الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلبٌ ولَا صُورةٌ
[2104]
حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جِبْرِيلُ عليه السلام فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ، وَلَمْ يَأْتِهِ، وَفِي يَدِهِ عَصًا، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ:((مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَلَا رُسُلُهُ))، ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَقَالَ:((يَا عَائِشَةُ، مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَاهُنَا؟ ))، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((وَاعَدْتَنِي، فَجَلَسْتُ لَكَ، فَلَمْ تَأْتِ، فَقَالَ: مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ؛ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ)).
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّ جِبْرِيلَ وَعَدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتِيَهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يُطَوِّلْهُ كَتَطْوِيلِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ.
قوله: ((جِرْوُ)): ولد الكلب الصغير، يقال له: جِرو وجَرو.
وفي هذا الحديث: دليل على أنَّ الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب ولا صورة، والمراد: ملائكة الرحمة، أما الحَفَظَة والكَتَبَة فإنهم لا يُفارِقون الإنسان.
والحكمة في ذلك: قيل: لأن الكلب شيطان، وقيل: لأنه نجس وله رائحة كريهة، وأنه منهي عن اقتنائه.
وكذلك الصورة؛ لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة؛ لِمَا فيها من المضاهاة لخلق الله، كما سيأتي من الحكمة في تحريمها.
[2105]
حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَا وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي))، قَالَ: فَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً، فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ:((قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ؟ قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ))، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ.
قوله: ((أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا)): يعني: منقبضًا، والواجِم قيل: هو الحزين، وقيل: الساكت الذي تظهر عليه السآمة والهم.
وقوله: ((ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا)): وجاء في رواية أخرى: ((وَكَانَ ذَلِكَ الكَلْبُ جَرْوًا لِلْحَسَنِ، أَوِ الحُسَيْنِ))
(1)
، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأُخرِج، فلقيَه جبريل، وفي رواية لحديث ميمونة: فظل يومه على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل، وزاد فيه الأمر بقتل الكلاب (5).
وحديث أبي هريرة في السنن وصححه الترمذي وابن حبان وهو أتم سياقًا منه، ولفظه: ((أتاني جبريل فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل،
(1)
أخرجه أحمد (10193)، والترمذي (2806).
وكان في البيت كلب، فمُر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومُر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم)
(1)
. وفي رواية النسائي: ((إما أن تقطع رءوسها أو تجعل بسطا توطأ))
(2)
.
وفي هذا الحديث: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمكانه فنضح بالماء، واحتُجَّ به على نجاسة الكلب، وأما المالكية فإنهم يرون أن الكلب طاهر
(3)
؛ ولذا تأولوا هذا الحديث على أنه لعله كان يخشى أن يكون قد حصل منه روث، أو بول، ومن المعلوم: أن الكلب إذا كان يابسًا، وليس فيه رطوبة فالنجاسة اليابسة لا تؤثِّر، فيحتمل أنه نضحه لأجل ما حصل من رطوبة لُعابِه، أو شيءٍ من ذلك.
وفيه: أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب، أو صورة.
وفيه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، وهذا كان أولًا، ثم نُسِخَ الأمر بقتلها، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير دون الكبير؛ لأن الحائط الصغير لا حاجة إلى بقاء الكلب فيه، فيستطيع صاحبه أن يلاحظه، بخلاف الحائط الكبير.
ومن العلماء مَن قال: يستثنى الكلب الذي يجوز اقتناؤه، فلا يمنع من دخول الملائكة، وقيل: إنه عام، فكل كلب يمنع من دخول الملائكة.
وأما الصورة فإذا كانت لها ظل كالصورة المجسَمَّة من الخشب، أو من غيره، فهذه حرامٌ بالإجماع؛ وتمنع دخول الملائكة، أما إذا كانت الصورة ليس لها ظل كالصور التي في الورق، أو في القماش فقد أباحها بعض العلماء، وهو قولٌ ضعيف مردود.
(1)
أخرجه أبو داود (4158)، والترمذي (2806)، والنسائي (5365).
(2)
أخرجه النسائي (5365).
(3)
المعونة، لأبي محمد عبد الوهاب (ص 180).
والصواب الذي عليه الجمهور: المنع- أيضًا كما سيأتي-؛ لأن الستر الذي هتكهُ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ظل، ومن ذلك: الصورة الفوتوغرافية.
أما اقتناء الصورة؛ فإن كانت الصورة مُمتهنَة كأن تُوطأ في الفُرُش والبِساط فالأقرب أنَّها جائزة ولا تمنع دخول الملائكة، وأما إذا كانت مُعلَّقَة، أو في الثياب فهذه محرمة لا يجوز اقتناؤها.
[2106]
حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ يَحيَى وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وقال الآخران: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ)).
[خ: 3226]
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحيَى، قالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ)).
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَذِكْرِهِ الْإِخْبَارَ فِي الْإِسْنَادِ.
قوله: ((الْإِخْبَارَ)): بكسر الهمزة، والمعنى: أن الزهري قال في حديثه: أخبرني كما قال يونس أخبرني في إسناده، فكذلك قال معمر عن الزهري أخبرني، لا بالعنعنة، كما في إسناد يونس عن الزهري.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ- صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ)).
قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ بَعْدُ فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، قَالَ: فَقُلْتُ- لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ- رَبِيبِ مَيْمُونَةَ- زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْد عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: ((إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ؟ ! )).
[خ: 3226]
حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجّ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ- وَمَعَ بُسْرٍ عُبَيْدُ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ- أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ)).
قَالَ بُسْرٌ: فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ، قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ، أَلَمْ تَسْمَعْهُ؟ ! قُلْتُ: لَا، قَالَ: بَلَى قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ.
قوله: ((إلَّا رَقْمًا فِي ثَوبٍ)): تعلَّق به بعض مَن أجاز الصورة إذا كانت في الورق، أو في الثوب، ولكن يُجاب عنه بأحد جوابين:
الأول: أن يُقال: لعل المراد بالرقم هنا: النقوش والخطوط، أو أنها صور غير ذوات الأرواح كالشجر، وما أشبه ذلك.
والثاني: أنه لعله لم يعلم أنه كان على بابه ستر؛ فبذلك يكون معذورًا.
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُبَابِ- مَوْلَى بَنِي النَّجَّارِ- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا تَمَاثِيلُ)).
[2107]
قَالَ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا يُخْبِرُنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا تَمَاثِيلُ))، فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ، رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ، فَأَخَذْتُ نَمَطًا، فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ، أَوْ قَطَعَهُ، وَقَالَ:((إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ))، قَالَتْ: فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ، وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ.
[خ: 5954]
قوله: ((إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ)): فيه: كراهة كسوة الحجارة والطين.
وفي هذا الحديث: إنكار المنكر باليد مع القدرة عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هتَكَه وقطَّعهُ، ولأن هذا هو الأصل، كما جاء في حديث أبي سعيد قوله صلى الله عليه وسلم:((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ))
(1)
.
وفيه: أن الصورة إذا كانت في قماش، وقُطِع قطعتين زال المحظور؛ ولهذا قطعته عائشة قطعتين، وجعلت كل قطعة في وسادة وحشتهما، فلم يُنكِر ذلك عليها النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه بذلك قد زال حكم الصورة.
وفيه: الرد على مَن قال: إن الصورة التي ليس لها ظل جائزة، فهذه لم
(1)
أخرجه مسلم (49).
يكن لها ظل.
واستثنى بعضهم لُعب البنات حتى المُجسَّم، وقال بعضهم: إنَّه كان مباحًا أولًا ثم نسخ، واللُعب التي جاءت في قصة عائشة ليست من جنس الصور الموجودة الآن، فقد كان الناس يأتون بعظم مثلًا ويُلبِّسونه خِرَقًا ويجعلونه على صورة رجل، أو على صورة امرأة، أما الصور الموجودة الآن فإنها تخالف اللُّعب القديمة المذمورة آنفا؛ فإنها تحاكي الآدميين في الهيئة والكلام والضحك والبكاء والحركة، فينبغي منعها؛ لما فيها من مظاهاة خلق الله، والافتتان بها.
والتصوير محرَّم على أي وجهٍ كان، سواء كان التصوير مجسَّما، أو غير مجسَّم، والصور الفوتوغرافية يُستثنَى منها الضرورة التي يُحتاج إليها، قال الله تعالى:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} ، مثل: صور الأوراق النقدية، وصورة تحقيق الشخصية، ورخصة قيادة السيارة، وجواز السفر، ويستثنى منها- أيضًا- صور المجرمين حتى يُقبَض عليهم، وما عدا ذلك يكون ممنوعًا.
ولكن بعض الناس لا يُبالي، فيقتني الصور ويُصوِّر نفسه وأولاده ويجعلها في برواز، ويجعلها أمام الداخل بيته، ويقول: هذه للذكرى.
وإن قوم نوح ما عبدوا الأصنام إلا بسبب صور للذكرى؛ فإنه لما مات عدد من الصالحين منهم قالوا: نصورهم حتى نتذكر عبادتهم، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((صَارَتِ الأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي العَرَبِ بَعْدُ أَمَّا وَدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الجَنْدَلِ، وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ، وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ، ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ، عِنْدَ سَبَإٍ، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الكَلاعِ، أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ، أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا، فَلَمْ
تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ العِلْمُ عُبِدَتْ))
(1)
.
وقال ابن القيم رحمه الله: ((قال ابن جرير: وكان من خبر هؤلاء فيما بلغنا ما حدثنا به ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس: أن يغوث ويعوق ونسرًا كانوا قومًا صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورّناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دبّ إليهم إبليس، فقال: إنما كانوا يعبدونهم، وبهم يسقون المطر، فعبدوهم))
(2)
.
ولمنع التصوير حِكم:
منها: أنها من أسباب الشرك، كما في هذا الحديث.
ومنها: أن فيها المضاهاة لخلق الله.
ومنها: أن أصحاب الصور يُعذَّبون، ويُقال لهم: أحيوا ما خلقتم، كما سيأتي ذلك في الأحاديث.
ومن العلماء المعاصرين مَن أباح الصور الفوتوغرافية، وقال: إنَّ هذه ليست صورة، وإنما هي حبسٌ للظل، بينما الصورة هي التي يصورها الإنسان بيده وينقشها، ولكن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أنَّ التحريم عام حتى في الصورة الفوتوغرافية.
ومن الأدلة على العموم: حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي هيَّاج الأسدي: ((أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ ! أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ))
(3)
، والطمس إنما يكون في الصورة التي ليس لها ظل وهي التي تكون على الورق.
(1)
أخرجه البخاري (4920).
(2)
إغاثة اللهفان، لابن القيم (1/ 183).
(3)
أخرجه مسلم (969).
ومن القواعد الأصولية: أنَّ النكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الشرط تعُم، وهنا كلمة صورة جاءت نكرة في قوله:((أن لا تدع صورةً)) وسبقها نهي فهي تعُم أي صورة، مجسمة أو غير مجسمة، فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية.
والمراد بالصورة: ما فيه الوجه والرأس، فإذا قُطِعَ الوجه والرأس زال المحظور؛ سواء كانت مُجسَّمة أو غير مُجسمة؛ لأنه لا يعيش إنسان بدون رأس، ولا يكفي وضع خط على الحلق مثل ما يفعل بعض الناس، بل لا بد من أن يُطمس الرأس كاملًا أو يُقطع.
حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ، وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((حَوِّلِي هَذَا، فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا))، قَالَتْ: وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَةٌ، كُنَّا نَقُولُ: عَلَمُهَا حَرِيرٌ، فَكُنَّا نَلْبَسُهَا.
وحدثينيه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَزَادَ فِيهِ- يُرِيدُ عَبْدَ الْأَعْلَى-: فَلَمْ يَأْمُرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِهِ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ.
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدَةَ: قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ.
قوله: ((الدُّرْنُوك)): هو الستر من القماش.
وفي هذا الحديث: أنَّ هذا التمثال فيه صورة؛ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((حوِّلِي هَذَا))؛ فالتمثال يُذكِّر بالدنيا، وهذا- والله أعلم- كان قبل التحريم؛
فلهذا أمر بالتحويل، ولم يأمر بالطمس، بخلاف النمط الأول فإنه هَتَكَهُ.
حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرَامٍ فِيهِ صُورَةٌ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ، ثُمَّ قَالَ:((إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ)).
وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا، بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ أَهْوَى إِلَى الْقِرَامِ فَهَتَكَهُ بِيَدِهِ.
وَحَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا، لَمْ يَذْكُرَا: مِنْ.
قولها: ((الْقِرَامِ)): هو الستر الرقيق.
وفي هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي للإنسان أن تظهر عليه علامات الإنكار؛ حتى يعلم العاصي أنَّ هذا منكر، ولهذا تلوَّن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم غيَّر المنكر بيده.
وفيه: وجوب التغيير باليد مع القدرة، فإن كان لا يستطيع، أو يترتب على هذا مفسدة أكبر فينتقل إلى التغيير باللسان، فإن عجز أنكر بقلبه بأن يكره هذا المنكر، ولا يجلس في المكان الذي فيه.
وفيه: دليل على أنَّ التصوير من الكبائر؛ ولهذا قال: ((إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ)).
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ- وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ، وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، وَقَالَ:((يَا عَائِشَةُ؛ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَطَعْنَاهُ، فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً، أَوْ وِسَادَتَيْنِ)).
قولها: ((سَهْوَةً)): السَهْوة- بفتح السين وسكون الهاء: صُفَّة، وقيل: خزانة أو رف أو طاق جعلت عليه سترة.
قولها: ((فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ)): أي: شقه ونزعه.
قولها: ((فَقَطَعْنَاهُ، فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً، أَوْ وِسَادَتَيْنِ)): أي: شقته خرقتين، خرقة على وسادة وخرقة على أخرى ((فَكَانَتَا فِي البَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا))
(1)
وأزالت أثر التماثيل.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُ كَانَ لَهَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ مَمْدُودٌ إِلَى سَهْوَةٍ، فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَيْهِ، فَقَالَ:((أَخِّرِيهِ عَنِّي))، قَالَتْ: فَأَخَّرْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ.
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
(1)
أخرجه البخاري (2479).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ وَقَدْ سَتَرْتُ نَمَطًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَنَحَّاهُ، فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ.
وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ- زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَزَعَهُ قَالَتْ: فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ- فِي الْمَجْلِسِ حِينَئِذٍ- يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ- مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ-: أَفَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا؟ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا، قَالَ: لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ- يُرِيدُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ.
حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ- أَوْ فَعُرِفَتْ- فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ، فَمَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ ))، فَقَالَتْ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا، وَتَوَسَّدُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ)).
[خ: 2105]
قولها: ((يرتفق عليهما))، أي: يتكئ عليهما، ومن ذلك المرفقة؛ لأن المتكئ يضع مرفقه عليها.
قولها: ((وَتَوَسَّدُهَا))، يعني: تتوسدُها، على حذف إحدى التاءين.
وقوله: ((مَا بَالُ هَذَهِ النُّمْرُقَةِ)): النُمرُقةُ: نوع من القماش.
وفي هذا الحديث: أن التوبة تكون لله، وتكون للمخلوق؛ تكون
للمخلوق في تقسيم الحق؛ ولهذا قالت: أتوب إلى الله وإلى رسوله، يعني: أتوب إلى الله من الذنب من المعصية، وأتوب إليك يا رسول الله، من التقصير في حقك.
والتوبة: هي الرجوع والندم على ما مضى.
وفيه: الوعيد الشديد على المُصوِّرين، وأنهم يُعذَّبون يوم القيامة.
وفيه: أنه يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وهذا أمر تعجيز للتعذيب؛ لأنهم لا يستطيعون، وفي الحديث:((مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ! )))، وهذا من باب التعجيز له.
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمْح عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حدثنا أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَخِي الْمَاجِشُونِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَبَعْضُهُمْ أَتَمُّ حَدِيثًا لَهُ مِنْ بَعْضٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَخِي الْمَاجِشُونِ قَالَتْ: فَأَخَذْتُهُ فَجَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ فَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ.
[2108]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحيَى- وَهُوَ الْقَطَّانُ- جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ- وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ)).
[خ: 5951]
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ، قالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ- يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةَ-.ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع، عَن ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[2109]
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمُصَوِّرُونَ)).
وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَشَجُّ: ((إِنَّ)).
[خ: 5950]
وَحَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ،
بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي رِوَايَةِ يَحيَى، وَأَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ:((إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا: الْمُصَوِّرُونَ))، وَحَدِيثُ سُفْيَانَ كَحَدِيثِ وَكِيعٍ.
وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: هَذَا تَمَاثِيلُ كِسْرَى؟ فَقُلْتُ: لَا، هَذَا تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمُصَوِّرُونَ)).
[2110]
قَالَ مُسْلِم: قَرَأْتُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ، فَأَفْتِنِي فِيهَا؟ فَقَالَ لَهُ: ادْنُ مِنِّي، فَدَنَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: ادْنُ مِنِّي، فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، قَالَ: أُنَبِّئُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا، فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ. وقَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ، وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ، فَأَقَرَّ بِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ)).
[خ: 2225]
في هذا الحديث: دليل على أنه لا بأس بالصورة إذا لم يكن لها روح، أما التي لها روح فهي محرمة، سواء كانت صورة إنسان، أو حيوان، أو حشرة، أو حوت، أما ما لا روح له فلا بأس به، فيصور الإنسان بحارًا، وأنهارًا، وطائراتٍ وسياراتٍ، وأشجارًا ولو كانت مثمرةً، وروي عن مجاهد أنه منع من تصوير الشجر الذي له ثمر، لكن هذا قول ضعيف.
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ يُفْتِي، لا يَقُولُ: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: ادْنُهْ، فَدَنَا الرَّجُلُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ! )).
حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قالا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حدثنا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
[2111]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ- وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ- قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي دَارِ مَرْوَانَ، فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ، فَقَالَ: سمعت رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((قَالَ اللَّهُ عز وجل: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً)).
[خ: 5953]
وحدثينيه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ دَارًا تُبْنَى بِالْمَدِينَةِ لِسَعِيدٍ، أَوْ لِمَرْوَانَ، قَالَ: فَرَأَى مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ:((أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً)).
[2112]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، أَوْ تَصَاوِيرُ)).
قوله: ((فَرَأَى مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ)): فيه: أن الشر قديم.