الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللَّهِ
[2122]
حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، أَفَأَصِلُهُ؟ فَقَالَ:((لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ)).
[خ: 5941]
حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَعَبْدَةُ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، أَخْبَرَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّ وَكِيعًا وَشُعْبَةَ فِي حَدِيثِهِمَا: فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا.
وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنَتِي فَتَمَرَّقَ شَعَرُ رَأْسِهَا، وَزَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا، أَفَأَصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَنَهَاهَا.
قولها: ((إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا)): العُرَيِّس: تصغير عَرُوس، والعروس يطلق على الرجل وعلى المرأة، وهو المتزوج حديثًا.
وقولها: ((أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ)): الحصبة: مرض معروف يصيب الأطفال- في الغالب- وقد يصيب الكبار.
وقولها: ((فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا)) - بالراء المشددة-، أي: تساقط، يقال تمزَّق،
وتمرَّق، وتمرَّط، وتساقط.
وفيه: دليل على تحريم وصل الشعر، وأنه من الكبائر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، فقال:((لعن الله الواصلة، والمستوصلة)).
والواصلة هي: التي تصل الشعر بغيره، والمستوصلة التي يُفعل بها ذلك، وسواء كان وصل الشعر بشعر، أو بخرق، أو بخيوط؛ لأن هذا من الزور؛ لكونها تصل الشعر بالشعر؛ ليتوهم أن هذا شعرها، وهو ليس شعرها.
ويستثنى من ذلك: الخيوط الصغيرة التي يُربط بها أطراف الشعر، وهن يسمينه بالقرامل؛ لئلَّا يُنتقضَ الشعر.
[2123]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ- وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعَرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ: فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.
[خ: 5205]
حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَةً لَهَا، فَاشْتَكَتْ، فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا يُرِيدُهَا، أَفَأَصِلُ شَعَرَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((لُعِنَ الْوَاصِلَاتُ)).
وحدثينيه مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ:((لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ)).
[2124]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى- وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ- قَالَا: حَدَّثَنَا يَحيَى- وَهُوَ الْقَطَّانُ- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.
وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
في هذا الحديث: لعنُ الواشمة، والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة، والواشمة: هي التي تفعل الوشم، والمستوشمة: هي التي يُفعل بها ذلك.
والوشم: هو أن يغرز الجلد بإبرة حتى يخرج الدم، ثم يُصب فيه نوع من
الكحل ويبقى، وقد يفعل هذا بالصبي في حالة الصغر ويبقى الوشم طول حياته.
وهذا يجب إزالته عند القدرة، فإن كان لا يستطيع فهو معذور، ويكون الإثم على الفاعل، وهو من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، والمفعول به.
وتحريم الوشم يشمل الرجل والمرأة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة؛ لأن النساء غالبًا هن اللاواتي يفعلن ذلك.
[2125]
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ- وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ- أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ- يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ- فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، قَالَ اللَّهُ عز وجل:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ، قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي، قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ- وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ- وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهِلٍ- كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَفِي حَدِيثِ مُفَضَّلٍ: الْوَاشِمَاتِ وَالْمَوْشُومَاتِ.
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُجَرَّدًا عَنْ سَائِرِ الْقِصَّةِ مِنْ ذِكْرِ أُمِّ يَعْقُوبَ.
وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ- يَعْنِي: ابْنَ حَازِمٍ- حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.
[خ: 4886]
قوله: ((عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ)): عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه.
وقوله: ((أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا))، يعني: لم نساكنها ولم نجتمع معها، بل يطلقها، وقيل: المراد بالجماع: الوطء، لكن هذا ضعيف.
وفي هذا الحديث: أن النامصة: هي التي تفعل النمص، والمتنمصة التي يُفعل بها النمص، والنمص هو أخذ شعر الحاجب بأن تنتف شعر الحاجب، أو تحلقه، أو تقصه، وكل هذه الأفعال من الكبائر.
والمتفلجات للحسن، وهي التي تبرد ما بين الأسنان بالمبرد حتى يتسع ما بينها ويصير فيها فتحة وتسمى فلجة للجمال، تفعله المرأة الكبيرة تتجمل به، وكأن أسنانها شابة، أما إذا فعلته لا للحسن، وإنما للعلاج فلا بأس.
واللعن هو الطرد والبعد عن رحمة الله، واللعن على شيء يدل على أنه من الكبائر.
والنمص يكون في الحاجب، أما في اللحية والشارب فلا؛ لأنهما تشوهان خلقة المرأة، فلا بأس بأخذهما، كما أن أهداب العينين تدخل في النمص، وما بين الحاجبين لا يدخل في النمص.
وفي الحديث الأول: ((لعن رسول الله))، وفي الثاني:((لعن الله))، والحكم واحد، لعن الله عز وجل، أو لعن رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الفعل كبيرة.
وفيه: أن النساء في الزمن الأول في عهد الصحابة كن يحفظن القرآن، وهذه المرأة أم يعقوب كانت تقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره.
[2126]
وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.
[2127]
حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ- عَامَ حَجَّ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُولُ-: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ:((إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ)).
[خ: 3468]
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ:((إِنَّمَا عُذِّبَ بَنُو إِسْرَائِيلَ)).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَنَا، وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ.
قوله: ((قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ)): هي شعر مقدَّم الرأس المقبل على الجبهة، وقيل: شعر الناصية.
وقوله: ((في يَدِ حَرَسِيٍّ))، أي: في يد شُرَطِيٍّ.
قوله: ((أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ ! )) فيه: إنكار عليهم بإهمالهم إنكار المنكر وغفلتهم عنه.
قوله: ((وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ))، يعني: شعرًا شبَّك بعضه ببعض.
وقوله: ((فَسَمَّاهُ الزُّورَ)): لما فيه من التزوير، وهذا يدل على تحريم ما يسمى بالباروكة، وهي: الشعر صناعي تلبسه المرأة، أو الرجل إذا كان الرأس أقرع، فالذي يراه يظن أن هذا هو الرأس الذي خلقه الله، والواقع أنه شعر صناعي، وهذا من كبائر الذنوب، وهو من أسباب هلاك بني إسرائيل.
وفي هذا الحديث: أن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة نصح الناس.
وفيه: دليل على أن ولي الأمر عليه أن ينصح الناس، ويلاحظ الرعية، ويأمرهم وينهاهم؛ لأن الله استرعاه إياهم.
وفيه: أن العلماء هم الذين يوجهون الناس وينصحونهم؛ لأن الله أعطاهم العلم وبين لهم الأحكام، وقد سأل معاوية، وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ !
وفيه: اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكر، وإشاعة إزالته، وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن توجب ذلك عليه.
وفيه: أن الوصل محرم لأمرين: الأول: التزوير، والثاني: أنه من فعل اليهود، ولا يجوز التشبه بهم.
وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قالا: أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ- وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ- حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ- ذَاتَ يَوْمٍ-: إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّ سَوْءٍ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الزُّورِ، قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَلَا، وَهَذَا الزُّورُ. قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي: مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ.
قوله: ((مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ)): فيه: تحريم تعظيم الرؤوس بالخرق، وأن هذا من الزور؛ لكونه يُرِي ناظِرَه خلافَ الواقع.