الجمعة فكان الجواب ما يأتي:
ليس في اشتراط اتصال بنيان القرية حديث إنما مرجع المسألة للنظر وقد أفتى بعض الفقهاء باشتراط الاتصال ولكن الإمام الآبي تلميذ ابن عرفة بعد ما ذكر هذه الفتوى في شرحه على صحيح مسلم قال: والأظهر أنهم إن كانوا من القرب بحيث يرتفق بعضهم ببعض في ضرورياتهم والدفع عن أنفسهم جمعوا. لأنهم- وهم كذلك- بحكم القرية المتصلة البنيان. وما قاله الآبي نقله الحطاب وسلمه وزاده تأييدا بما نقله من جزم صاحب الطراز بعدم اشتراط الاتصال واستدلاله بأن بعض بيوت القرية قد يخرب فيحصل الانفصال ومع ذلك لا يضر ما لم يبعد ما بين البيوت، ولما كان المقصود من القرية هو الترافق والتعاون فإذا حصلا فأهل تلك البيوت قرية وإن انفصلت
(1) كذا فى الأصل وصوابه: والمتشبهين.
بيوتها فهي في حكم الاتصال، فالقرية الواقعة في السؤال إذا كانت بيوتها على هذا الوجه فإنها تجمع ولا يضرها الانفصال.
عبد الحميد
وسأل أحد أهالي بلدة (ميشلي) عن أبناء التجنسين بالجنسية الفرنسوية هل يجوز دفنهم في مقابر المسلمين فكان الجواب منه حسبما يلي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبعد فابن (المطورني) إذا كان مكلفا ولم يعلم منه إنكار ما صنع أبوه والبراءة منه فهو مثل أبيه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وإن كان صغيرا فهو مسلم على فطرة الإسلام يدفن معنا ونصلي عليه.
قاله وكتبه خادم العلم وأهله عبد الحميد بن باديس
الجزائر 25 جمادى الأولى 1354ه
البصائر: السنة الثانية العدد 79، ص 6 ع 1 و2، الجمعة 12 جمادى الثانية 1356ه - 20 أوت 1937م.