المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق - توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم - جـ ٦

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ، وَمِنَ التَّمْرِ، وَالْبُسْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَغَيْرِهَا مِمَّا يُسْكِرُ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبَذُ مِمَّا يُتَّخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ يُسَمَّى خَمْرًا

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَخْلُوطَيْنِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الانْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَبَيَانِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَنَّهُ الْيَوْمَ حَلَالٌ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ

- ‌بَابُ عُقُوبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ إِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ، وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا

- ‌بَابُ جَوَازِ شُرْبِ اللَّبَنِ

- ‌بَابٌ فِي شُرْبِ النَّبِيذِ، وَتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ، وَإِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ، وَذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهَا، وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَكَفِّ الصِّبْيَانِ وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌بَابُ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَأَحْكَامِهِمَا

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌بَابٌ فِي الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا خَارِجَ الْإِنَاءِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَمِينِ الْمُبْتَدِئِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ، وَالْقَصْعَةِ، وَأَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى، وَكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ، وَاسْتِحْبَابِ إِذْنِ صَاحِبِ الطَّعَامِ لِلتَّابِعِ

- ‌بَابُ جَوَازِ اسْتِتْبَاعِهِ غَيْرَهُ إِلَى دَارِ مَنْ يَثِقُ بِرِضَاهُ بِذَلِكَ، وَبِتَحَقُّقِهِ تَحَقُّقًا تَامًّا، وَاسْتِحْبَابِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمَرَقِ، وَاسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْيَقْطِينِ، وَإِيثَارِ أَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَإِنْ كَانُوا ضِيفَانًا إِذَا لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ صَاحِبُ الطَّعَامِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ النَّوَى خَارِجَ التَّمْرِ، وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لِأَهْلِ الطَّعَامِ، وَطَلَبِ الدُّعَاءِ مِنَ الضَّيْفِ الصَّالِحِ، وَإِجَابَتِهِ لِذَلِكَ

- ‌بَابُ أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوَاضُعِ الْآكِلِ وَصِفَةِ قُعُودِهِ

- ‌بَابُ نَهْيِ الْآكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِي لُقْمَةٍ، إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ

- ‌بَابٌ فِي ادِّخَارِ التَّمْرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ

- ‌بَابُ فَضْلِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْكَمْأَةِ، وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بِهَا

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَاثِ

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ وَالتَّأَدُّمِ بِهِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الثُّومِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ خِطَابَ الْكِبَارِ تَرْكُهُ، وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ

- ‌بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ، وَفَضْلِ إِيثَارِهِ

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ، وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌بَابٌ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

- ‌بَابُ لَا يَعِيبُ الطَّعَامَ

- ‌كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ، وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ، وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ، مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ، أَوْ نَحْوُهَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ

- ‌بَابُ فَضْلِ لِبَاسِ ثِيَابِ الْحِبَرَةِ

- ‌بَابُ التَّوَاضُعِ فِي اللِّبَاسِ، وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْغَلِيظِ مِنْهُ، وَالْيَسِيرِ فِي اللِّبَاسِ وَالْفِرَاشِ وَغَيْرِهِمَا، وَجَوَازِ لُبْسِ الثَّوْبِ الشَّعَرِ، وَمَا فِيهِ أَعْلَامٌ

- ‌بَابُ جَوَازِ اتِّخَاذِ الْأَنْمَاطِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ، وَاللِّبَاسِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ جَرِّ الثَّوْبِ خُيَلَاءَ، وَبَيَانِ حَدِّ مَا يَجُوزُ إِرْخَاؤُهُ إِلَيْهِ، وَمَا يُسْتَحَبُّ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ التَّبَخْتُرِ فِي الْمَشْيِ مَعَ إِعْجَابِهِ بِثِيَابِهِ

- ‌بَابٌ فيِ طَرْحِ خَاتَمِ الذَهَبِ

- ‌بَابُ لُبْسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَلُبْسِ الْخُلَفَاءِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

- ‌بَابُ فِي اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ

- ‌بَابُ فِي طَرْحِ الْخَوَاتِمِ

- ‌بَابُ فِي خَاتَمِ الْوَرِقِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ

- ‌بَابٌ فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصِرِ مِنَ الْيَدِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْوُسْطَى، وَالَّتِي تَلِيهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فيِ الانْتِعَالِ، وَالاسْتِكْثَارِ مِنَ النِّعَالِ

- ‌بَابُ إِذَا انْتَعَلَ فَلْيَبْدَأَ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابٌ فِي مَنْعِ الِاسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْرِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌بَابُ فِي إِبَاحَةِ الِاسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌بَابُ نَهْيِ الرَّجُلِ عَنِ التَّزَعْفُرِ

- ‌بَابُ فيِ صِبْغَ الشَّعْرِ، وَتَغْيِيرِ الشَّيْبِ

- ‌بَابُ فِي مُخَالَفَةِ الْيَهُودِ فِي الصَّبْغِ

- ‌بَابُ لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلبٌ ولَا صُورةٌ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ الْكَلْبِ وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِي وَجْهِهِ، وَوَسْمِهِ فِيهِ

- ‌بَابُ جَوَازِ وَسْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ، وَنَدْبِهِ فِي نَعَمِ الزَّكَاةِ، وَالْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ الْقَزَعِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ، وَإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللَّهِ

- ‌بَابُ النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ، الْمَائِلَاتِ الْمُمِيلَاتِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزْوِيرِ فِي اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ، وَالتَّشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ

- ‌كِتَاب الْآدَابِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ، وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالْأَسْمَاءِ الْقَبِيحَةِ وَبِنَافِعٍ وَنَحْوِهِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْيِيرِ الِاسْمِ الْقَبِيحِ إِلَى حَسَنٍ، وَتَغْيِيرِ اسْمِ بَرَّةَ إِلَى زَيْنَبَ وَجُوَيْرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ، وَبِمَلِكِ الْمُلُوكِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ، وَحَمْلِهِ إِلَى صَالِحٍ يُحَنِّكُهُ، وَجَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ وِلَادَتِهِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِ اللَّهِ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام

- ‌بَابُ جَوَازِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، وَاسْتِحْبَابِهِ لِلْمُلَاطَفَةِ

- ‌بَابُ الِاسْتِئْذَانِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ: أَنَا، إِذَا قِيلَ: مَنْ هَذَا

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ

- ‌كِتَابُ السَّلَامِ

- ‌بَاب يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ

- ‌بَاب مِنْ حَقِّ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ: رَدُّ السَّلَامِ

- ‌بَاب مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ: رَدُّ السَّلَامِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ ابْتِدَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ، وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ جَوَازِ جَعْلِ الْإِذْنِ رَفْعُ حِجَابٍ، أَوْ نَحْوِهِ مِنَ الْعَلَامَاتِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الْخُرُوجِ لِلنِّسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ، وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رُئِيَ خَالِيًا بِامْرَأَةٍ، وَكَانَتْ زَوْجَتَهُ، أَوْ مَحْرَمًا لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذِهِ فُلَانَةُ؛ لِيَدْفَعَ ظَنَّ السُّوءِ بِهِ

- ‌بَاب مَنْ أَتَى مَجْلِسًا فَوَجَدَ فُرْجَةً فَجَلَسَ فِيهَا، وَإِلَّا وَرَاءَهُمْ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ إِقَامَةِ الْإِنْسَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ الْمُبَاحِ الَّذِي سَبَقَ إِلَيْهِ

- ‌بَاب إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

- ‌بَابُ مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ

- ‌بَابُ جَوَازِ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إِذَا أَعْيَتْ فِي الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ مُنَاجَاةِ الِاثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ

- ‌بَابُ الطِّبِّ وَالْمَرَضِ وَالرُّقَى

- ‌بَاب السِّحْرِ

- ‌بَابُ السُّمِّ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ رُقْيَةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ رُقْيَةِ الْمَرِيضِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَالنَّفْثِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ، وَالنَّمْلَةِ، وَالْحُمَةِ، وَالنَّظْرَةِ

- ‌بَابُ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

- ‌بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ بِالْقُرْآنِ وَالْأَذْكَارِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى مَوْضِعِ الْأَلَمِ مَعَ الدُّعَاءِ

- ‌بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَيْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَاب لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، وَاسْتِحْبَابِ التَّدَاوِي

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ التَّدَاوِي بِاللَّدُودِ

- ‌بَابُ التَّدَاوِي بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ، وَهُوَ الْكُسْتُ

- ‌بَابُ التَّدَاوِي بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

- ‌بَاب التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ التَّدَاوِي بِسَقْيِ الْعَسَلِ

- ‌بَابُ الطَّاعُونِ وَالطِّيَرَةِ وَالْكَهَانَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌بَابٌ لَا عَدْوَى، ولَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ، وَلَا نَوْءَ، وَلَا غُولَ، وَلَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

- ‌بَابُ الطِّيَرَةِ وَالْفَأْلِ، وَمَا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الشُّؤْمِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْكَهَانَةِ، وَإِتْيَانِ الْكُهَّانِ

- ‌بَابُ اجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَنَحْوِهِ

- ‌بابُ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْهِرَّةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ سَاقِيِ الْبَهَائِمِ الْمُحْتَرَمَةِ وَإِطْعَامِهَا

- ‌كِتَابُ الْأَلْفَاظِ مِنَ الْأَدَبِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا

- ‌بَابُ حُكْمِ إِطْلَاقِ لَفْظَةِ الْعَبْدِ، وَالْأَمَةِ، وَالْمَوْلَى، وَالسَّيِّدِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْإِنْسَانِ خَبُثَتْ نَفْسِي

- ‌بَابُ اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ، وَأَنَّهُ أَطْيَبُ الطِّيبِ، وَكَرَاهَةِ رَدِّ الرَّيْحَانِ، وَالطِّيبِ

- ‌كِتَاب الشِّعْرِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدَشِيرِ

- ‌كِتَاب الرُّؤْيَا

- ‌بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي

- ‌بَابُ لَا يُخْبِرُ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ

- ‌بَابُ فِي تَأْوِيلِ الرُّؤْيَا

- ‌بَابُ رُؤْيَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌كِتَاب الْفَضَائِلِ

- ‌بَابُ فَضْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَتَسْلِيمِ الْحَجَرِ عَلَيْهِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ

- ‌بَابُ تَفْضِيلِ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ

- ‌بَابٌ فِي مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ تَوَكُّلِهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَعِصْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ مِنَ النَّاسِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مَثَلِ مَا بُعِثَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ

- ‌بَابُ شَفَقَتِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمَّتِهِ وَمُبَالَغَتِهِ فِي تَحْذِيرِهِمْ مِمَّا يَضُرُّهُمْ

- ‌بَابُ ذِكْرِ كَوْنِهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَ النَّبِيِّينَ

- ‌بَابُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةَ أُمَّةٍ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا

- ‌بَابُ إِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم وَصِفَاتِهِ

- ‌بَابٌ فِي قِتَالِ جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ

- ‌بَابٌ فِي شَجَاعَةِ النَّبِيِّ عليه السلام وَتَقَدُّمِهِ لِلْحَرْبِ

- ‌بَاب كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

- ‌بَاب كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا

- ‌بَاب مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا قَطُّ، فَقَالَ: لَا، وَكَثْرَةُ عَطَائِهِ

- ‌بَابُ رَحْمَتِهِ صلى الله عليه وسلم الصِّبْيَانَ، وَالْعِيَالَ، وَتَوَاضُعِهِ، وَفَضْلِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ كَثْرَةِ حَيَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ تَبَسُّمِهِ صلى الله عليه وسلم وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ

- ‌بَابٌ فيِ رَحْمَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلنِّسَاءِ، وَأَمْرِ السَّوَّاقِ مَطَايَاهُنَّ بِالرِّفْقِ بِهِنَّ

- ‌بَابُ قُرْبِ النَّبِيِّ عليه السلام مِنَ النَّاسِ وَتَبَرُّكِهِمْ بِهِ

- ‌بَابُ مُبَاعَدَتِهِ صلى الله عليه وسلم لِلْآثَامِ، وَاخْتِيَارِهِ مِنَ الْمُبَاحِ أَسْهَلَهُ، وَانْتِقَامِهِ لِلَّهِ عِنْدَ انْتِهَاكِ حُرُمَاتِهِ

- ‌بَابُ طِيبِ رَائِحَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلِينِ مَسِّهِ، وَالتَّبَرُّكِ بِمَسْحِهِ

- ‌بَابُ طِيبِ عَرَقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّبَرُّكِ بِهِ

- ‌بَابُ عَرَقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَرْدِ، وَحِينَ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ

- ‌بَابٌ فِي سَدْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَعْرَهُ وَفَرْقِهِ

- ‌بَابٌ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهُ كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا

- ‌بَابُ صِفَةِ شَعَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابٌ فِي صِفَةِ فَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَيْنَيْهِ، وَعَقِبَيْهِ

- ‌بَاب كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبْيَضَ، مَلِيحَ الْوَجْهِ

- ‌بَابُ شَيْبِةِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ إِثْبَاتِ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ، وَصِفَتِهِ، وَمَحَلِّهِ مِنْ جَسَدِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابٌ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَبْعَثِهِ، وَسِنِّهِ

- ‌بَاب كَمْ سِنُّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ قُبِضَ

- ‌بَاب كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ، وَالْمَدِينَةَ

- ‌بَابٌ فِي أَسْمَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ عِلْمِهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّهِ تَعَالَى، وَشِدَّةِ خَشْيَتِهِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ اتِّبَاعِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ تَوْقِيرِهِ صلى الله عليه وسلم وَتَرْكِ إِكْثَارِ سُؤَالِهِ عَمَّا لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ، أَوْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيفٌ، وَمَا لَا يَقَعُ وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ وُجُوبِ امْتِثَالِ مَا قَالَهُ شَرْعًا دُونَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ مَعَايِشِ الدُّنْيَا عَلَى سَبِيلِ الرَّأْيِ

- ‌بَابُ فَضْلِ النَّظَرِ إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم وَتَمَنِّيهِ

- ‌بَابُ فَضَائِلِ عِيسَى عليه السلام

- ‌بَاب مِنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب مِنْ فَضَائِلِ مُوسَى عليه السلام

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ يُونُسَ عليه السلام، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى

- ‌بَاب مِنْ فَضَائِلِ يُوسُفَ عليه السلام

- ‌بَابٌ فِي فَضَائِلِ زَكَرِيَّاءَ عليه السلام

- ‌بَاب مِنْ فَضَائِلِ الْخَضِرِ عليه السلام

الفصل: ‌باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق

‌بَابُ جَوَازِ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إِذَا أَعْيَتْ فِي الطَّرِيقِ

[2182]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ، وَلَامَمْلُوكٍ، وَلَاشَيْءٍ غَيْرَ فَرَسِهِ، قَالَتْ: فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ، وَأَسُوسُهُ وَأَدُقُّ النَّوَى لِنَاضِحِهِ، وَأَعْلِفُهُ، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، وَأَخْرُزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ لِي جَارَاتٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، قَالَتْ: وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِي وَهِيَ عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ، قَالَتْ: فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ:((إِخْ إِخْ))، لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ قَالَتْ: فَاسْتَحْيَيْتُ، وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ، فَقَالَ: وَاللهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى عَلَى رَأْسِكِ أَشَدُّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ، قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ، فَكَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَتْنِي.

[خ: 5224]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ: كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ، وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ، وَكُنْتُ أَسُوسُهُ، فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ، كُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ وَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأَسُوسُهُ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتْ خَادِمًا جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَبْيٌ فَأَعْطَاهَا خَادِمًا، قَالَتْ: كَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَأَلْقَتْ عَنِّي مَئُونَتَهُ، فَجَاءَنِي رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ، قَالَتْ: إِنِّي إِنْ رَخَّصْتُ لَكَ، أَبَى ذَاكَ الزُّبَيْرُ، فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَيَّ وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ، فَجَاءَ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ، قَالَتْ: مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا دَارِي؟ فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ: مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلًا فَقِيرًا يَبِيعُ، فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ،

ص: 304

فَبِعْتُهُ الْجَارِيَةَ، فَدَخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي، فَقَالَ: هَبِيهَا لِي، قَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا.

قوله: ((بَاب جَوَازِ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إِذَا أَعْيَتْ فِي الطَّرِيقِ))، أي: من غير خلوة بها كأن يكون مع جيش، أو معه جماعة.

وهذا الحديث فيه: أن المرأة تخدم زوجها، مما جرت العادة به، وكانت أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير تخدم زوجها خدمة عظيمة، فكانت تعجن، وكانت تسوس الفرس وتغرز غَرْبَه، وتدق له النوى، وتحمله على رأسها وتعلف ناضحه، وكانت تغسل ثيابه وتطبخ، فأخذ العلماء من هذا أن المرأة تخدم زوجها بما جرت العادة به.

والفقهاء يرون أن خدمة المرأة لزوجها إنما هي من باب المعروف والإحسان، وليس ذلك واجبًا عليها، فلو امتنعت ليس له أن يجبرها، أما الواجب عليها فأن تلزم البيت، ولا تخرج إلا بإذنه وكذلك- أيضًا- لا تمنع نفسها إذا طلبها، أما الخدمة فهي من باب الاستحباب.

ولكن الأقرب- والله أعلم- أنها تخدم زوجها بما جرت العادة به، وأن هذا يلزمها من غير مشقة عليها.

وكان الزبير رضي الله عنه فقيرًا في ذلك الوقت ليس له مال إلا هذا الفرس، والأرض التي أقطعه إياها النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه: دليل على جواز الإقطاع، وهو أن يقطع ولي الأمر قطعة أرض لشخص ما، وهو ما يسمى اليوم بالمنحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضًا، وكانت بعيدة عن المدينة مسافة ثلثي فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل اثنان كيلو متر إلا ثلث كيلو تقريبًا، فكانت هذه المسافة أكثر من ثلاثة كيلو مترات تمشيها أسماء، حتى شق ذلك عليها مشقة عظيمة، فأصابها الجهد والتعب، فمرت بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجال ورآها متعبة، وكادت أن تهلك، فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم للبعير:((إِخْ إِخْ))، وهي كلمة تقال

ص: 305

للبعير ليبرك، فبرك البعير فاستحيت أن تركب وعرفت غيرة الزبير، وكان الزبير عنده غيرة عظيمة؛ ولهذا لما قالت له بعد ذلك:((فاستحييت، وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى عَلَى رَأْسِكِ أَشَدُّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ)).

وفيه: أنهم استدلوا بالحديث على جواز إركاب المرأة الأجنبية إذا كانت منقطعة وأعيت، ولم يكن محرمًا لها، إذا لم تكن هناك خلوة، بأن يكون معهم رجال.

وقال بعضهم: إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وهذا من خصوصياته، قاله المازري

(1)

، والأقرب أنه ليس هذا من خصوصياته وأن الخصوصية تحتاج إلى دليل، ولكن هذا من باب المروءة، فإذا وجد امرأة منقطعة في الطريق وكان يخشى عليها من التعب أو الهلاك أو من اللصوص فإنها تركب معه.

وفيه: أنها مع تلك المشقة- قبل حصول الخادم- لم تمتنع رضي الله عنها ولا اشتكت، ولا حصلت خصومة بينها وبين زوجها، وبعض النساء لو زاد عليها شيء من العمل ولو قليلًا لاشتكت.

وفيه: أن هذا الخادم من السبي، وليس مثل الخدم عندنا فهم من الأحرار.

وفيه: دليل على أن المرأة لها أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها إذا كانت رشيدة، كما فعلت أسماء رضي الله عنها وباعت الجارية للرجل، وأما حديث:((لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا))

(2)

، فهذا إما أنه شاذ، أو أنه محمول على تصرفها في مال زوجها، لا في مال نفسها، وقد أعتقت ميمونة- زوج النبي صلى الله عليه وسلم وليدة لها، ولم تخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليها

(3)

.

(1)

المعلم، للمازري (2/ 81).

(2)

أخرجه أحمد (6727)، وأبو داود (3547)، والنسائي (2540).

(3)

أخرجه البخاري (2592)، ومسلم (999).

ص: 306