الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ التَّوَاضُعِ فِي اللِّبَاسِ، وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْغَلِيظِ مِنْهُ، وَالْيَسِيرِ فِي اللِّبَاسِ وَالْفِرَاشِ وَغَيْرِهِمَا، وَجَوَازِ لُبْسِ الثَّوْبِ الشَّعَرِ، وَمَا فِيهِ أَعْلَامٌ
[2080]
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً مِنَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ، قَالَ: فَأَقْسَمَتْ بِاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُبِضَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ.
[خ: 5818]
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا وَكِسَاءً مُلَبَّدًا، فَقَالَتْ: فِي هَذَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: فِي حَدِيثِهِ: إِزَارًا غَلِيظًا.
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: إِزَارًا غَلِيظًا.
قوله: ((مُلَبَّدًا)): أي مرقَّعًا.
وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا بأس بلبس الغليظ من الثياب والخشِن.
وفيه: أنه لا بأس بالثياب التي تأتي من بلاد الكفار.
[2081]
وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ. ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ. ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ.
قولها: ((مِرْط))، يعني: ثوب.
وقولها: ((مُرَحَّل))، يعني: فيه صورة رِحال الإبل، وفي لفظٍ ((مُرجَّل))، أي: عليه صور الرجال على هيئة خطوط.
وفي هذا الحديث: أنه لا بأس بلبس الثوب الذي فيه صور غير صور ذوات الأرواح، كأن يكون فيه صور رحل البعير.
وفيه: أنه لا بأس بلبس ثوب الصوف المغزول من الشعر، كما أنه يجوز لبس ثوب القطن والكتان.
وفيه جواز لبس الأَسود، وجواز لبس الملون، ومثله ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء
(1)
.
(1)
أخرجه مسلم (1358).
[2082]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ وِسَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي يَتَّكِئُ عَلَيْهَا مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ.
وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمًا حَشْوُهُ لِيفٌ.
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَا: ضِجَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: يَنَامُ عَلَيْهِ.
قولها: ((مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ)): الأدم: الجلد، وليس في بيته شيء؛ لأنه يريد الله والدار الآخرة، والله عز وجل زوى الدنيا عن نبيه صلى الله عليه وسلم لا لهوانه عليه، ولكن ليتوفر أجره وثوابه يوم القيامة.
وفيه: أنه لا بأس باتخاذ الوسائد.