الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأسئلة والأجوبة
-1 -
1 -
س: هل يجوز كراء الأسواق العامة، وأخذ ثمن الدخول على أرباب المواشي والسلع؟ (سائل من الميلية)
ج: المعروف أن هذه الأسواق هي ملك للبلدية وإذا قلنا هي ملك للبلدية فهي ملك للعامة التي تنوب عنها البلدية فللبلدية أن تبيع منفعتها بثمن معلوم إلى أجل معلوم فيجوز اكتراؤها منها ذلك. ويجوز للمكتري أن يكري الانتفاع بها كذلك فيجوز له أن يأخذ على كل داخل لماشيته أو سلعته أجرا في مقابلة انتفاع ذلك الداخل بالمكان الذي يحل فيه والذي هو مملوك المنفعة لصاحب السوق. ونظيره من اكترى اصطبلا ثم يأخذ على أرباب المواشي أجرة بقاء مواشيهم في إصطبله مدة محدودة.
2 -
س: إمام جمعة يسكن بقرية بعيدة عن قرية الجمعة بنحو خمسة وثلاثين كيلو، هل تصح إمامته بالقرية التي يؤم بها للجمعة وهو ليس من سكانها؟ (سائل من فج مزالة)
ج: المسافر هاته المسافة لا يقصر الصلاة فإذا حل بقرية جمعة فالجمعة عليه واجبة فتصح إمامته بها. والمسافر الذي لا تصح إمامته للجمعة هو الذي يكون مسافرا مسافة القصر لأن الجمعة حينئذ لا تجب عليه، فإمامته بها تصير صلاة أهل القرية خلفه كصلاة مفترض خلف متنقل وذلك لا يصح، ولهذا إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام صحاح
وجبت عليه الجمعة وصحت منه الإمامة (1).
-2 -
3 -
س: هل يجوز تولي خطة الكتابة عند القائد وأخذ الأجرة عليها، وهل يجوز كذلك ما في معناها من رتبة الدائرة والعساس أم لا يجوز؟ (سائل من القرارم)
ج: كل خطة من مثل ما ذكر في السؤال إذا لم يكن فيها ظلم ولا إعانة ظالم فجائز توليها وأخذ الأجرة في مقابلة القيام بها.
4 -
س: إذا ضرب إنسان دجاجة أو شاة بحجر أو عمود فأصابها وبقيت تتخبط من ذلك الضرب فبادر إليها الضارب أو غيره فذبحها فهل تؤكل أم لا؟ (منه أيضا)
ج: إذا أدركها غير منفوذة المقاتل فإنه يذكيها ويأكلها اتفاقا. وإذا كانت منفوذة القاتل فالذكاة لا تفيد فيها في مشهور مذهب مالك وتفيد فيها في مذهب الشافعي وجماعة من المالكية وهي فسحة ينبغي اعتمادها.
5 -
س: هل نصاب الزيت معتبر بالحب أو بالزيت وما هو مقدار نصابه والقدر الذي يخرج من حبه أو زيته؟ (منه أيضا)
ج: النصاب معتبر بالحب وهو خمسة أوسق وفي الوسق ستون صاعا وفي الصاع أربعة أمداد والمد ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين وهذا تقريب فيه تسهيل على الناس في هذا الأمر العام
(1) ش: ج 1، م 6، ص 58. غرة رمضان 1348ه - فيفري 1930م.
ليس فيه تشديد بالنقير والقطمير والحبة والقمحة فلا تكن من المتنطعين. والإخراج يكون من زيته إلا أن يكون باعه حبا فيخرج من ثمنه أو أهداه أو أكله حبا فيخرج من قيمته والقدر المخرج هو العسر إلا إذا كان سقاه بآلة فنصف العشر.
6 -
س: هل يجوز للمرأة أن تستعمل دواء يمنعها من الحمل لأنها ضعيفة بالمرض؟ (منه أيضا)
ج: أصل هذه المسألة هو العزل أي عدم إنزال الرجل المني في الفرج وهذا كرهه بعض، والمشهور في المذهب جوازه بإذن المرأة الحرة لحقها في الوطء والإنزال من تمام لذتها وفي العزل منع للولادة فيقاس عليه شرب الدواء لمنع الولادة فيجوز ما لا يلحق ضررا بالجسم إذا كان بإذن الزوج لأن له حقا في الولد وإذا كانت ضعيفة عن الولادة فلا تتوقف على إذنه.
7 -
س: هل يجوز للمرأة الحامل المطلقة أن تتزوج في عدتها قبل وضع حملها إذا لم تجد ما ينفق عليها؟ (سائل من جبل عياض)
ج: إن المواعدة في العدة حرام وكذلك النفقة عليها لأنها في حكم صريح المواعدة فكيف بالتزوج فهو حرام بلا خلاف لنص الآية.
تنبيه:
وقع لنا في السؤال الثاني في الجزء الماضي خطأ، وصوابه أن من
كان خارجا عن فرسخ من قرية الجمعة لا تصح إمامته إلا إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح سواءا كان بعيدا على مسافة القصر أو دونها (1).
(1) ش: ج 2، م 6، ص 128 - 129 غرة شوال 1348ه - مارس 1930م.