الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كراء الأسواق
-2
-
تكلمنا على هذه المسألة في جزء رمضان سنة 1348 ثم في جزء ذي الحجة من السنة نفسها وكنا نعلم أن المسألة نظرية تحتاج إلى أخذ ورد بين أهل العلم وكنا ننشر ما يأتينا منهم لو أتانا منهم شيء كما هي عادتنا. واليوم بعد مضي ثلاث سنوات نشر الشيخ الحافظي مقالا في المسألة ونحن نرحب بكل بحث علمي مخلص نزيه غير أننا نقول لحضرة الشيخ ما أخَّرك عن إبداء رأيك في المسألة إلى اليوم والشهاب من أقرب الصحف إليك، وقد نشر لك في هذه السنوات الثلاث عدة مقالات. وقد استشعرت هذا السؤال الذي يتبادر من نفسه إلى ذهن كل أحد فقلت في مقالك هكذا:"قد كان لزاما أن يرد عليها في الحال لو أن هذا العدد من المجلة موجود تحت يدي والآن حيث عثرت عليه بادرت إلى إبطال هذا القول" سبحان الله ما هذا الجواب يا حضرة الأستاذ؟. إن الشهاب من يوم تأسيسه ما زال يرسل هدية إليكم إلى يومنا هذا فكيف يغيب عنكم إلى اليوم، دعنا من هذا فللناس عقول تعرف بها وتميز.
ولما كان كلامنا في المسألة قد نشر منذ مدة طويلة فإننا نعيد نشره لتعلم وجهة نظرنا ولينظر أهل العلم في المسألة وأقوال الطرفين فيها ويكتبوا ما يظهر لهم ونحن نتكفل بنشره.
وإليك نص السؤال وجوابه من جزء رمضان سنة 1348ه
1 -
س: هل يجوز كراء الأسواق العامة، وأخذ ثمن الدخول على أرباب المواشي والسلع؟ للسائل من الميلية.
ج: المعروف أن هذه الأسواق هي ملك للبلدية وإذا قلنا هي ملك للبلدية فهي ملك للعامة التي تنوب عنها البلدية فللبلدية أن تبيع منفعتها بثمن معلوم إلى أجل معلوم فيجوز اكتراؤها منها ذلك. ويجوز للمكتري أن يكري الانتفاع بها كذلك فيجوز له أن يأخذ على كل داخل لماشيته أو سلعته أجراً في مقابلة انتفاع ذلك الداخل بالمكان الذي يحل فيه والذي هو مملوك المنفعة لصاحب السوق ونظيره من اكترى اصطبلا ثم يأخذ على أرباب المواشي أجرة بقاء مواشيهم في إصطبله مدة محدودة.
ش: ج 3، م 9، ص 151 غرة ذي القعدة 1351ه - مارس 1933م.