المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حكم إطلاق لفظة العبد، والأمة، والمولى، والسيد - توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم - جـ ٦

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ، وَمِنَ التَّمْرِ، وَالْبُسْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَغَيْرِهَا مِمَّا يُسْكِرُ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبَذُ مِمَّا يُتَّخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ يُسَمَّى خَمْرًا

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَخْلُوطَيْنِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الانْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَبَيَانِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَنَّهُ الْيَوْمَ حَلَالٌ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ

- ‌بَابُ عُقُوبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ إِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ، وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا

- ‌بَابُ جَوَازِ شُرْبِ اللَّبَنِ

- ‌بَابٌ فِي شُرْبِ النَّبِيذِ، وَتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ، وَإِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ، وَذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهَا، وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَكَفِّ الصِّبْيَانِ وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌بَابُ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَأَحْكَامِهِمَا

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌بَابٌ فِي الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا خَارِجَ الْإِنَاءِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَمِينِ الْمُبْتَدِئِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ، وَالْقَصْعَةِ، وَأَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى، وَكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ، وَاسْتِحْبَابِ إِذْنِ صَاحِبِ الطَّعَامِ لِلتَّابِعِ

- ‌بَابُ جَوَازِ اسْتِتْبَاعِهِ غَيْرَهُ إِلَى دَارِ مَنْ يَثِقُ بِرِضَاهُ بِذَلِكَ، وَبِتَحَقُّقِهِ تَحَقُّقًا تَامًّا، وَاسْتِحْبَابِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمَرَقِ، وَاسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْيَقْطِينِ، وَإِيثَارِ أَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَإِنْ كَانُوا ضِيفَانًا إِذَا لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ صَاحِبُ الطَّعَامِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ النَّوَى خَارِجَ التَّمْرِ، وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لِأَهْلِ الطَّعَامِ، وَطَلَبِ الدُّعَاءِ مِنَ الضَّيْفِ الصَّالِحِ، وَإِجَابَتِهِ لِذَلِكَ

- ‌بَابُ أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوَاضُعِ الْآكِلِ وَصِفَةِ قُعُودِهِ

- ‌بَابُ نَهْيِ الْآكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِي لُقْمَةٍ، إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ

- ‌بَابٌ فِي ادِّخَارِ التَّمْرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ

- ‌بَابُ فَضْلِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْكَمْأَةِ، وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بِهَا

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَاثِ

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ وَالتَّأَدُّمِ بِهِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الثُّومِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ خِطَابَ الْكِبَارِ تَرْكُهُ، وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ

- ‌بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ، وَفَضْلِ إِيثَارِهِ

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ، وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌بَابٌ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

- ‌بَابُ لَا يَعِيبُ الطَّعَامَ

- ‌كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ، وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ، وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ، مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ، أَوْ نَحْوُهَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ

- ‌بَابُ فَضْلِ لِبَاسِ ثِيَابِ الْحِبَرَةِ

- ‌بَابُ التَّوَاضُعِ فِي اللِّبَاسِ، وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْغَلِيظِ مِنْهُ، وَالْيَسِيرِ فِي اللِّبَاسِ وَالْفِرَاشِ وَغَيْرِهِمَا، وَجَوَازِ لُبْسِ الثَّوْبِ الشَّعَرِ، وَمَا فِيهِ أَعْلَامٌ

- ‌بَابُ جَوَازِ اتِّخَاذِ الْأَنْمَاطِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ، وَاللِّبَاسِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ جَرِّ الثَّوْبِ خُيَلَاءَ، وَبَيَانِ حَدِّ مَا يَجُوزُ إِرْخَاؤُهُ إِلَيْهِ، وَمَا يُسْتَحَبُّ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ التَّبَخْتُرِ فِي الْمَشْيِ مَعَ إِعْجَابِهِ بِثِيَابِهِ

- ‌بَابٌ فيِ طَرْحِ خَاتَمِ الذَهَبِ

- ‌بَابُ لُبْسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَلُبْسِ الْخُلَفَاءِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

- ‌بَابُ فِي اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ

- ‌بَابُ فِي طَرْحِ الْخَوَاتِمِ

- ‌بَابُ فِي خَاتَمِ الْوَرِقِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ

- ‌بَابٌ فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصِرِ مِنَ الْيَدِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْوُسْطَى، وَالَّتِي تَلِيهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فيِ الانْتِعَالِ، وَالاسْتِكْثَارِ مِنَ النِّعَالِ

- ‌بَابُ إِذَا انْتَعَلَ فَلْيَبْدَأَ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابٌ فِي مَنْعِ الِاسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْرِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌بَابُ فِي إِبَاحَةِ الِاسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌بَابُ نَهْيِ الرَّجُلِ عَنِ التَّزَعْفُرِ

- ‌بَابُ فيِ صِبْغَ الشَّعْرِ، وَتَغْيِيرِ الشَّيْبِ

- ‌بَابُ فِي مُخَالَفَةِ الْيَهُودِ فِي الصَّبْغِ

- ‌بَابُ لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلبٌ ولَا صُورةٌ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ الْكَلْبِ وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِي وَجْهِهِ، وَوَسْمِهِ فِيهِ

- ‌بَابُ جَوَازِ وَسْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ، وَنَدْبِهِ فِي نَعَمِ الزَّكَاةِ، وَالْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ الْقَزَعِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ، وَإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللَّهِ

- ‌بَابُ النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ، الْمَائِلَاتِ الْمُمِيلَاتِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزْوِيرِ فِي اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ، وَالتَّشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ

- ‌كِتَاب الْآدَابِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ، وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالْأَسْمَاءِ الْقَبِيحَةِ وَبِنَافِعٍ وَنَحْوِهِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْيِيرِ الِاسْمِ الْقَبِيحِ إِلَى حَسَنٍ، وَتَغْيِيرِ اسْمِ بَرَّةَ إِلَى زَيْنَبَ وَجُوَيْرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ، وَبِمَلِكِ الْمُلُوكِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ، وَحَمْلِهِ إِلَى صَالِحٍ يُحَنِّكُهُ، وَجَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ وِلَادَتِهِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِ اللَّهِ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام

- ‌بَابُ جَوَازِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، وَاسْتِحْبَابِهِ لِلْمُلَاطَفَةِ

- ‌بَابُ الِاسْتِئْذَانِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ: أَنَا، إِذَا قِيلَ: مَنْ هَذَا

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ

- ‌كِتَابُ السَّلَامِ

- ‌بَاب يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ

- ‌بَاب مِنْ حَقِّ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ: رَدُّ السَّلَامِ

- ‌بَاب مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ: رَدُّ السَّلَامِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ ابْتِدَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ، وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ جَوَازِ جَعْلِ الْإِذْنِ رَفْعُ حِجَابٍ، أَوْ نَحْوِهِ مِنَ الْعَلَامَاتِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الْخُرُوجِ لِلنِّسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ، وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رُئِيَ خَالِيًا بِامْرَأَةٍ، وَكَانَتْ زَوْجَتَهُ، أَوْ مَحْرَمًا لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذِهِ فُلَانَةُ؛ لِيَدْفَعَ ظَنَّ السُّوءِ بِهِ

- ‌بَاب مَنْ أَتَى مَجْلِسًا فَوَجَدَ فُرْجَةً فَجَلَسَ فِيهَا، وَإِلَّا وَرَاءَهُمْ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ إِقَامَةِ الْإِنْسَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ الْمُبَاحِ الَّذِي سَبَقَ إِلَيْهِ

- ‌بَاب إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

- ‌بَابُ مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ

- ‌بَابُ جَوَازِ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إِذَا أَعْيَتْ فِي الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ مُنَاجَاةِ الِاثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ

- ‌بَابُ الطِّبِّ وَالْمَرَضِ وَالرُّقَى

- ‌بَاب السِّحْرِ

- ‌بَابُ السُّمِّ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ رُقْيَةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ رُقْيَةِ الْمَرِيضِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَالنَّفْثِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ، وَالنَّمْلَةِ، وَالْحُمَةِ، وَالنَّظْرَةِ

- ‌بَابُ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

- ‌بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ بِالْقُرْآنِ وَالْأَذْكَارِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى مَوْضِعِ الْأَلَمِ مَعَ الدُّعَاءِ

- ‌بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَيْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَاب لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، وَاسْتِحْبَابِ التَّدَاوِي

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ التَّدَاوِي بِاللَّدُودِ

- ‌بَابُ التَّدَاوِي بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ، وَهُوَ الْكُسْتُ

- ‌بَابُ التَّدَاوِي بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

- ‌بَاب التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ التَّدَاوِي بِسَقْيِ الْعَسَلِ

- ‌بَابُ الطَّاعُونِ وَالطِّيَرَةِ وَالْكَهَانَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌بَابٌ لَا عَدْوَى، ولَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ، وَلَا نَوْءَ، وَلَا غُولَ، وَلَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

- ‌بَابُ الطِّيَرَةِ وَالْفَأْلِ، وَمَا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الشُّؤْمِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْكَهَانَةِ، وَإِتْيَانِ الْكُهَّانِ

- ‌بَابُ اجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَنَحْوِهِ

- ‌بابُ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْهِرَّةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ سَاقِيِ الْبَهَائِمِ الْمُحْتَرَمَةِ وَإِطْعَامِهَا

- ‌كِتَابُ الْأَلْفَاظِ مِنَ الْأَدَبِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا

- ‌بَابُ حُكْمِ إِطْلَاقِ لَفْظَةِ الْعَبْدِ، وَالْأَمَةِ، وَالْمَوْلَى، وَالسَّيِّدِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْإِنْسَانِ خَبُثَتْ نَفْسِي

- ‌بَابُ اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ، وَأَنَّهُ أَطْيَبُ الطِّيبِ، وَكَرَاهَةِ رَدِّ الرَّيْحَانِ، وَالطِّيبِ

- ‌كِتَاب الشِّعْرِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدَشِيرِ

- ‌كِتَاب الرُّؤْيَا

- ‌بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي

- ‌بَابُ لَا يُخْبِرُ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ

- ‌بَابُ فِي تَأْوِيلِ الرُّؤْيَا

- ‌بَابُ رُؤْيَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌كِتَاب الْفَضَائِلِ

- ‌بَابُ فَضْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَتَسْلِيمِ الْحَجَرِ عَلَيْهِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ

- ‌بَابُ تَفْضِيلِ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ

- ‌بَابٌ فِي مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ تَوَكُّلِهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَعِصْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ مِنَ النَّاسِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مَثَلِ مَا بُعِثَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ

- ‌بَابُ شَفَقَتِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمَّتِهِ وَمُبَالَغَتِهِ فِي تَحْذِيرِهِمْ مِمَّا يَضُرُّهُمْ

- ‌بَابُ ذِكْرِ كَوْنِهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَ النَّبِيِّينَ

- ‌بَابُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةَ أُمَّةٍ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا

- ‌بَابُ إِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم وَصِفَاتِهِ

- ‌بَابٌ فِي قِتَالِ جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ

- ‌بَابٌ فِي شَجَاعَةِ النَّبِيِّ عليه السلام وَتَقَدُّمِهِ لِلْحَرْبِ

- ‌بَاب كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

- ‌بَاب كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا

- ‌بَاب مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا قَطُّ، فَقَالَ: لَا، وَكَثْرَةُ عَطَائِهِ

- ‌بَابُ رَحْمَتِهِ صلى الله عليه وسلم الصِّبْيَانَ، وَالْعِيَالَ، وَتَوَاضُعِهِ، وَفَضْلِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ كَثْرَةِ حَيَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ تَبَسُّمِهِ صلى الله عليه وسلم وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ

- ‌بَابٌ فيِ رَحْمَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلنِّسَاءِ، وَأَمْرِ السَّوَّاقِ مَطَايَاهُنَّ بِالرِّفْقِ بِهِنَّ

- ‌بَابُ قُرْبِ النَّبِيِّ عليه السلام مِنَ النَّاسِ وَتَبَرُّكِهِمْ بِهِ

- ‌بَابُ مُبَاعَدَتِهِ صلى الله عليه وسلم لِلْآثَامِ، وَاخْتِيَارِهِ مِنَ الْمُبَاحِ أَسْهَلَهُ، وَانْتِقَامِهِ لِلَّهِ عِنْدَ انْتِهَاكِ حُرُمَاتِهِ

- ‌بَابُ طِيبِ رَائِحَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلِينِ مَسِّهِ، وَالتَّبَرُّكِ بِمَسْحِهِ

- ‌بَابُ طِيبِ عَرَقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّبَرُّكِ بِهِ

- ‌بَابُ عَرَقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَرْدِ، وَحِينَ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ

- ‌بَابٌ فِي سَدْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَعْرَهُ وَفَرْقِهِ

- ‌بَابٌ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهُ كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا

- ‌بَابُ صِفَةِ شَعَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابٌ فِي صِفَةِ فَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَيْنَيْهِ، وَعَقِبَيْهِ

- ‌بَاب كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبْيَضَ، مَلِيحَ الْوَجْهِ

- ‌بَابُ شَيْبِةِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ إِثْبَاتِ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ، وَصِفَتِهِ، وَمَحَلِّهِ مِنْ جَسَدِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابٌ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَبْعَثِهِ، وَسِنِّهِ

- ‌بَاب كَمْ سِنُّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ قُبِضَ

- ‌بَاب كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ، وَالْمَدِينَةَ

- ‌بَابٌ فِي أَسْمَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ عِلْمِهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّهِ تَعَالَى، وَشِدَّةِ خَشْيَتِهِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ اتِّبَاعِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ تَوْقِيرِهِ صلى الله عليه وسلم وَتَرْكِ إِكْثَارِ سُؤَالِهِ عَمَّا لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ، أَوْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيفٌ، وَمَا لَا يَقَعُ وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ وُجُوبِ امْتِثَالِ مَا قَالَهُ شَرْعًا دُونَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ مَعَايِشِ الدُّنْيَا عَلَى سَبِيلِ الرَّأْيِ

- ‌بَابُ فَضْلِ النَّظَرِ إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم وَتَمَنِّيهِ

- ‌بَابُ فَضَائِلِ عِيسَى عليه السلام

- ‌بَاب مِنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب مِنْ فَضَائِلِ مُوسَى عليه السلام

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ يُونُسَ عليه السلام، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى

- ‌بَاب مِنْ فَضَائِلِ يُوسُفَ عليه السلام

- ‌بَابٌ فِي فَضَائِلِ زَكَرِيَّاءَ عليه السلام

- ‌بَاب مِنْ فَضَائِلِ الْخَضِرِ عليه السلام

الفصل: ‌باب حكم إطلاق لفظة العبد، والأمة، والمولى، والسيد

‌بَابُ حُكْمِ إِطْلَاقِ لَفْظَةِ الْعَبْدِ، وَالْأَمَةِ، وَالْمَوْلَى، وَالسَّيِّدِ

[2249]

حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ- وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ- عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، وَأَمَتِي؛ كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: غُلَامِي، وَجَارِيَتِي، وَفَتَايَ، وَفَتَاتِي)).

[خ: 2552]

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي؛ فَكُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: فَتَايَ، وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ: رَبِّي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: سَيِّدِي)).

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ: مَوْلَايَ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللهُ عز وجل.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: اسْقِ رَبَّكَ، أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: رَبِّي، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي، مَوْلَايَ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي أَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ، فَتَاتِي، غُلَامِي)).

في هذه الأحاديث: النهي عن قول السيد لعبده: عبدي، وأمتي؛ وذلك أن العبودية في الحقيقة إنما هي لله عز وجل، فَنُهي السيدُ أن يقول: عبدي؛ أدبًا مع جناب الرب، وحسمًا لمادة المشاركة؛ لما فيه من الإيهام بأنه مشارِك لله في استحقاق العبودية.

ص: 409

وكذلك نُهي العبدُ أن يقول: ربي، وأُمر بأن يقول: سيدي، ومولاي؛ وذلك لأن الربوبية في الحقيقة إنما يستحقها الله عز وجل.

وقد عارض هذا الحديثَ ما جاء في حديث أشراط الساعة: ((أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا))

(1)

، وفي لفظ:((إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا))

(2)

، وقال الله تعالى- عن يوسف-:{إنه ربي أحسن مثواي} ، فاختلف العلماء في الجمع بينهما على أقوال:

القول الأول: أن النهي هنا محمول على التنزيه، والذي صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه قوله تعالى:{إنه ربي أحسن مثواي} ، وحديث أشراط الساعة المتقدم.

القول الثاني: أن النهي على أصله، وأما قوله تعالى:{إنه ربي أحسن مثواي} فهذا في شرع مَن قبلنا، أما نحن فإن نبينا قد نهانا، وأما ما في حديث أشراط الساعة كقوله:((أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا)) فربتها: هذا في الأنثى، والذي في الحديث هنا النهي بالنسبة للذكر، قال:((لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ))، وبالنسبة للأنثى فالنهي محمول على التنزيه.

القول الثالث: أن النهي محمول على الوصف، فقوله:((لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ))، يعني: يصفه بالرب، وأما ما جاء في الآية وحديث:((أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا))، أو ((رَبَّهَا)) فهذا من باب وصفها بذلك لا دعاؤها به، وتسميتها به، وفرق بين الدعاء والتسمية، وبين الوصف، كما تقول: زيد فاضل، فتصفه بذلك ولا تسميه به ولا تدعوه به.

القول الرابع: النهي محمول على ما إذا أضيف إلى ياء المتكلم، فلا يقل العبد: ربي، ولا يقل السيد: عبدي، والجواز محمول على ما إذا أضيف إلى غير ياء المتكلم، فإذا قيل: عبد فلان، أو أمة فلان فلا بأس.

(1)

أخرجه مسلم (8).

(2)

أخرجه مسلم (9).

ص: 410

القول الخامس: أن النهي محمول على الكثرة، أي: إذا كان يُكثِر من هذا، والجواز محمول على ما إذا كان هذا في نادر الأحوال.

والأقرب: أن النهي محمول على التنزيه، ثم يليه القول بأنه محمول على ما إذا أضيف إلى ياء المتكلم.

وقد بوب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب: لا يقول عبدي وأمتي، وذكر هذا الحديث

(1)

.

وكذلك نُهي أن يقول العبد لسيده: يا مولاي، والنهي هنا للتنزيه- أيضًا- إذا أضيف إلى ياء المتكلم مولاي، وإلا فكلمة المولى لا بأس بها، وجاء إطلاقها على ستة عشر معنًى، كما ذكر النووي

(2)

، فتطلق على: الله تعالى، وتطلق على الناصر والمعين، وعلى غير ذلك.

وإذا أضافه إلى غيره فلا بأس: مولى فلان، وكذلك السيد، سيد بني فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار:((قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ))

(3)

أي: سعد بن معاذ رضي الله عنه.

(1)

كتاب التوحيد، لمحمد بن عبد الوهاب (ص 127).

(2)

شرح مسلم، للنووي (15/ 6 - 7).

(3)

أخرجه البخاري (3043)، ومسلم (1768).

ص: 411