الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ كَرَاهَةِ الْقَزَعِ
[2120]
حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي يَحيَى- يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْقَزَعِ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكُ بَعْضٌ.
[خ: 5920]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حدثنا أَبِي قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ.
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ. ح وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ- يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ- حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِ عُبَيْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ، وَأَلْحَقَا التَّفْسِيرَ فِي الْحَدِيثِ.
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَعَبْدُ بْنُ حميد عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ.
في هذا الحديث: النهي عن القزع، والقزع هو: حلق بعض الرأس، وترك البعض، وفي غير صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيًّا قد حلق بعض رأسه، فقال:((احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ))
(1)
.
(1)
أخرجه أبو داود (4195)، والنسائي (5048).
فإذا حلق مقدم الرأس، أو مؤخر الرأس، أو جانبًا من الجوانب فكل هذا منهي عنه.
ومشهور عند بعض العلماء أن النهي للتنزيه، ولكن الأصل في القاعدة: أن النهي للتحريم إلا بصارف.
والقص غير الحلق، فلا يدخل في النهي.
ولكن التشبه محرم، فلا يجوز التشبه سواء في الحلق أو في قص قصات فيها تشبه بالكفار، قال صلى الله عليه وسلم:((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ))
(1)
.
ولكن إذا كان الحلق لعلاج فلا بأس به.
(1)
أخرجه أحمد (5114)، وأبو داود (4031).