الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا خَارِجَ الْإِنَاءِ
[267]
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ.
[خ: 153]
في هذا الحديث: النهي عَنِ التنفس في الإناء؛ لأنه يُقَذِّرُهُ على غيره، ولأنه قد ينتقل شيء من الرائحة، وقد يخرج- أيضًا- من فمه، أو من أنفه شيء في الماء، فلا ينبغي للإنسان أن يتنفس في الإناء، وإذا أراد أن يتنفس يُبِين الكأس، أو الإناء من فمه، ثم يتنفس خارجه.
[2028]
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا.
[خ: 5631]
قوله: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا))، يعني: يتنفس خارج الإناء ثلاثًا، أي: إذا قُدِّم له الإناء ليشرب يشرب أولًا، ثم يُبين القدح عن فمه، ثم يشرب، ثم يُبين، ثلاث مرات، وهذا من الجمع بين الحديثين؛ فالحديث الأول أنه نهى أن يتنفس في الإناء، يعني: في داخل الإناء، والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء، يعني: خارجه.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ. ح، وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ:((إِنَّهُ أَرْوَى، وَأَبْرَأُ، وَأَمْرَأُ))، قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا.
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: فِي الْإِنَاءِ.
قوله: ((إِنَّهُ أَرْوَى))، يعني: أكثر رِيًّا.
وقوله: ((وَأَبْرَأُ))، يعني: أبعد من العطش وحره.
وقوله: ((وَأَمْرَأُ))، يعني: أحسن استساغةً.
والعلماء يحملون الأوامر إذا كانت في الآداب على الاستحباب، ويحملون النواهي على التنزيه
(1)
.
والظاهرية وجماعة يحملونها على الوجوب
(2)
، فالأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النواهي التحريم إلا بصارفٍ، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنهي عَنِ التنفس في الإناء الأصل فيه التحريم؛ لِمَا فيه من المفاسد والمضار.
(1)
البرهان، للجويني (1/ 109).
(2)
الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم (3/ 2).